الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٠٦ - باب ما ينتفع به من أجزاء الميتة و ما لا ينتفع به
[١٨]
١٩٠١٩- ١٨ التهذيب، ٩/ ٧٩/ ٧١/ ١ السراد عن الخراز عن ضريس الكناسي قال سألت أبا جعفر ع عن السمن و الجبن نجده في أرض المشركين بالروم فآكله فقال أما ما علمت أنه قد خلطه الحرام فلا تأكل و أما ما لم تعلم فكله حتى تعلم أنه حرام.
[١٩]
١٩٠٢٠- ١٩ التهذيب، ٩/ ٧٩/ ٧٤/ ١ الحسين عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عن جلود السباع ينتفع بها قال إذا رميت و سميت فانتفع بجلده و أما الميتة فلا.
[٢٠]
١٩٠٢١- ٢٠ التهذيب، ٩/ ٢٠/ ٧٩/ ١ محمد بن أحمد عن أبي جعفر عن أبيه عن وهب قال لا بأس بما ينتف من الطير و الدجاج- ينتفع به للعجين و أذناب الطواويس و أذناب الخيل و أعرافها.
بيان
ينتفع به للعجين كأنه أريد به الضغث من الريش أو الشعر المشدود وسطه بحبل يضرب به العجين المبسوط للخبز لينقر فيه النقرات و الأعراف جمع العرف بالضم و هو شعر عنق الفرس و الحديث يشمل ما إذا نتف من الحي أو الميت و إن كان الأول أظهر