الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٨٩ - باب صيد السّمك و الجراد
أنه سئل عن صيد المجوس للحيتان حين يضربون عليها بالشباك و يسمون بالشرك فقال لا بأس بصيدهم إنما صيد الحيتان أخذه قال و سألته عن الحظيرة من القصب يجعل في الماء يدخل فيها الحيتان فيموت بعضها فيها قال لا بأس به إن تلك الحظيرة إنما جعلت ليصاد بها.
[١٤]
١٩٢٠٥- ١٤ التهذيب، ٩/ ١٢/ ٤٣/ ١ الحسين عن الثلاثة قال سألته عن الحظيرة الحديث.
[١٥]
١٩٢٠٦- ١٥ الفقيه، ٣/ ٣٢٤/ ٤١٥٩ عبد اللَّه بن سنان قال سألته عن الحظيرة الحديث.
[١٦]
١٩٢٠٧- ١٦ الكافي، ٦/ ٢١٧/ ١٠/ ١ محمد عن أحمد عن التهذيب، ٩/ ١١/ ٤٢/ ١ الحسين عن فضالة عن الفقيه، ٣/ ٣٢٣/ ٤١٥٦ القاسم بن بريد عن محمد عن أبي جعفر ع في الرجل ينصب شبكة في الماء ثم يرجع إلى بيته و يتركها منصوبة و يأتيها بعد ذلك و قد وقع فيها سمك فيمتن فقال ما عملت يده فلا بأس بأكل ما وقع فيها.
[١٧]
١٩٢٠٨- ١٧ الكافي، ٦/ ٢١٨/ ١٥/ ١ علي عن الاثنين عن أبي عبد اللَّه ع قال سمعت أبي ع يقول إذا ضرب صاحب الشبكة بالشبكة فما أصاب فيها من حي أو ميت فهو حلال ما خلا ما ليس له قشر و لا يؤكل الطافي من السمك [١].
[١] . أورده في التهذيب- ٩: ١٢ رقم ٤٥ بهذا السند أيضا.