الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢١٣ - باب صفة الذّبح و النّحر
[٥]
١٩٢٦٠- ٥ الكافي، ٦/ ٢٢٩/ ٥/ ١ محمد عن أحمد عن التهذيب، ٩/ ٥٣/ ٢٢٠/ ١ السراد عن العلاء عن محمد عن أبي جعفر ع قال سألته عن الذبيحة فقال استقبل بذبيحتك القبلة و لا تنخعها حتى تموت [١] و لا تأكل من ذبيحة [ما] لم تذبح من مذبحها.
بيان
نخع الذبيحة أن يجاوز منتهى الذبح فيصيب نخاعها
[٦]
١٩٢٦١- ٦ الكافي، ٦/ ٢٢٩/ ٦/ ١ القميان عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال قال أبو عبد اللَّه ع لا تنخع الذبيحة حتى تموت فإذا ماتت فانخعها [٢].
[٧]
١٩٢٦٢- ٧ الكافي، ٦/ ٢٢٩/ ٧/ ١ محمد عن التهذيب، ٩/ ٥٦/ ٢٣٢/ ١ أحمد عن محمد بن يحيى
[١] . قوله «و لا تنخعها حتّى تموت» أفتى بعض علمائنا بحرمة الذبيحة إذا قطع النخاع مع فري الأوداج و هو إلّا إذا علم أو احتمل استناد الموت إلى قطع النخاع لا إلى خروج الدم فإنّه إذا أسرع في القطع ربما صار انفصال النخاع موجبا لإزهاق الروح قبل أن يؤثر فيه غيره و إن اعلم استناده إلى كليهما معا لم يوجب التحريم و يمكن أن يقال يحرم لأن الظاهر من أدلة الذبح و النحر أن يكون هو المؤثر المنحصر في إزهاق الروح من ذلك ما لو نحر و ذبح الإبل أو البقرة دفعة واحدة بحيث لم يكن النحر هو السبب الوحيد في ازهاق نفس الإبل أو لمذبح في قتل البقر. «ش».
[٢] . أورده في التهذيب- ٩: ٥٥ رقم ٢٢٨ بهذا السند أيضا.