الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٦ - باب ما يحلّ أكله و ما لا يحلّ من الطّيور و الوحوش
الفقيه، ٣/ ٣٢٢/ ٤١٤٧ إن رسول اللَّه ص قال كل ذي ناب من السباع و مخلب من الطير حرام- الكافي، و قال ع لا تأكل من السباع شيئا [١].
[٣]
١٨٩٢٥- ٣ الكافي، ٦/ ٢٤٧/ ١/ ١ علي عن أبيه عن التهذيب، ٩/ ١٦/ ٦٥/ ١ السراد عن سماعة قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن المأكول من الطير و الوحش فقال حرم رسول اللَّه ص كل ذي مخلب من الطير و كل ذي ناب من الوحش فقلت إن الناس يقولون من السبع- فقال لي يا سماعة السبع كله حرام و إن كان سبعا لا ناب له و إنما قال رسول اللَّه ص هذا تفضيلا و حرم اللَّه و رسوله المسوخ جميعا فكل الآن من طير البر ما كانت له حوصلة و من طير الماء ما كانت له قانصة كقانصة الحمام لا معدة كمعدة الإنسان و كل ما صف و هو ذو مخلب فهو حرام و الصفيف كما يطير البازي و الصقر و الحداء [٢] و ما أشبه ذلك و كل ما دف فهو حلال و الحوصلة و القانصة يمتحن بهما من الطير ما لا يعرف طيرانه و كل طير مجهول.
بيان
الحوصلة [٣] للطير بتشديد اللام و تخفيفها مكان المعدة لغيره يجتمع فيها
[١] . أورده في التهذيب- ٩: ٣٨ رقم ١٦٢ بهذا السند أيضا.
[٢] . قوله «و الحداء» و هي من سباع الطير يصيد الصغار من الحيوان و يقال لها بالفارسيّة غليواج و زغن و كوركوره. «ش».
[٣] . قوله «الحوصلة» يقال لها بالفارسيّة چينهدان و القانصة سنگدان و ما قاله المصنّف ان القانصة-