الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٨٩ - باب اختلاط الميتة بالذّكي و امتحان ما لم يدر
باب اختلاط الميتة بالذكي و امتحان ما لم يدر
[١]
١٨٩٩٥- ١ الكافي، ٦/ ٢٦٠/ ١/ ١ الخمسة عن أبي عبد اللَّه ع أنه سئل عن رجل كانت له غنم و بقر و كان يدرك الذكي منها فيعزله و يعزل الميتة ثم إن الميتة و الذكي اختلطا فكيف يصنع [به]- فقال يبيعه ممن يستحل الميتة [١] و يأكل ثمنه فإنه لا بأس به [٢].
[٢]
١٨٩٩٦- ٢ الكافي، ٦/ ٢٦٠/ ٢/ ١ محمد عن التهذيب، ٩/ ٤٨/ ١٩٩/ ١ أحمد عن علي بن الحكم
[١] . قوله «ممن يستحل الميتة» حمل في بعض كتب الفقه على قصد المتعاملين بيع الذكي و جعل الثمن بازائه ثمّ رفع اليد عن الميتة إذ لا يجوز التصرف و التقلب في الميتة بحال و أمّا التسبب لأكل المستحل فليس بحرام هنا إذ يأكلها المستحل باختياره مع العلم و التسبب المحرم ما يكون المباشر فيه ضعيفا بسبب جهله و عدم اختياره و استشكل شيخنا المحقق الأنصاري هذا الحمل و قال لا يجوز استعمال اللحم المشتبه بالشبهة المحصورة و يجزي نية بيع الذكي الواقعي مع اشتباهه و وجوب الاجتناب عنه و التفصيل في محله. «ش».
[٢] . أورده في التهذيب- ٩: ٤٧ رقم ١٩٨ بهذا السند أيضا.