كتاب الطهارة (ط.ق)
(١)
في غسل الأموات
١ ص
(٢)
في وجوب توجيه الميت إلى القبلة عند الاحتضار
٤ ص
(٣)
في كيفية غسل الميت
١٤ ص
(٤)
في كيفية تكفين الميت
٢٢ ص
(٥)
في دفن الأموات
٤١ ص
(٦)
في مس الميت
٤٤ ص
(٧)
في غسل الجمعة
٤٧ ص
(٨)
في الأغسال المستحبة
٥١ ص
(٩)
في النجاسات
٦١ ص
(١٠)
في البول والغائط
٦٢ ص
(١١)
في المني من كل حيوان ذي نفس سائلة
٦٤ ص
(١٢)
في احكام الميتة
٦٥ ص
(١٣)
في احكام الدم المسفوح
٧٠ ص
(١٤)
في احكام الكلب والخنزير
٧٢ ص
(١٥)
في الكافر بجميع أقسامه
٧٤ ص
(١٦)
في حكم المخالف لأهل الحق
٧٧ ص
(١٧)
في المسكرات المائعة
٨٥ ص
(١٨)
في حكم الفقاع
٩٣ ص
(١٩)
في العفو عن الدم في ما دون الدرهم
٩٩ ص
(٢٠)
في ما لا يتم الصلاة فيه
١٠١ ص
(٢١)
في بول الرضيع
١٠٤ ص
(٢٢)
فيما تجففه الشمس
١٠٧ ص
(٢٣)
فيما أحالته النار
١٠٨ ص
(٢٤)
في أن الأرض تطهر باطن النعل والقدم
١٠٩ ص
(٢٥)
في الانقلاب
١١١ ص
(٢٦)
في الاسلام
١١٤ ص
(٢٧)
في انتقال النجاسة
١١٦ ص
(٢٨)
في أواني الذهب والفضة
١١٧ ص
(٢٩)
في ولوغ الكلب
١٢٠ ص
(٣٠)
في العدالة
١٢٨ ص
(٣١)
في القضاء عن الميت
١٤١ ص
(٣٢)
في المواسعة والمضايقة
١٥٠ ص
(٣٣)
في قاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به
١٧٣ ص
(٣٤)
في قاعدة نفي الضرر
١٧٨ ص
(٣٥)
كتاب الزكاة في شرائط وجوب الزكاة وأنه لا زكاة على الطفل
١٨٤ ص
(٣٦)
في أنه لا زكاة على المملوك
١٨٨ ص
(٣٧)
في أنه لا زكاة في المغصوب
١٩٠ ص
(٣٨)
في أنه لا زكاة في الوقف
١٩١ ص
(٣٩)
في اعتبار البلوغ في زكاة النقدين
١٩٧ ص
(٤٠)
في أنه لا زكاة في مال العبد
١٩٨ ص
(٤١)
الأقوال في ملكية العبد
٢٠١ ص
(٤٢)
في زكاة الدين
٢٠٣ ص
(٤٣)
في اعتبار السوم في زكاة الأنعام
٢٠٦ ص
(٤٤)
في حول السخال
٢٠٩ ص
(٤٥)
في جواز اخراج القيمة عن العين في زكاة الغلات والنقدين
٢١١ ص
(٤٦)
في زكاة مال التجارة
٢٢٠ ص
(٤٧)
في شروط الزكاة في مال التجارة
٢٢١ ص
(٤٨)
في حرمة زكاة غير الهاشمي على الهاشمي
٢٣٦ ص
(٤٩)
في متولي اخراج الزكاة
٢٣٨ ص
(٥٠)
في حرمة نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر
٢٣٩ ص
(٥١)
في زكاة الفطرة
٢٤٣ ص
(٥٢)
في وقت زكاة الفطرة
٢٤٧ ص
(٥٣)
كتاب الخمس
٢٥١ ص
(٥٤)
في اختلاط مال الحلال بالحرام واحكامه
٢٦٦ ص
(٥٥)
في بيان المراد بذي القربى
٢٧٢ ص
(٥٦)
في الأنفال
٢٧٩ ص
(٥٧)
كتاب الصوم وبيان معناه لغة وشرعا واحكامه وشرائط
٢٩٧ ص
 
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص

كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ٢ - الصفحة ٥٨٦

