الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٤ - باب ما يحلّ أكله و ما لا يحلّ من الطّيور و الوحوش
ش قال سألته عن لحوم السباع و جلودها فقال أما لحوم السباع و السباع من الطير [١] فإنا نكرهه [٢] و أما الجلود فاركبوا عليها- و لا تلبسوا شيئا منها تصلون فيه.
[٢٧]
١٨٩٤٩- ٢٧ الكافي، ٦/ ٢٤٥/ ٦/ ١ العدة عن سهل عن التميمي عن عاصم بن حميد عن أبي سهل القرشي قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن لحم الكلب فقال هو مسخ قلت هو حرام قال هو نجس أعيدها عليه ثلاث مرات كل ذلك يقول هو نجس [٣].
[٢٨]
١٨٩٥٠- ٢٨ الكافي، ٦/ ٢٤٥/ ٤/ ١ علي عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن الحسين بن خالد قال قلت لأبي الحسن ع يعني موسى بن جعفر ع أ يحل أكل لحم الفيل فقال لا قلت و لم قال لأنه مثلة و قد حرم اللَّه الأمساخ و لحم ما مثل به في صورها [٤].
[٢٩]
١٨٩٥١- ٢٩ الكافي، ٦/ ٢٤٥/ ٥/ ١ الخمسة عن أبي عبد اللَّه ع قال سألته عن أكل الضب فقال إن الضب و الفأرة و القردة و الخنازير مسوخ [٥].
[٣٠]
١٨٩٥٢- ٣٠ الكافي، ٦/ ٢٤٧/ ١٦/ ١ العدة عن أحمد عن بكر بن
[١] . هكذا في الأصل و لكن في الفقيه و التهذيب ج ٢ «لحوم السباع من الطير و الدوابّ» و لكن في التهذيب ج ٩ «لحوم السباع و السباع من الطير و الدوابّ» و الظاهر ما في الأولين هو الصحيح.
[٢] . يراد من الكراهة الحرمة بقرينة النهي عن الصلاة و الروايات الدالة على الحرمة.
[٣] . أورده في التهذيب- ٩: ٣٩ رقم ١٦٤ بهذا السند أيضا.
[٤] . أورده في التهذيب- ٩: ٣٩ رقم ١٦٥ بهذا السند أيضا، و فيه عمر بن عثمان بدل عمرو بن عثمان.
[٥] . أورده في التهذيب- ٩: ٣٩ رقم ١٦٣ بهذا السند أيضا.