الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٥٢ - باب ما يصيد الكلب و الفهد
[٣٣]
١٩١٢١- ٣٣ التهذيب، ٩/ ٢٩/ ١١٦/ ١ ابن عيسى عن محمد بن عبد اللَّه و ابن المغيرة قال سأله زكريا بن آدم عما قتل الفهد و الكلب- فقال قال جعفر بن محمد ع الكلب و الفهد سواء الحديث بأدنى تفاوت.
[٣٤]
١٩١٢٢- ٣٤ التهذيب، ٩/ ٢٩/ ١١٤/ ١ البزنطي عن زكريا بن آدم قال سألت أبا الحسن الرضا ع عن الفهد و الكلب يرسلان فيقتل قال فقال لي هما مما قال اللَّه تعالىمُكَلِّبِينَ فلا بأس بأكله.
[٣٥]
١٩١٢٣- ٣٥ التهذيب، ٩/ ٢٩/ ١١٥/ ١ ابن عيسى عن سعد بن سعد و محمد بن القاسم عن البزنطي قال سأل زكريا بن آدم أبا الحسن ع و صفوان حاضر عما قتل الكلب و الفهد قال فقال أبو جعفر ع الكلب و الفهد سواء قدرا.
بيان
كل ما تضمن هذه الأخبار من حل مقتول الفهد أو حرمة مأكول الكلب فمحمول على التقية لموافقته مذاهب العامة.
و جوز في التهذيبين حمل الثاني على الكلب الذي اعتاد الأكل و الأول على تسمية الكلب فهدا و فيه بعد
[٣٦]
١٩١٢٤- ٣٦ التهذيب، ٩/ ٢٩/ ١١٧/ ١ ابن عيسى عن محمد بن علي عن درست عن أبان عن عيسى بن عبد اللَّه قال قال أبو عبد اللَّه ع كل من صيد الكلب ما لم يغب عنك فإذا تغيب عنك فدعه فأما البازي و الصقر فلا تأكل من صيدهما ما لم تدرك ذكاته- و إذا أدركت ذكاته فكل.