كتاب الطهارة (ط.ق)
(١)
في غسل الأموات
١ ص
(٢)
في وجوب توجيه الميت إلى القبلة عند الاحتضار
٤ ص
(٣)
في كيفية غسل الميت
١٤ ص
(٤)
في كيفية تكفين الميت
٢٢ ص
(٥)
في دفن الأموات
٤١ ص
(٦)
في مس الميت
٤٤ ص
(٧)
في غسل الجمعة
٤٧ ص
(٨)
في الأغسال المستحبة
٥١ ص
(٩)
في النجاسات
٦١ ص
(١٠)
في البول والغائط
٦٢ ص
(١١)
في المني من كل حيوان ذي نفس سائلة
٦٤ ص
(١٢)
في احكام الميتة
٦٥ ص
(١٣)
في احكام الدم المسفوح
٧٠ ص
(١٤)
في احكام الكلب والخنزير
٧٢ ص
(١٥)
في الكافر بجميع أقسامه
٧٤ ص
(١٦)
في حكم المخالف لأهل الحق
٧٧ ص
(١٧)
في المسكرات المائعة
٨٥ ص
(١٨)
في حكم الفقاع
٩٣ ص
(١٩)
في العفو عن الدم في ما دون الدرهم
٩٩ ص
(٢٠)
في ما لا يتم الصلاة فيه
١٠١ ص
(٢١)
في بول الرضيع
١٠٤ ص
(٢٢)
فيما تجففه الشمس
١٠٧ ص
(٢٣)
فيما أحالته النار
١٠٨ ص
(٢٤)
في أن الأرض تطهر باطن النعل والقدم
١٠٩ ص
(٢٥)
في الانقلاب
١١١ ص
(٢٦)
في الاسلام
١١٤ ص
(٢٧)
في انتقال النجاسة
١١٦ ص
(٢٨)
في أواني الذهب والفضة
١١٧ ص
(٢٩)
في ولوغ الكلب
١٢٠ ص
(٣٠)
في العدالة
١٢٨ ص
(٣١)
في القضاء عن الميت
١٤١ ص
(٣٢)
في المواسعة والمضايقة
١٥٠ ص
(٣٣)
في قاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به
١٧٣ ص
(٣٤)
في قاعدة نفي الضرر
١٧٨ ص
(٣٥)
كتاب الزكاة في شرائط وجوب الزكاة وأنه لا زكاة على الطفل
١٨٤ ص
(٣٦)
في أنه لا زكاة على المملوك
١٨٨ ص
(٣٧)
في أنه لا زكاة في المغصوب
١٩٠ ص
(٣٨)
في أنه لا زكاة في الوقف
١٩١ ص
(٣٩)
في اعتبار البلوغ في زكاة النقدين
١٩٧ ص
(٤٠)
في أنه لا زكاة في مال العبد
١٩٨ ص
(٤١)
الأقوال في ملكية العبد
٢٠١ ص
(٤٢)
في زكاة الدين
٢٠٣ ص
(٤٣)
في اعتبار السوم في زكاة الأنعام
٢٠٦ ص
(٤٤)
في حول السخال
٢٠٩ ص
(٤٥)
في جواز اخراج القيمة عن العين في زكاة الغلات والنقدين
٢١١ ص
(٤٦)
في زكاة مال التجارة
٢٢٠ ص
(٤٧)
في شروط الزكاة في مال التجارة
٢٢١ ص
(٤٨)
في حرمة زكاة غير الهاشمي على الهاشمي
٢٣٦ ص
(٤٩)
في متولي اخراج الزكاة
٢٣٨ ص
(٥٠)
في حرمة نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر
٢٣٩ ص
(٥١)
في زكاة الفطرة
٢٤٣ ص
(٥٢)
في وقت زكاة الفطرة
٢٤٧ ص
(٥٣)
كتاب الخمس
٢٥١ ص
(٥٤)
في اختلاط مال الحلال بالحرام واحكامه
٢٦٦ ص
(٥٥)
في بيان المراد بذي القربى
٢٧٢ ص
(٥٦)
في الأنفال
٢٧٩ ص
(٥٧)
كتاب الصوم وبيان معناه لغة وشرعا واحكامه وشرائط
٢٩٧ ص
 
