موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٣٢ - مسألة ١٦ يجوز الإتيان بالنافلة ولو المبتدأة في وقت الفريضة ما لم يتضيق
سرّه وسببه، ولعله لكراهته في هذه الحالة أو حرمته، ولسنا الآن بصدده. وفي بعض النصوص{١}أنّ
حدّ الوقت الممنوع فيه التطوع هو ما إذا أخذ المقيم في الإقامة. وعلى أي
حال فلا يستفاد منها عدم مشروعية التطوع في وقت الإجزاء للفريضة بنطاق عام
الذي هو محل الكلام.
و المتحصل من جميع ما تقدم: أن المقتضي للمنع عن التطوع في وقت الفريضة
قاصر في حدّ نفسه، لضعف مستنده سنداً أو دلالة على سبيل منع الخلو.
و ملخص الكلام في المقام: أنّ النصوص المتقدمة على طائفتين: إحداهما: ما
وردت في من عليه الفريضة القضائية، وهي أجنبية عن محل الكلام.
و ثانيتهما: ما وردت في من عليه الفريضة الأدائية، وهي بين ما كانت ناظرة
إلى المنع عن التطوع في وقت فضيلة الفريضة، وما كانت خاصة بما بين الأذان
والإقامة، وعلى التقديرين فهي أخص من المدعى، لما سبق من أنّ المنسبق أو
المتيقن من النافلة الممنوعة في هذه النصوص هي الرواتب، وفي وقت فضيلة
الفرائض دون غيرها، أو في وقت الإجزاء، فلا تدل على المنع عن الإتيان بغير
الراتبة في أوّل الزوال مثلاً قبل دخول وقت الفريضة. فلا مجال إذن لدعوى أن
مقتضى الإطلاق فيها عدم جواز التطوع في وقت[فضيلة]الفريضة مطلقاً إلا ما
خرج بالدليل كالنوافل المرتبة.
نعم، قد يتوهم وجود الدليل المطلق وهو ما أثبته الفقهاء في كتبهم من قوله(صلى اللََّه عليه وآله): «لا صلاة لمن عليه صلاة»{٢}خرج ما خرج من الرواتب اليومية ويبقى الباقي، فتصلح هذه الرواية سنداً للقول المشهور من المنع عن التطوع في وقت الفريضة.
{١}الوسائل ٤: ٢٢٨/ أبواب المواقيت ب ٣٥ ح ٩.
{٢}المستدرك ٣: ١٦٠/ أبواب المواقيت ب ٤٦ ح ٢.