موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٨٠ - مسألة ٩ يجوز للمسافر والشاب الذي يصعب عليه نافلة الليل في وقتها تقديمها على النصف
صحة
الرواية حتى لو أُريد به ذلك، فإنه وإن وقع في طريق الشيخ إليه ابن ابي جيد
ولم يوثق صريحاً في كتب الرجال، إلا أنه موثوق لكونه من مشايخ النجاشي،
وقد وثق كل من روى عنه من مشايخه{١}.
أضف إلى ذلك: أن الشيخ رواها بطريق آخر عن ابن مسكان من دون وساطة صفوان{٢}، وقد أشار إليها في الوسائل في ذيل رواية الصدوق المتقدمة، وطريقه إليه صحيح.
و ما عن الأردبيلي من ضعفه في المشيخة وإن صح في الفهرست{٣}سهو من قلمه الشريف، فان الشيخ أهمل طريقه إليه في المشيخة ولم يذكره أبداً ليعرف أنه صحيح أو ضعيف.
و كيف ما كان، فالسند صحيح على كل تقدير، كما أن الدلالة واضحة بعد الخلو عن ذاك الذيل الموجب لاحتمال الإجمال.
ثم إنه يظهر من صاحب الوسائل أن الصدوق نقل الرواية بكيفيتين: فتارة مع
الذيل وهي التي عرفت، وأُخرى بدونه حيث قال في ذيل الرواية السابقة للشيخ
ما لفظه: ورواه الصدوق بإسناده عن عبد اللََّه بن مسكان مثله{٤}.
مع أن الصدوق لم ينقل هذه الرواية المطلقة، وإنما رواها مرّة واحدة مشتملة على الذيل ومقيدة بالسفر حسبما عرفت.
و هل يتقيد الحكم في المقام أيضاً بخوف الفوات أو صعوبة القيام آخر الليل؟
مقتضى إطلاق النص هو العدم لعدم التقييد به، إلا أنه لا يبعد الاختصاص
نظراً إلى أنّ ذلك هو مقتضى مناسبة الحكم والموضوع حيث يفهم عرفاً أن
الترخيص في التقديم إنما شرع من أجل قصر الليل المانع عن الانتباه غالباً
{١}معجم رجال الحديث ١: ٥٠.
{٢}التهذيب ٢: ١١٨/ ٤٤٦.
{٣}جامع الرواة ٢: ٥٠٢. [و لكن فيه أنّه مجهول أي مهمل].
{٤}الوسائل ٤: ٢٥٤/ أبواب المواقيت ب ٤٤ ح ١٦.