الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢١٤ - باب صفة الذّبح و النّحر
عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللَّه ع أن أمير المؤمنين ص قال لا تذبح الشاة عند الشاة و لا الجزور عند الجزور و هو ينظر إليه.
[٨]
١٩٢٦٣- ٨ التهذيب، ٩/ ٨٠/ ٧٦/ ١ محمد بن أحمد عن البرقي عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي ع مثله.
[٩]
١٩٢٦٤- ٩ التهذيب، ٩/ ٥٦/ ٢٣٣/ ١ أحمد عن الكافي، ٦/ ٢٣٠/ ٨/ ١ محمد بن يحيى رفعه قال قال أبو الحسن الرضا ع إذا ذبحت الشاة و سلخت أو سلخ شيء منها قبل أن تموت لم يحل أكله [١].
[١٠]
١٩٢٦٥- ١٠ الكافي، ٦/ ٢٣٠/ ١/ ١ الثلاثة عن الفقيه، ٣/ ٣٢٧/ ٤١٦٨ ابن أذينة عن الفضيل بن يسار قال سألت أبا جعفر ع عن رجل ذبح فسبقه السكين فقطع رأسه فقال هو ذكاة وحية لا بأس به و بأكله [٢] [٣].
[١] . في الكافي و التهذيب: أكلها.
[٢] . قوله «لا بأس به و بأكله» ذلك لأن قطع النخاع و إن كان مؤثرا في نفسه في القتل منفردا عن فري الأوداج لكن بسبب تأخره عنه صار الحيوان غير مستقر الحياة بسبب تأخره عنه صار الحيوان غير مستقر بسبب فري أوداجه فلم يكن الموت مستندا إلّا إليه و يعلم من ذلك انه إذا أخذ في الذبح من القفا حرم قطعا لسبق قطع النخاع و استناد الموت إليه. «ش».
[٣] . أورده في التهذيب- ٩: ٥٥ رقم ٢٢٩ بهذا السند أيضا.