الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٠٥ - باب ما ينتفع به من أجزاء الميتة و ما لا ينتفع به
عن الإنفحة تكون في بطن العناق أو الجدي و هو ميت فقال لا بأس به- قال الحسين و سأله أبي و أنا حاضر عن الرجل يسقط سنه فيأخذ من أسنان ميت فيجعله مكانه فقال لا بأس و قال عظام الفيل يجعل شطرنجا فقال لا بأس بمسها و قال أبو عبد اللَّه ع العظم و الشعر و الصوف و الريش و كل نابت لا يكون ميتا قال و سألته عن البيضة تخرج من بطن الدجاجة الميتة فقال لا بأس بأكلها.
[١٦]
١٩٠١٧- ١٦ التهذيب، ٩/ ٧٨/ ٦٨/ ١ عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عن جلد الميتة المملوح و هو الكيمخت- فرخص فيه و قال إن لم تمسه فهو أفضل.
[١٧]
١٩٠١٨- ١٧ التهذيب، ٩/ ٧٩/ ٧٠/ ١ عنه عن ابن فضال عن الفقيه، ٣/ ٣٤١/ ٤٢١٠ يونس بن يعقوب عن أبي مريم قال قلت لأبي عبد اللَّه ع السخلة التي مر بها رسول اللَّه ص و هي ميتة و قال ما ضر أهلها لو انتفعوا بإهابها قال فقال أبو عبد اللَّه ع لم تكن ميتة يا أبا مريم و لكنها كانت مهزولة فذبحها أهلها فرموا بها قال رسول اللَّه ص ما كان على أهلها لو انتفعوا بإهابها.
بيان
لعل تلك السخلة كانت غير تلك الشاة التي مر ذكرها في رواية ابن أبي المغيرة فلا منافاة