الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٠٣ - باب ما ينتفع به من أجزاء الميتة و ما لا ينتفع به
قلت و الصوف و الشعر و عظام الفيل و الجلد و البيض يخرج من الدجاجة قال كل هذا ذكي لا بأس به.
بيان
ليس في الفقيه لفظة و الجلد و هو الصحيح و كأن زيادتها سهو من كاتب التهذيبين
[١٢]
١٩٠١٣- ١٢ التهذيب، ٩/ ٧٦/ ٦٠/ ١ محمد بن أحمد عن أبي جعفر عن أبيه عن وهب عن جعفر عن أبيه أن عليا ع سئل عن شاه ماتت فحلب منها لبن فقال علي ع ذلك الحرام محضا.
بيان
قال في التهذيبين هذه رواية شاذة لم يروها غير وهب بن وهب و هو
- عن وهب و لعلّ الخبر السابق عن حماد عن حريز ينافيه أيضا إذ فيه إن أخذته منه بعد أن يموت فاغسله و صلّ فيه و هذا يدلّ على سراية النجاسة من الميتة إلى كل ما يصاحبها مع الرطوبة كالأنفحة و الشعر و غيرها فيكون اللبن و اللباء نجسا بالطريق الأولي و إن ما حكم بطهارته فإنما يكون طاهرا إذا أخذ من الحيّ و الغرض من ذكر اللبن و اللباء أول الخبر التنظير و التشبيه توطئة لما يذكر بعدهما، و المفاد إن اللبن المحلوب من الشاة طاهر قطعا و ليس نظير الأعضاء المبانة من الحيّ و كذلك الشعر و الصوف و القرن و البيضة و أمثالها لا تعد من الأعضاء المبانة من الحيّ و بالجملة كون اللبن و اللباء و الأنفحة مستثناة من الميتة و من سراية النجاسة بالملاقاة مع الرطوبة مشكل، و مقتضى القاعدة كون اللبن في الضرع و اللباء نجسين بالعرض و اختلف فيه الأخبار و مراعات الاحتياط واجبه، و أمّا الانفحة فإن قلنا بنجاسة الكرش و هو معدة الجدي فالشيء الذي فيه بلغم لزج ينجس بملاقاة الكرش و إن قلنا بطهارة نفس الكرش استثناء كان ما فيه طاهرا و لكنه نفسه نجس بالعرض يطهر بالغسل و اختلف الأخبار في الانفحة أيضا إلّا إن ما يدل على الطهارة أكثر و لكنها يحتمل الحمل على ما يكون عند الناس ميتة لزعمهم إنّ الجنين ميت بذكاة أمه و الحكم بطهارة ما يستخرج من بطن جدي مات أول الولادة حتف أنف مشكل لندرته فلا ينبغي أن يحمل عليه الأخبار الكثيرة. «ش».