موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٧٩ - مسألة ١ لا يجوز الصلاة قبل دخول الوقت فلو صلى بطلت
الواجد يحتاج إلى الدليل ولا دليل، بل الدليل قائم على العدم، وهو اندراجه في عقد الاستثناء من حديث لا تعاد.
و أما في الصورة الثانية: فلا ينبغي الشك في
الصحة بعد افتراض حصول قصد القربة أما للإتيان برجاء المطلوبية بناء على
كفايته حتى مع التمكن من الامتثال الجزمي كما هو الصحيح أو لاعتقاده الصحة
مع الشك في دخول الوقت بحيث تمشّى منه القصد المزبور، فإنه لا خلل في
العبادة في هذه الصورة بوجه.
و أما في الصورة الثالثة: فمقتضى القاعدة بطلان
العبادة، نظراً إلى أن الوقت شرط في تمام الأجزاء بالأسر، ففساد البعض من
أجل فقد الشرط يسري طبعاً إلى الجميع بمقتضى افتراض الارتباطية الملحوظة
بينها، وليس في البين ما يستوجب الخروج عنها بعد وضوح قصور خبر إسماعيل بن
رياح المتقدم{١}لو صح سنده عن الشمول للمقام، لاختصاص موردها بمن يرى دخول الوقت، فلا ينطبق على الشاك الذي هو محل الكلام.
و أما الصورة الرابعة: فهي على نحوين: إذ تارة
يستمر في شكه حتى في هذه الحالة، وأُخرى يزول الشك فيعلم حينئذ بدخول الوقت
ولكنه لا يدري أنه هل كان داخلاً منذ شروعه في الصلاة أيضاً أو لا.
أما في الأول: فلا ينبغي الشك في الفساد، ولا سبيل للتصحيح بقاعدة الفراغ،
لما سيأتي من أنها لا تجري في من صلى مع اعتقاد الدخول ثم عرضه الشك بعد
الفراغ بنحو الشك الساري، فإنها إذا لم تجر مع الاعتقاد فمع الشك بطريق
أولى.
و أما في الثاني: فكذلك، لاختصاص مورد القاعدة بالشك الحادث بعد الفراغ، والمفروض في المقام عروضه قبل الدخول في الصلاة، فكانت هي
{١}في ص٣٧٠.