الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٩ - باب ما يحلّ أكله و ما لا يحلّ من الطّيور و الوحوش
[١٠]
١٨٩٣٢- ١٠ الكافي، ٦/ ٢٤٨/ ٦/ ١ العدة عن ابن جمهور عن محمد بن القاسم عن ابن أبي يعفور قال قلت لأبي عبد اللَّه ع إني أكون في الآجام فيختلف علي الطير فما آكل منه فقال كل ما دف و لا تأكل ما صف قلت إني أوتى به مذبوحا قال كل ما كانت له قانصة [١].
[١١]
١٨٩٣٣- ١١ الفقيه، ٣/ ٣٢٢/ ٤١٥٠ سأل زكريا بن آدم أبا الحسن ع عن دجاج الماء فقال إذا كان يلتقط غير العذرة فلا بأس.
[١٢]
١٨٩٣٤- ١٢ الفقيه، ٣/ ٣٣٩/ ٤٢٠١ قال الصادق ع كل ما كان في البحر مما يؤكل [٢] في البر مثله فجائز أكله و كل ما كان في البحر مما لا يجوز أكله في البر لم يجز أكله [٣].
[١٣]
١٨٩٣٥- ١٣ التهذيب، ٩/ ١٧/ ٦٨/ ١ الحسين عن الفقيه، ٣/ ٣٢٢/ ٤١٤٨ صفوان عن نجبة [٤] بن
[١] . أورده في التهذيب- ٩: ١٦ رقم ٦٤ بهذا السند أيضا.
[٢] . قوله «كل ما كان في البحر ممّا يؤكل ...» قد مضى قريبا إن هذا الحديث ممّا لا يعمل به و قال والد المجلسي (ره) لم نقف على مستنده و ذكرنا ما يوضح الأمر في ذلك. «ش».
[٣] . قال في الروضة لم نطلع على هذا الخبر و على سنده في الكتب و الأظهر حمله على التقية لما اشتهر عن الصادق ان حيوان البحر كله حرام إلّا السمك ذي الفلس و عليه الأصحاب. ج ٧ ص ٤٦١.
[٤] . في الفقيه محمّد بن الحارث، و قد أشار إلى هذا الحديث عنه في جامع الرواة ج ٢ ص ٢٨٩ تحت عنوان نجبة بن الحارث و قال بعد ذلك: أقول: الذي ظهر لنا من تضاعيف الكلام ان ناجية بي أبي عماره و نجية بالمثناة و نجبة بن الحارث بالمفردة واحد بقرينة الراوي و المروي عنه و انه-