الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٩٤ - باب الاضطرار إلى الميتة و ذكر أقسامها
الغبوق و هو ما يشرب بالعشي و الاحتقاب أن يشد في مؤخر رجله أو قبته شيئا و احتقبه و استحقبه أدخره و فسر الموقوذة هنا بالتي مرضت.
و في رواية كانوا يشدون أرجلها أو يضربونها حتى تموت و الأنصباء جمع نصيب و أسماء السهام ذكرت على الترتيب فالفذ أولها و هو بالفاء و الذال المعجمة المشددة ثم التوأم بفتح التاء المثناة الفوقانية و سكون الواو و الهمزة ثم النافس و هو بالنون و الفاء و السين المهملة ثم الحلس بكسر الحاء و سكون اللام و السين المهملة و قد تحرك ثم المسبل كمحسن بالسين المهملة و الباء الموحدة ثم المعلى بضم الميم و سكون العين و فتح اللام و الرقيب بالراء و القاف على وزن فعيل و السفيح أول الثلاثة و هو بالسين المهملة و الفاء و الحاء المهملة على وزن فعيل و كذا المنيح و هو بالنون و الحاء المهملة و الوغد بالواو و الغين المعجمة و الدال المهملة و هو آخر الثلاثة
[٣]
١٩٠٠٠- ٣ التهذيب، ٩/ ٧٨/ ٦٩/ ١ الحسين عن محمد بن يحيى الخثعمي عن حماد بن عثمان عن أبي عبد اللَّه ع في قول اللَّه تعالىفَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَ لا عادٍ* قال الباغي باغي الصيد و العادي السارق ليس لهما أن يأكلا الميتة إذا اضطرا هي حرام عليهما- ليس هي عليهما كما هي على المسلمين و ليس لهما أن يقصرا في الصلاة.
[٤]
١٩٠٠١- ٤ الفقيه، ٣/ ٣٤٥/ ٤٢١٤ قال الصادق ع من اضطر إلى الميتة و الدم و لحم الخنزير فلم يأكل شيئا من ذلك حتى يموت فهو كافر و هذا في نوادر الحكمة لمحمد بن أحمد بن يحيى.