شرف المصطفى - أبو سعيد الخركوشي النيشابوري - الصفحة ١٤٧ - فصل و من سورة الأنفال
..........
- وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ لَمْ يُهاجِرُوا ما لَكُمْ مِنْ وَلايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ ما لكم من ميراثهم من شيء حَتَّى يُهاجِرُوا وَ إِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ، يعني أن استنصر الأعراب المسلمون المهاجرين و الأنصار على عدو لهم فعليهم أن ينصروهم إِلَّا عَلى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ مِيثاقٌ، فكانوا يعملون على ذلك حتى أنزل اللّه تعالى هذه الآية:
وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ، فنسخت التي قبلها و صارت المواريث لذوي الأرحام.
انظر الأرقام: ٩١٨٩، ٩١٩٠، ٩١٩١، ٩١٩٢، ٩١٩٣، ٩١٩٥، ٩١٩٧.
و أخرج أبو داود في الفرائض، باب نسخ ميراث العقد بميراث الرحم برقم ٢٩٢٤، و ابن أبي حاتم في تفسيره [٥/ ١٧٣٩] رقم ٩١٩٠ من حديث عكرمة، عن ابن عباس في هذه الآية قال: كان الأعرابي لا يرث المهاجر و لا يرثه المهاجر فنسختها: وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ، لفظ أبي داود.