موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٢٨ - مسألة ١٦ يجوز الإتيان بالنافلة ولو المبتدأة في وقت الفريضة ما لم يتضيق
و حيث إنّ طريقه أي طريق الشيخ إلى محمد بن علي بن محبوب صحيح أيضاً في الفهرست{١}، فلأجله يحكم بصحة رواياته عنه بطبيعة الحال.
و على أيّ حال فروايتنا هذه ضعيفة السند كما عرفت.
و ثانياً: أنها قاصرة الدلالة، لابتنائها على أن
يكون المراد من الوقت المذكور فيها هو مطلق الوقت، وليس كذلك، بل المراد
خصوص وقت الفضيلة، فهي أخص من المدعى، وذلك لأجل أن المنصرف من النافلة
الواردة فيها هي النوافل المرتّبة، بل هي القدر المتيقن منها، ولا شبهة في
جواز الإتيان بها في مطلق وقت الفريضة الشامل لوقت الإجزاء، ومن ثم ترى أن
نوافل الظهرين يؤتى بها قبلهما، كما أنّ نوافل المغرب يؤتى بها قبل العشاء
مع دخول وقت الظهرين والعشاءين بمجرد الزوال والغروب، وهذا يكشف عن أنّ
المراد خصوص وقت الفضيلة.
و يعضده ما في غير واحد من الروايات الواردة في مقام بيان وقت الفريضة
والنافلة الناطقة بأنّ الذراع والذراعين إنما جعلت لمكان النافلة كما في
صحيحة زرارة، أو لمكان الفريضة كما في موثقته، أو لئلا يؤخذ من وقت هذه
ويدخل في وقت هذه كما في موثقة إسماعيل الجعفي{٢}و
نحوها غيرها مما يظهر منه أنّ وقت الفضيلة إنما قرّر وشرّع كي لا تقع
النافلة في هذا الوقت، بل في رواية العلل حتى لا يكون تطوع في وقت مكتوبة{٣}فإنها خير شاهد على أنّ المراد من الوقت في هذه الرواية هو وقت الفضيلة فهي لو تم سندها أخص من المدعى حسبما عرفت.
و منها: موثقة زياد بن أبي غياث عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«قال:
{١}الفهرست: ١٤٥/ ٦١٣.
{٢}الوسائل ٤: ١٤١/ أبواب المواقيت ب ٨ ح ٣، ٢٠، ٢١.
{٣}الوسائل ٤: ٢٢٩/ أبواب المواقيت ب ٣٥ ح ١١، علل الشرائع: ٣٤٩.