حياة الحيوان الكبري - الدميري - الصفحة ٥٢٤ - الحكم
عليكم و الطوفات» .
قال الإمام النووي، في شرح المهذب: و بيع الهرة الأهلية جائز بلا خلاف عندنا، إلا ما حكاه البغوي، في شرح مختصر المزني، عن ابن القاص، أنه قال: لا يجوز، و هذا شاذ باطل مردود، و المشهور جوازه و به قال جماهير العلماء.
قال ابن المنذر: أجمعت الأمة على جواز اتخاذها، و رخص في بيعها ابن عباس و الحسن و ابن سيرين و الحكم و حماد و مالك و الثوري و الشافعي و إسحاق و أبو حنيفة، و سائر أصحاب الرأي.
و كرهت طائفة بيعها منهم: أبو هريرة و طاوس و مجاهد و جابر بن زيد.
و قال ابن المنذر: إن ثبت عن النبي صلى اللّه عليه و سلم النهي عن بيعه، فبيعه باطل، و إلا فجائز.
احتج من منعه بحديث ابن الزبير، قال: سألت جابرا رضي اللّه تعالى عنه عن ثمن الكلب و السنور، فقال: نهى النبي صلى اللّه عليه و سلم عن ذلك. رواه مسلم.
و في سنن [١] أبي داود و الترمذي و ابن ماجة من حديث جابر رضي اللّه تعالى عنه أن النبي صلى اللّه عليه و سلم «نهى عن ثمن الهر» .
و احتج أصحابنا بأنه طاهر منتفع به و وجد فيه جميع شروط البيع، فجاز بيعه كالحمار و البغل، و الجواب عن الحديثين من وجهين أحدهما: جواب أبي العباس بن القاص و الخطابي و القفال و غيرهم، أن المراد الهرة الوحشية، فلا يصح بيعها، لعدم الانتفاع بها، إلا على الوجه الضعيف القائل بجواز أكلها، و الثاني أن المراد نهي تنزيه. فهذان الجوابان هما المعتمدان. و أما ما ذكره الخطابي و ابن عبد البر، أن الحديث ضعيف فغلط منهما لأن الحديث في صحيح مسلم بإسناد صحيح كما تقدم بيانه، في باب السين المهملة.
و في السنن [٢] الأربعة، من حديث كبشة بنت كعب بن مالك، و كانت تحت بعض ولد أبي قتادة، أن أبا قتادة رضي اللّه تعالى عنه، دخل فسكبت له وضوءا، فجاءت هرة فشربت منه، فأصفى لها الإناء حتى شربت. قالت كبشة: فرآني أنظر إليه، فقال: أ تعجبين يا ابنة أخي؟ فقلت: نعم. فقال: إن رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم قال: «إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم و الطوافات» . و الطوافون الخدم، و الطوافات الخادمات، جعلها بمنزلة المماليك في قوله تعالى [٣] :
وَ يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدََانٌ مُخَلَّدُونَ . و منه قول إبراهيم النخعي: إنما الهرة كبعض أهل البيت.
كذا نقله الزمخشري.
و في المستدرك و سنن ابن ماجة و كامل بن عدي عن عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي اللّه تعالى عنه، أن النبي صلى اللّه عليه و سلم قال [٤] : «الهرة لا تقطع
[١] رواه أبو داود: بيوع ٦٢. الترمذي بيوع ٤٩. ابن ماجة صيد ٢٠.
[٢] رواه أبو داود: طهارة ٣٨. الترمذي طهارة ٦٩. النسائي طهارة ٥٣. ابن ماجة طهارة ٣٢.
[٣] سورة الواقعة: آية ١٧.
[٤] رواه ابن ماجة: طهارة ٣٢.