الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٧٨ - باب ما يقع في الماء أو يتدهده من جبل أو يصاب من غير قصد
بيان
تدهده تدحرج
[٣]
١٩١٧٨- ٣ الكافي، ٦/ ٢١٥/ ٢/ ١ العدة عن البرقي عن عثمان عن سماعة [١] الكافي، ٦/ ٢١٥/ ٢/ ١ محمد عن أحمد عن بعض أصحابنا عن هشام بن سالم عن سماعة عن أبي عبد اللَّه ع أنه سئل عن رجل رمى صيدا و هو على جبل أو حائط فخرق فيه السهم فيموت فقال كل منه فإن وقع في الماء من رميتك و مات فلا تأكل منه.
[٤]
١٩١٧٩- ٤ الكافي، ٦/ ٢١٥/ ٢/ ١ الخمسة [٢] التهذيب، ٩/ ٥٢/ ٢١٦/ ١ الحسين عن الثلاثة عن أبي عبد اللَّه ع مثله.
[٥]
١٩١٨٠- ٥ الفقيه، ٣/ ٣٢٠/ ٤١٤٤ قال الصادق ع و إن رميته و هو على جبل فسقط و مات فلا تأكله فإن رميته و أصابه سهمك و وقع في الماء فكله إذا كان رأسه خارجا [٣] من الماء و إن كان رأسه في الماء فلا تأكله.
[١] . أورده في التهذيب- ٩: ٣٨ رقم ١٥٨ بهذا السند أيضا.
[٢] . أورده في التهذيب- ٩: ٣٨ رقم ١٥٩ بهذا السند أيضا.
[٣] . قوله «إذا كان رأسه خارجا» يظهر منه إنّه يعتبر العلم يكون الموت مستندا إلى الرمية فان احتمل استناده إلى الغرق في الماء و السقوط من الجبل لا يحل لأن الأصل عدم التذكية، و اما ان علم تأثير آلة الصيد في قتله و صيرورته غير مستقر الحياة و انه لم يؤثر فيه السقط و الغرق حل بلا اشكال. «ش».