موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٧٠ - مسألة ٨ وقت نافلة الليل ما بين نصفه والفجر الثاني
كامل الزيارات{١}، بل ادعى ابن طاوس{٢}الاتفاق على وثاقة جماعة هو أحدهم، ولا أقل من أنه ممدوح، كما أنّ محمد بن عمرو الزيات الذي يروي عنه إبراهيم قد وثقه النجاشي{٣}، وما في نسخة الوسائل من ذكر(عمر)بدل(عمرو)غلط، فان محمد بن عمر الزيات لا وجود له في الروايات والصواب ما عرفت.
و تؤكدها جملة من الروايات: منها: صحيحة محمد بن
مسلم عن أبي جعفر(عليه السلام)قال: «سألته عن الرجل يقوم من آخر الليل وهو
يخشى أن يفاجأه الصبح يبدأ بالوتر أو يصلي الصلاة على وجهها حتى يكون الوتر
آخر ذلك؟ قال: بل يبدأ بالوتر، وقال: أنا كنت فاعلاً ذلك»{٤}.
فإن أمره(عليه السلام)بالاقتصار على الوتر وترك صلاة الليل خوفاً من مفاجاة الصبح خير دليل على انتهاء الوقت بطلوع الفجر.
و منها: صحيحة معاوية بن وهب قال: «سمعت أبا عبد
اللََّه(عليه السلام)يقول: أما يرضى أحدكم أن يقوم قبل الصبح ويوتر ويصلي
ركعتي الفجر ويكتب له بصلاة الليل»{٥}فان الوقت لو كان ممتداً إلى طلوع الشمس لم يكن وجه للاقتصار على الوتر، وترك صلاة الليل.
و منها: ما تضمن التعجيل في صلاة الليل بالاكتفاء
بقراءة الحمد لدى خوف مفاجاة الصبح، وهو ما رواه إسماعيل بن جابر أو عبد
اللََّه بن سنان قال: «قلت
{١}حسب الرأي السابق.
{٢}فلاح السائل: ٢٨٤.
{٣}رجال النجاشي: ٣٦٩/ ١٠٠١.
{٤}الوسائل ٤: ٢٥٧/ أبواب المواقيت ب ٤٦ ح ٢.
{٥}الوسائل ٤: ٢٥٨/ أبواب المواقيت ب ٤٦ ح ٣.