الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٨٨ - باب صيد السّمك و الجراد
بيان
حمل هذه الأخبار في التهذيبين على ما إذا أخذ منهم حيا لخبر عيسى الآتي
[١١]
١٩٢٠٢- ١١ التهذيب، ٩/ ١٠/ ٣٣/ ١ الحسين عن فضالة عن الكافي، ٦/ ٢١٧/ ٨/ ١ أبان عن عيسى بن عبد اللَّه قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن صيد المجوس قال لا بأس إذا أعطوكه حيا و السمك أيضا و إلا فلا تجز شهادتهم إلا أن تشهده [أنت] [١].
[١٢]
١٩٢٠٣- ١٢ الكافي، ٦/ ٢١٧/ ٧/ ١ محمد عن عبد اللَّه بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان عن سلمة أبي حفص عن أبي عبد اللَّه ع أن عليا ص كان يقول في صيد السمكة إذا أدركتها و هي تضطرب و تضرب بيدها [٢] و تحرك ذنبها و تطرف بعينها فهي ذكاتها [٣].
[١٣]
١٩٢٠٤- ١٣ الكافي، ٦/ ٢١٧/ ٩/ ١ الخمسة عن أبي عبد اللَّه ع
[١] . طبع تحت هذا الحديث في مرآة العقول ج ٢١ ص ٣٥٨ و كذلك في الطبعة الحجرية ج ٤ ص ٤٨ بأنّه مجهول، أقول حسن موثق كالصحيح.
[٢] . هكذا في الاستبصار ج ٤ ص ٦١ و لكن في الكافي و التهذيب: بيديها و الظاهر في كلها تصحيف ببدنها لأن السمكة ليس لها يد لكي تضرب بها، و اللّه اعلم، و سنده في الاستبصار هكذا:
محمّد بن يحيى عن عبد اللّه بن محمّد أي كسند الكافي فتأمل.
[٣] . أورده في التهذيب ٩: ٧ رقم ٢٤ بهذا السند أيضا و لكن فيه في الصيد و السمك بدل في صيد السمك.