الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٠٨ - باب الأجزاء المبانة من الحيّ
الحسن ع فقلت جعلت فداك إن أهل الجبل يثقل عندهم أليات الغنم فيقطعونها فقال حرام هي ميت فقلت جعلت فداك فيصطبح بها فقال أما علمت أنه يصيب اليد و الثوب و هو حرام [١] [٢].
[٤]
١٩٠٢٥- ٤ الكافي، ٦/ ٢٥٥/ ٤/ ١ محمد عن أحمد [محمد بن أحمد] عن يعقوب بن يزيد و يحيى بن المبارك عن ابن جبلة عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللَّه ع في رجل ضرب غزالا بسيفه حتى أبانه أ يأكله قال نعم يأكل مما يلي الرأس [٣] ثم يدع الذنب [٤].
[٥]
١٩٠٢٦- ٥ الكافي، ٦/ ٢٥٥/ ٥/ ١ العدة عن البرقي عن أبيه عن عبد اللَّه بن الفضل النوفلي عن أبيه عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللَّه ع قال قلت له ربما رميت بالمعراض فأقتل فقال إذا قطعه جدلين فارم بأصغرهما و كل الأكبر و إن اعتدلا فكلهما [٥].
[١] . قوله «أ ما علمت انه يصيب اليد و الثوب و هو حرام» ظاهره إن الانتفاع بالميتة جائز فيما لا يشترط فيه الطهارة و انما المنع منهما لأنّه يصيب اليد و الثوب و يمكن أن يكون هذا حكمة الاجتناب عن الميتة لا يجب اطرادها و الظاهر من فقهائنا بل صريح كثير منهم عدم جواز الانتفاع بالميتة مطلقا و قد سبق إنّ العلّامة (ره) في المختلف جوّز استعمال شعر الخنزير للخزارين و كل نجاسة ينتفع بها و لم يجوّز الميتة بحال و ذلك لأن المنع منها مطلقا صريح القرآن. «ش».
[٢] . أورده في التهذيب- ٩: ٧٧ رقم ٣٢٩ بهذا السند أيضا.
[٣] . قوله «يأكل ممّا يلي الرأس» اختلف عبارات الفقهاء في هذه المسألة و نقلها العلامة (ره) في المختلف و قال ابن إدريس الذي ينبغي تحصيله في ذلك إنّ الجميع يحل سواء كان الذي مع الرأس أكثر أو أقل إذا لم يكن قد بقى مع الذي مع الرأس فيه حياة مستقرة لأنهما جميعا مذبوحان ميتان مقتولان فأمّا إذا كان الذي مع الرأس فيه حياة مستقرة فلا يجوز أكل الباقي لأنّه أبين من حي فهو ميتة فأما إذا لم يقطع من حي بل كلاهما غير حي بل صيد مقتول فلا يحرمان، انتهى. و أقول و ينبغي حمل سائر الأخبار على مثل ما ذكره ابن إدريس. «ش».
[٤] . أورده في التهذيب- ٩: ٧٧ رقم ٣٢٨ بهذا السند أيضا.
[٥] . أورده في التهذيب- ٩: ٧٧ رقم ٣٢٧ بهذا السند أيضا.