موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٥٩ - مسألة ١٨ النافلة تنقسم إلى مرتّبة وغيرها
إنها لا
يؤتى بها إلا في أوقاتها المقررة، والقسم الآخر ليس لها وقت خاص معيّن، بل
يؤتى بها في جميع الساعات لدى تحقق أسبابها، وهي الصلوات الأربع المشار
إليها في الصحيحة، فلا ربط ولا علاقة لها بالنوافل المبحوث عنها في المقام
بوجه.
و من الطائفة الثالثة: موثقة سماعة قال: «سألت
أبا عبد اللََّه(عليه السلام)عن الرجل يأتي المسجد وقد صلى أهله، أ يبتدئ
بالمكتوبة أو يتطوع؟ فقال: إن كان في وقت حسن فلا بأس بالتطوع قبل الفريضة،
وإن كان خاف الفوت من أجل ما مضى من الوقت فليبدأ بالفريضة وهو حق
اللََّه، ثم ليتطوع ما شاء إلى أن قال: وليس بمحظور عليه أن يصلي النوافل
من أول الوقت إلى قريب من آخر الوقت»{١}.
و قد دلت صدراً وذيلاً على جواز الإتيان بالنافلة أدائية كانت أم قضائية بمقتضى الإطلاق بعد الفريضة.
و مقتضى إطلاقها الناشئ من ترك الاستفصال شمول الحكم لما بعد صلاتي الفجر والعصر أيضاً إلى طلوع الشمس أو غروبها.
و منها: صحيحة حسان بن مهران قال: «سألت أبا عبد اللََّه(عليه السلام)عن قضاء النوافل، قال: ما بين طلوع الشمس إلى غروبها»{٢}.
أما السند فصحيح، فان حساناً هذا هو أخو صفوان بن مهران وقد وثقه النجاشي{٣}، بل رجحه على أخيه صفوان على ما هو عليه من الجلالة والشأن، حيث قال: ثقة ثقة أصح من صفوان وأوجه.
كما أن الدلالة ظاهرة، لتصريحها بتعميم الوقت وتوسعته إلى الغروب الشامل طبعاً لما بعد صلاة العصر.
{١}الوسائل ٤: ٢٢٦/ أبواب المواقيت ب ٣٥ ح ١.
{٢}الوسائل ٤: ٢٤٢/ أبواب المواقيت ب ٣٩ ح ٩.
{٣}رجال النجاشي: ١٤٧/ ٣٨١.