الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٤٠ - باب ذبيحة الصّبي و المرأة و الخصي و ولد الزّنا و الجنب و الأعمى و المجهول
بيان
إذا سدد أي هدي إلى القبلة و قوم
[٨]
١٩٣١١- ٨ الكافي، ٦/ ٢٣٨/ ٦/ ١ محمد عن أحمد عن التهذيب، ٩/ ٧٣/ ٤٧/ ١ الحسين عن إبراهيم بن أبي البلاد قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن ذبيحة الخصي فقال لا بأس.
[٩]
١٩٣١٢- ٩ الكافي، ٦/ ٢٣٨/ ٧/ ١ الخمسة عن أبي عبد اللَّه ع قال كانت لعلي بن الحسين ع جارية تذبح له إذا أراد [١].
[١٠]
١٩٣١٣- ١٠ الفقيه، ٣/ ٣٣٤/ ٤١٩٣ ابن المغيرة عن عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه ع مثله.
[١١]
١٩٣١٤- ١١ الكافي، ٦/ ٢٣٨/ ٨/ ١ الاثنان عن الوشاء عن أبان عن البصري قال قال أبو عبد اللَّه ع إذا بلغ الصبي خمسة أشبار أكلت ذبيحته [٢].
[١٢]
١٩٣١٥- ١٢ الكافي، ٦/ ٢٣٧/ ٢/ ١ الثلاثة عن ابن أذينة عن الفقيه، ٣/ ٣٣٢/ ٤١٨٥ الفضيل و زرارة و محمد
[١] . أورده في التهذيب- ٩: ٧٤ رقم ٣١٣ بهذا السند مثله.
[٢] . أورده في التهذيب- ٩: ١٨١ رقم ٧٢٦ مثله بسنده عن عليّ بن الحسن بن فضال، عن محمّد بن الوليد، عن أبان بن عثمان ... الخ.