الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١١٦ - باب اختلاط ما يؤكل بغيره
و لم يؤكل ما تحته من الجوذاب فإن جعلت سمكة يجوز أكلها مع جري- أو غيرها مما لا يجوز أكله في سفود أكلت التي لها فلوس إذا كانت في السفود فوق الجري و فوق اللاتي لا تؤكل فإن كانت أسفل من الجري لا يؤكل.
بيان
السفود بالتشديد الحديدة التي يشوى بها اللحم و الجوذاب بالضم خبز أو حنطة أو لبن و سكر و ماء نارجيل علق عليها لحم في تنور حتى يطبخ
[٣]
١٩٠٤٠- ٣ الكافي، ٦/ ٢٦٢/ ٢/ ١ علي عن أبيه عن ابن مرار عن يونس عنهم ع قال سئل عن حنطة مجموعة ذاب عليها شحم خنزير قال إن قدروا على غسلها أكلت و إن لم يقدروا على غسلها لم يؤكل و قيل تبذر حتى تنبت.
[٤]
١٩٠٤١- ٤ الكافي، ٦/ ٢٣٥/ ١/ ٢ القميان عن محمد بن إسماعيل عن علي بن النعمان عن الفقيه، ٣/ ٣٤٢/ ٤٢١١ سعيد الأعرج قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن قدر فيها جزور وقع فيها مقدار أوقية دم أ يؤكل فقال نعم لأن النار تأكل الدم.
بيان
قيل الأوقية [١] بالضم سبعة مثاقيل يكون عشرة دراهم و قال في
[١] . قد مضت في كتاب الزكاة عن أهل البيت عليهم السّلام أخبار في تفسير الاوقية و انّها أربعون درهما. «منه» قدّس سرّه.