الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١١٨ - باب اختلاط ما يؤكل بغيره
[٩]
١٩٠٤٦- ٩ الكافي، ٦/ ٢٦١/ ١/ ٢ الثلاثة التهذيب، ٩/ ٨٥/ ٩٥/ ١ الحسين عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر ع قال إذا وقعت الفأرة في السمن فماتت فيه فإن كان جامدا فألقها و ما يليها و كل ما بقي و إن كان ذائبا فلا تأكله و اصطبح [استصبح] به [١] و الزيت كمثل ذلك.
[١٠]
١٩٠٤٧- ١٠ الكافي، ٦/ ٢٦١/ ٢/ ١ محمد عن التهذيب، ٩/ ٨٥/ ٩٤/ ١ أحمد عن علي بن الحكم عن ابن وهب عن أبي عبد اللَّه ع قال قلت له جرذ مات في سمن أو زيت أو عسل فقال أما السمن و العسل فيؤخذ الجرذ و ما حوله و الزيت يصطبح به- التهذيب، و قال في بيع ذلك الزيت و يبينه لمن اشتراه ليستصبح به.
بيان
الجرذ كصرد ضرب من الفأر و قال في بيع ذلك الزيت يعني في شأن بيعه و حكمه
[١١]
١٩٠٤٨- ١١ الكافي، ٦/ ٢٦١/ ٣/ ١ الأربعة عن أبي عبد اللَّه ع
[١] . «و اصطبح به» مطلق فيجوز الاستصباح تحت الظلال أيضا و من قيد تحت السماء فكأنّه أراد الإرشاد لأنّه يجوز تنجيس السقف إن فرض نجاسة الدخان لاستصحاب بعض أجزاء الدهن مع ذلك فقد صرّح بعض العلماء بحرمة تنجيس السقف و عدم جواز الاستصباح تحت الظلال. «ش».