رمضان في السفر فقال لا فقال يا رسول الله انه علي يسير فقال رسول الله صلى الله عليه وآله ان الله تعالى تصدق على مرضى أمتي ومسافريها بالافطار في شهر رمضان أيجد أحدكم إذا تصدق بصدقة ان ترد عليه فان ظاهر الرواية سيما ذيلها كون أصل الافطار في شهر رمضان للمسافر عزيمة وأوضح من ذلك دلالة اتفاقهم عليه ويؤيد ذلك الأجزاء عن رمضان إذا نوى الغير جهلا برمضان فان مع الاخلال بنية رمضان لو كان حاصلا بمجرد قصد الغير لم يفرق بين الجهل بالموضوع أعني كون اليوم رمضان وبين الجهل بالحكم أعني عدم وقوع صوم اخر في رمضان ودعوى ان الصورة الأولى خارجة بالدليل مسلمة لكن نقول إن ظاهر الدليل المذكور أعني قوله (ع) في الأخبار المستفيضة وإن كان من رمضان فيوم وفق له تدل على أن الواقع منه نفس صوم رمضان لا ان صوم غير رمضان يصير بدلا عن صوم رمضان فدل على أن نية الغير لا تقدح في وقوع صوم رمضان إذا وقع أصل الصوم لداعى مطلوبيته في ذلك اليوم وإن كان عنوان المطلوب في الواقع مخالفا لعنوانه باعتقاد المكلف الا ان ظاهر قوله يوم وفق له في الاخبار معارض بقوله (ع) في بعضها الأخر أجزء عنه فان ظاهره المغايرة والبدلية وأظهر من ذلك قوله (ع) في بعضها أجزء عنه بتفضل الله تعالى وبما وسع على عباده ولولا ذلك لهلك الناس وأظهر من ذلك تعجب الراوي عن حكم الإمام (ع) بالاجزاء وقوله وكيف يجزى تطوع عن فريضة فظهر من ذلك أن المركوز في أذهان العقلاء عدم كفاية ما نوى به غير الفرض عن الفرض وان الحكم بالاجزاء في يوم الشك شئ ورد التعبد به فقوله (ع) يوم وفق له يراد التوفيق له من حيث رضا الشارع ببدليته عن الفرض وخصوص المرسلة المعللة لصوم مولينا الصادق (ع) في شعبان في السفر وافطاره في رمضان معللا بان شهر رمضان عزم من الله فيه الافطار وقريب منها مرسلة الحسن بن بسام الجمال وضعفهما منجبر بالشهرة إذ لم يحك الخلاف الا عن الشيخ في صوم التطوع وفي النذر المعين وهل يعذر الجاهل بالحكم هنا كما يعذر في صوم شهر رمضان وجهان من أصالة عدم المعذورية واطلاق صحيحة الحلبي الحاكم بصحة صوم من جهل تحريم الصوم في السفر الا ان يدعى انصرافه إلى صوم رمضان وعلى هذا فلو نوى في رمضان صوما اخر غيره لم يجز عن أحدهما إما عن المنوي فاجماعا لما مر واما عن رمضان فكذلك على رأى المصنف هنا والمحقق وجماعة كالصدوق والحلبي والفخر والشهيدين في البيان والمسالك وصاحب المدارك فلم تقع نيته فان نية صوم اخر المفروض حصولها وإن كانت لغوا من حيث عدم وقوع منويها الا انها تنافى نية صوم رمضان ضرورة تضاد جزئيات الكلى فلم يقع نية صوم رمضان لا بالخصوص ولا بالاطلاق المنصرف إليه ويؤيد ذلك قوله (ع) في رواية الزهري بعد حكمه (ع) بكفاية صوم يوم الشك بنية شعبان عن رمضان إذا ظهر كونه منه وتعجب الراوي بقوله كيف يجزى صوم تطوع عن صوم فريضة قال (ع) لو أن رجلا صام يوما من شهر رمضان تطوعا وهو لا يدرى ولا يعلم أنه من شهر رمضان ثم علم بعد ذلك أجزء عنه لان الفرض انما وقع على اليوم بعينه دل بمفهومه على أن صوم يوم من شهر رمضان تطوعا مع العلم بكونه شهر رمضان لا يجزى عنه مع أنه (ع) قرر الراوي في تعجبه عن اجزاء صوم التطوع عن الفرض مع أن الفرض غير منوى والمنوى غير واقع كما ذكرنا في الاستدلال وأجاب (ع) بالاجزاء مع الجهل لكون الواجب معينا غير قابل للتدارك الا على وجه القضاء الذي هو مطلوب جديد وليس امتثالا لصوم شهر رمضان مع أن الوارد في بعض الأخبار ان يوم الشك إن كان من شهر رمضان أجزء عنه بتفضل