الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٦٩ - باب المعراض
[٨]
١٩١٦٣- ٨ الكافي، ٦/ ٢١٢/ ٤/ ١ الأربعة عن صفوان التهذيب، ٩/ ٣٣/ ١٣٢/ ١ الحسين عن صفوان عن الفقيه، ٣/ ٣١٧/ ٤١٣١ ابن مسكان عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الصيد يرميه الرجل بسهم- فيصيبه معترضا فيقتله و قد كان سمى حين رمى و لم يصبه الحديدة- فقال إن كان السهم الذي أصابه هو الذي قتله فإن أراده [فإذا رآه] فليأكل.
[٩]
١٩١٦٤- ٩ الكافي، ٦/ ٢١٣/ ٥/ ١ محمد عن التهذيب، ٩/ ٣٦/ ١٤٦/ ١ أحمد عن علي بن الحكم عن أبي المغراء عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه ع قال سألته عن الصيد يصيبه السهم معترضا و لم يصبه [١] بحديدة و قد سمى حين يرمي قال يأكله إذا أصابه و هو يراه- و عن صيد المعراض فقال إن لم يكن له نبل غيره و كان قد سمى حين رمى فليأكل منه و إن كان له نبل غيره فلا.
[١٠]
١٩١٦٥- ١٠ الفقيه، ٣/ ٣١٨/ ٤١٣٧ قال علي ع في رجل له نبال ليس فيها حديدة و هي عيدان [٢] كلها فيرمي بالعود فيصيب وسط الطير معترضا فيقتله و يذكر اسم اللَّه و إن لم يخرج دم و هي نبالة معلومة فيأكل منه إذا ذكر اسم اللَّه عليه.
[١] . سقط من التهذيب هذه العبارة: يصيبه السهم معترضا و لم بين كلمة الصيد و لم يصبه. فتأمل.
[٢] . قوله «و هي عيدان» كلها يدلّ على عدم اشتراط كون آلة الصيد من الحديد، بل يجزي كل قاطع و يشترط فيه القطع و الخرق فقط و إن لم يخرج دم كثير. «ش».