الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٩٠ - باب صيد السّمك و الجراد
بيان
حمل هذه الأخبار في التهذيبين على ما إذا لم يتميز له ما مات في الماء مما لم يمت فيه و أخرج منه فحينئذ جاز أكل الجميع فأما مع التميز فلا يجوز على حال لخبر عبد المؤمن الآتي و ما في معناه
[١٨]
١٩٢٠٩- ١٨ الكافي، ٦/ ٢١٨/ ١١/ ١ محمد عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ع قال سألته عن سمكة وثبت من نهر فوقعت على الحد من النهر فماتت هل يصلح أكلها فقال إن أخذتها قبل أن تموت ثم ماتت فكلها و إن ماتت من قبل أن تأخذها [١] فلا تأكلها [٢].
[١٩]
١٩٢١٠- ١٩ الكافي، ٦/ ٢١٨/ ١٢/ ١ الأربعة عن أبي عبد اللَّه ع أن عليا ع سئل عن سمكه شق بطنها فوجد فيها سمكة فقال كلهما جميعا [٣] [٤].
[٢٠]
١٩٢١١- ٢٠ الكافي، ٦/ ٢١٨/ ١٤/ ١ القمي عن الكوفي عن العباس بن عامر عن أبان عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللَّه ع
[١] . قوله «و إن ماتت قبل أن تأخذها» يستفاد من هذا الحديث انه يعتبر في حل السمك وجود صائد يصيد بالقصد و لا يحل بموته بنفسه و لو خارج الماء و ينافيه حديث زرارة الآتي و يؤيده بعض الأحاديث السابقة مثل قوله ما عملت يده فلا بأس تأكل ما وقع فيها، و قوله إنّ تلك الحظيرة انما جعلت ليصاد بها. «ش».
[٢] . أورده في التهذيب- ٩: ٧ رقم ٢٣ بهذا السند أيضا.
[٣] . قوله «كلهما جميعا» السمكة الصغيرة يحتمل موتها في بطن الكبيرة عند كونها في الماء و لا يعلم موتها خارج الماء إلّا أن يقال بطن الكبيرة للصغيرة في حكم خارج الماء و الخبران قاصران سندا و الاحتياط يقتضي ترك الصغيرة.
[٤] . أورده في التهذيب- ٩: ٨ رقم ٢٥ بهذا السند أيضا.