الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦١ - باب ما يحلّ أكله و ما لا يحلّ من الطّيور و الوحوش
[١٦]
١٨٩٣٨- ١٦ التهذيب، ٩/ ١٥/ ٥٩/ ١ الحسين عن حماد عن ابن المغيرة عن عبد اللَّه بن سنان قال سأل أبي أبا عبد اللَّه ع و أنا أسمع ما تقول في الحبارى [١] قال إن كانت له قانصة فكل و سألته عن طير الماء فقال مثل ذلك.
[١٧]
١٨٩٣٩- ١٧ التهذيب، ٩/ ١٧/ ٦٩/ ١ عنه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن الفقيه، ٣/ ٣٢٢/ ٤١٤٩ مسمع قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الحبارى قال وددت أن يكون عندي منه فآكل منه حتى أتملى.
[١٨]
١٨٩٤٠- ١٨ الكافي، ٦/ ٢٤٥/ ٨/ ١ محمد عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن ع قال سألته عن الغراب الأبقع و الأسود أ يحل أكلهما فقال لا يحل أكل شيء من الغربان زاغ و لا غيره [٢].
بيان
البقع محركة في الطير و الكلاب كالبلق في الدواب
[١٩]
١٨٩٤١- ١٩ الفقيه، ٣/ ٣٥١/ ٤٢٣٣ قال الصادق ع لا يؤكل من الغربان زاغ و لا غيره [٣] و لا يؤكل من الحيات شيء.
[١] . قوله «في الحبارى» فارسيتها هوبره. «ش».
[٢] . أورده في التهذيب- ٩: ١٨ رقم ٧٣ بهذا السند أيضا.
[٣] . قوله «لا يؤكل من الغربان زاغ و لا غيره» يتبادر إلى الذهن إنّ الزاغ هو الذي يقال له في بلادنا-