الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٦٨ - باب المعراض
الفقيه، ٣/ ٣١٨/ ٤١٣٣ حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه ع أنه سئل عما صرع المعراض من الصيد فقال إن لم يكن له نبل غير المعراض و ذكر اسم اللَّه جل و عز عليه فليأكل ما قتل و إن كان له نبل غيره فلا [١].
بيان
النبل السهام العربية
[٤]
١٩١٥٩- ٤ الفقيه، ٣/ ٣١٨/ ٤١٣٤ و كان أمير المؤمنين ع يقول إذا كان ذلك سلاحه الذي يرمي به فلا بأس.
[٥]
١٩١٦٠- ٥ الفقيه، ٣/ ٣١٨/ ٤١٣٥ و في خبر آخر إن كانت تلك مرماته فلا بأس.
[٦]
١٩١٦١- ٦ الفقيه، ٣/ ٣١٨/ ٤١٣٦ و روي أنه إن خرق أكل و إن لم يخرق لم يؤكل.
[٧]
١٩١٦٢- ٧ الكافي، ٦/ ٢١٢/ ٣/ ١ العدة عن سهل و محمد عن أحمد جميعا عن التهذيب، ٩/ ٣٥/ ١٤٣/ ١ السراد عن ابن رئاب عن الحذاء عن أبي عبد اللَّه ع قال إذا رميت بالمعراض فخرق فكل و إن لم يخرق و اعترض فلا تأكل [٢].
[١] . في الكافي و التهذيب هكذا: قلت: و ان كان له نبل، قال: لا.
[٢] . قوله «و إن لم يخرق و اعترض فلا تأكل» هذا هو المعروف بين الأصحاب على ما في الكفاية فلا يحل ما قتل بالقتل و الدق و الصدمة. «ش».