الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٠٠ - باب ما ينتفع به من أجزاء الميتة و ما لا ينتفع به
قال لا بأس به و زاد فيه علي بن عقبة و علي بن الحسن بن رباط قال- و الشعر و الصوف كله ذكي [١].
[٥]
١٩٠٠٦- ٥ الكافي، ٦/ ٢٥٨/ ٣/ ١ و في رواية صفوان عن الحسين بن زرارة عن أبي عبد اللَّه ع قال الشعر و الصوف و الوبر و الريش و كل نابت لا يكون ميتا قال و سألته عن البيض تخرج من بطن الدجاجة الميتة قال تأكلها.
[٦]
١٩٠٠٧- ٦ الكافي، ٦/ ٢٥٨/ ٣/ ١ علي عن أبيه [٢] عن حماد عن حريز قال قال أبو عبد اللَّه ع لزرارة و محمد بن مسلم اللبن و اللبأ و البيضة و الشعر و الصوف و القرن و الناب و الحافر و كل شيء يفصل من الشاة و الدابة فهو ذكي و إن أخذته منه بعد أن يموت فاغسله و صل فيه [٣].
بيان
اللبأ بكسر اللام و فتح الباء و الهمزة أول اللبن و إنما أمره بالغسل للصلاة إذا أخذه منه بعد الموت لاستصحابه شيئا من الميتة غالبا
- من ضرر عاجل أو آجل فيكون سائغا عملا بالأصل السالم عن معارضة دليل عقلي أو نقلي في ذلك انتهى و هذا يقتضي استعمال كل نجس فيما ينتفع به ثمّ منع من استعمال الدلو من جلد الخنزير لأنّه ميتة لا يجري فيه التذكية. و أفتى الشيخ (ره) في النهاية بجواز استعمال الدلو من جلد الميتة في غير الوضوء و الصلاة و الشرب. و الصدوق (ره) في المقنع بجواز الاستقاء بالدلو من جلد الخنزير و اللّه العالم. «ش».
[١] . أورده في التهذيب- ٩: ٧٥ رقم ٣٢٠ بهذا السند أيضا.
[٢] . المعمول عليه أن يقول الأربعة قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام كما اصطلحه في أوّل الكتاب فراجع.
[٣] . أورده في التهذيب- ٩: ٧٥ رقم ٣٢١ بهذا السند أيضا.