الله وبما وسع على عباده ولولا ذلك لهلك الناس دل على أن الحكم بالاجزاء مع الجهل تفضل من الله تعالى وتوسعة منه لا من باب حصول الامتثال بصوم رمضان ومن هذا يعلم أن ما ذكر في الأخبار المستفيضة من أن يوم الشك إذا صامه الانسان فظهر انه من رمضان فهو يوم وفق له لا يدل على أن امتثال صوم شهر رمضان حصل به في متن الواقع كما يتراءى منها ذلك في بادي النظر بل المراد حصول التوفيق لأجل حكم الله بالاجزاء تفضلا مع عدم تحقق الافطار في أيام رمضان ومن جميع ما ذكر يظهر ضعف ما حكى عن الشيخ وجماعة من الحكم بالاجزاء في أصل المسألة مستدلين بحصول قصد التقرب بصوم ذلك اليوم الذي هو من أيام رمضان وقد تقدم ان هذا المقدار من النية كاف في صوم شهر رمضان وضم نية الغير لغو لا يقدح وفيه ان ضم نية الغير مانع عن حصول نية صوم شهر رمضان لان قصد صوم اليوم الذي هو من أيام رمضان انما يكفي إذا لم ينضم إليه ما يصرفه إلى حقيقة أخرى نعم لو فرض انه قصد حقيقة صوم شهر رمضان (وقصد الغير بان نوى صوم سهر رمضان على أن يكون قضاء عن رمضان صح) الماضي أو كفارة أو نحو ذلك لم يبعد الصحة الا ان يقال إن مجرد قصد صوم يوم هو من رمضان يحصل به قصد حقيقة صوم رمضان وان قيد الصوم بكونه قضاء أو كفارة إذ قصد الكفارة ليس الا قصدا لسبب الصوم ومع تحقق حقيقة صوم شهر رمضان يكون قصد سبب آخر لغو أو قصد القضاء ليس الا قصدا لامتثال أمر اخر غير الامر المتوجه إليه وهو غير مضر بعد كون المقصود الأصلي هو التقرب كما هو المفروض نعم لو كان المكلف عالما بعدم وقوع صوم غير رمضان منه لم يتحقق منه قصد صوم غير رمضان حقيقة مع قصد القربة (أيضا) حقيقة بل يكون أحد القصدين صوريا والكلام فيما إذا كان القصدان حقيقيين وهو مختص بالجاهل بالحكم فيكون حكم جاهل الحكم على هذا حكم جاهل الموضوع في الأجزاء المتفق عليه فتوى ونصا لكن الانصاف ان ذلك محل تأمل بل نظر ومنع فالأقوى ما عليه الأولون وضابط الحكم في هذا وأشباهه ان كل يوم لا يصح فيه صوم فإذا نوى ذلك الصوم فلا يجزى عنه ولا عن صوم ذلك اليوم ويتفرع عليه بعد معلومية انه لا يجوز صوم يوم الشك بنية رمضان لكونه تشريعا محرما عموما وخصوصا بالأخبار الواردة في صوم يوم الشك انه لو صام بنية رمضان لم يجز عن شعبان لو كان منه ولا عن رمضان لو كان منه إما عن صوم شعبان فلعدم نيته واما عن صوم رمضان فلتحريم قصده حين النية ولو جهل بعدم وقوع صوم رمضان في يوم الشك وصامه واتفقت المطابقة فيحتمل الأجزاء لمصادفة اعتقاد المطلوبية الواقعية والأقوى العدم لعدم تحقق الامر بمجرد جهله المستند إلى تقصيره والمطلوبية التي اعتقدها هي مطلوبية صوم شهر رمضان في يوم الشك وهو غير مطابق للواقع ولا يقع عن شئ من الواجب والمندوب لو أوقعه بنية الوجوب أعني نية الصوم الواجب على تقديره أي على تقدير وجوبه واقعا أو على تقدير رمضان وبنية الندب أي قصد حقيقة الصوم المندوب ان لم يكن من رمضان لان حقيقة صوم رمضان تغاير حقيقة الصوم المندوب كما يكشف عن ذلك اختلاف احكامهما فإذا
(٥٨٦)