الياقوت في علم الكلام - ابو اسحاق ابراهيم بن نوبخت - الصفحة ٧١

القول في الإعادة و أحكامها

الأجزاء بعد الموت تجمع و تؤلّف، لإخبار الصّادق بذلك‌ [١] و اغتذاء الحيوان بمثله يعاد الأصل‌ [٢] دون الزّائد [٣] و إعادة المعدوم جائزة و إلّا لم يصحّ جمع الأجزاء بعد التفرّق، لعدم الأعراض الأوّل‌ [٤].

و الجواهر باقية، لعلمي بأنّي [أنا] [٥] الّذي كنت بالأمس، لا غير [٦] و لا تنتفي بانتفاء ما يحتاج إليه لعدم الحاجة، فلا ينتفي إلّا بضدّ.


[١] . لقوله تعالى: «أَ يَحْسَبُ الْإِنْسانُ أَلَّنْ نَجْمَعَ عِظامَهُ بَلى‌ قادِرِينَ عَلى‌ أَنْ نُسَوِّيَ بَنانَهُ»، سورة القيامة ٧٥: الآية ٣- ٤.

[٢] . في «ب»: تعاد الأصيل.

[٣] . غرض المصنف بهذا الكلام الجواب عن شبهة الآكل و المأكول، انظر: رسالة أضحوية لابن سينا، تحقيق سليمان دنيا، القاهرة، دار الفكر العربي، ١٣٦٨ ق، ص ٥٥- ٥٦؛ المواقف، ٣٧٢- ٣٧٤؛ شرح المقاصد، ٢١٣- ٢١٨؛ أسرار الحكم للسبزواري، ٣٣١- ٣٣٢؛ إرشاد الطالبين، ٤٠٦- ٤١٠؛ المبدأ و المعاد لصدر الدين الشيرازي، ٣٨٢- ٣٩٦؛ كشف المراد، ٤٣٢؛ إشراق اللّاهوت، الورقة ١٢٦.

[٤] . في «ب»: و في الأصل: الأولى.

[٥] . في «ب»: و الشروح.

[٦] . في «ب»: لا غيره.