موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٧٦ - مسألة ١ لا يجوز الصلاة قبل دخول الوقت فلو صلى بطلت
عبد
اللََّه(عليه السلام)قال: «كان بلال يؤذن للنبي(صلى اللََّه عليه وآله)و
ابن أُم مكتوم وكان أعمى يؤّذن بليل ويؤذن بلال حين يطلع الفجر».
و قد أوردها في الوسائل بهذا المقدار في أبواب الأذان{١}و
أخرجها بتمامها في كتاب الصوم بزيادة هذا الذيل: «فقال النبي(صلى اللََّه
عليه وآله): إذا سمعتم صوت بلال فدعوا الطعام والشراب فقد أصبحتم»{٢}و هي واضحة الدلالة على اعتبار أذان العارف الثقة.
و ربما يستدل بروايات أُخر: منها: ما عبّر عنه
بصحيحة معاوية بن وهب عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)في حديث«قال: فقال
النبي(صلى اللََّه عليه وآله): إن ابن أُم مكتوم يؤذن بليل، فاذا سمعتم
أذانه فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان بلال... »إلخ{٣}بعد وضوح أن موردها أعني الصوم لا خصوصية له، وأنها تدل على حجية قول الثقة كبلال وكشفه عن دخول الوقت مطلقاً.
و فيه: أن الدلالة وإن كانت ظاهرة لكن السند
ضعيف، فان التعبير المزبور مبنيّ على أن يكون ما في ذيل الرواية أعني قوله:
قال... إلخ من كلام الراوي ليرجع الضمير إلى الصادق(عليه السلام)و يكون من
متممات الرواية، وليس كذلك، بل هو من كلام صاحب الوسائل، ومرجع الضمير هو
الصدوق، وهذه رواية أُخرى مستقلة، ومن مراسيل الصدوق، ولم تكن جزءاً من
رواية معاوية وإلا لاحتاج إلى ذكر العاطف، بأن يقول: وقال بدل«قال» كما لا
يخفى.
و قد تفطّن المتصدي للطبعة الجديدة من الوسائل لذلك فأفرد للذيل رقماً
مستقلا في مقابل الصدر، ويكشف عنه بوضوح أنهما ذكرا في الفقيه في
{١}الوسائل ٥: ٣٨٩/ أبواب الأذان والإقامة ب ٨ ح ٣، الكافي ٤: ٩٨/ ٣.
{٢}الوسائل ١٠: ١١١/ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٤٢ ح ١.
{٣}الوسائل ٥: ٣٨٩/ أبواب الأذان والإقامة ب ٨ ح ٢.