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص

كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ٢ - الصفحة ٥٨٠

للمحكى عن المشايخ الثلاثة واتباعهم وابن زهره وظاهر الصدوقين حيث عداه مفطرا وعن الدروس انه المشهور وعن الغنية كما عن الانتصار دعوى الاجماع عليه بل ظاهر عبارة المعتبر كما عن المنتهى دعوى الشيخين (أيضا) الاجماع للأخبار المستفيضة كموثقة سماعة عن رجل كذب في شهر رمضان قال قد أفطر قلت وما كذبته قال يكذب على الله ورسوله صلى الله عليه وآله ونحوها أخرى وعن الخصال خمسة أشياء تفطر الصائم الأكل والشرب والجماع والارتماس في الماء والكذب على الله ورسوله صلى الله عليه وآله ونحوها للمحكى عن فقه الرضوي وخبر أبي بصير الكذبة تنقض الوضوء وتفطر الصائم قلت هلكنا قال ليس حيث تذهب وانما الكذب على الله ورسوله صلى الله عليه وآله والأئمة (ع) ونحوه اخر منه والحكم بنقض الوضوء المحمول على المبالغة لا يقدح في حمل الافطار على معناه الحقيقي كما اعترف به في المعتبر والمسألة محل اشكال الا ان القول بالافساد لا يخلو عن قوة مع أنه أحوط ثم إن القول بوجوب الكفارة مبنى على ثبوتها بمجرد تحقق الافطار (كما هو ظاهر اطلاق الاخبار ولو ادعى انصراف اطلاق الافطار صح) إلى خصوص الأكل والشرب فثبوت الافطار ولا يوجب الكفارة كما يظهر من الشهيد في شرح الكتاب وفي الحاق الكذب على الزهراء (صلوات الله عليها) وجه قوى وان لم يكن منصوصا واما الكذب على الأنبياء صلوات الله على نبينا واله وعليهم فان استلزم الكذب على الله فلا اشكال والا ففيه وجهان والمتيقن من الكذب المفطر نسبة حكم عليهم فيما يتعلق بالدين سواء نسبه إلى قولهم أو فعلهم أو تقريرهم وسواء كانت النسبة بالقول أو بالإشارة أو بالكتابة (مع العلم بعدم صدوره صح) فإن لم يعلم بالصدور فلا يفطر وإن كان غير صادر لأنه لم يقصد الكذب عليهم فيكون كما لو اعتقد الصدق فبان مخالفته للواقع ولو اعتقد المخالفة فبانت الموافقة فالظاهر عدم الافساد لأنه قصد الكذب ولم يكذب نعم لو كان العزم على فعل المفطر مفطرا توجه الافطار ولا يجدى الرجوع عما كذب ولو نوى صدور حكم صادر عنهم ففي كونه كذبا عليهم وجهان ولو وقع الكذب لا على وجه المحرم كما لو وقع تقية أو من الصبى فالظاهر عدم الافساد لأن الظاهر المتبادر تعلق الحكم على الكذب المحرم كما يشهد ضم نقض الوضوء إليه في بعض الأخبار وتوهم ان التقية يرفع حكم الاثم دون الافطار فاسد لان ذلك فيما إذا كان الشئ بالذات مفطرا كالاكل والشرب واما الكذب فبعد دعوى ان المتبادر ان المفطر منه هو القسم المحرم منه فليس عدم الافطار عند التقية لأجل عدم التحريم وهل يعتبر صدق الاخبار في الكذب المذكور وبان يوجه خطابا إلى أحد فيخبره بالكذب أو يكفي مجرد تكلمه ولو عند نفسه أو متوجها إلى من لا يفهم وجهان صرح بعض بالأول ولا باس به لأنه الظاهر من الكذب ولو كذب عليهم فيما يتعلق بأمور الدنيا فعن صريح التحرير كونه مفطرا وعن بعض عدمه والحق الالحاق في كل ما شأنهم بيانه ولا يختص به واحد دون اخر دون العاديات الواقعة عنهم في الموارد الخاصة كالأمر بشراء اللحم واتيان الماء ثم إن الافتاء من غير علم الظاهر أنه ليس مفطرا وان بانت المخالفة لأنه ليس تعمدا للكذب والحصر في قوله تعالى الله اذن لكم أم على الله تفترون انما هو في المورد الخاص وهو تحريم اليهود بعض الأشياء ولا ريب ان عدم الإذن في التحريم يقتضى الرجوع إلى حكم العقل بان الله لم يحرمه من غير بيان بل حكم العادة بل العقل بأنه لو كان حراما لبينة لهم نبيهم فتشريع الحرمة مع ذلك كذب على الله فلا يقتضى الآية ان الحكم من غير علم مطلقا كذب ولو قال الحكم في المسألة كذا من دون نسبته إلى الله والقصد إلى ذلك فإن لم يعلم المخالفة فالظاهر عدم الفساد كما عرفت وان علم بالمخلافة فلا يبعد البطلان لان معنى كلامه ان حكم الله كذا مع علمه بان الله تعالى لم يحكم به وربما يحتمل العدم نظرا إلى أن دلالة القول المذكور على نسبته إلى الله دون ذكر النسبة وقصدها دلالة تبعية غير مقصودة وفيه نظروا ما القضاء فهو الزام ولا يتصف بالكذب واما الارتماس فقد عرفت ان الأقوى فيه التحريم والقضاء والكفارة فثبوتها قوى (أيضا) لما مر من صحيحة ابن مسلم الظاهرة في كون الخصال الأربعة مضرة بالصائم من حيث صومه وأصرح منها رواية الخصال المنجبرة بالشهرة المطلقة كما هو ظاهر الدروس وفي الغنية دعوى الاجماع على ايجابه لهما وعن الانتصار الاجماع على الافساد مضافا إلى ظاهر النهى في الأخبار الكثيرة الظاهرة في إفادة الحكم الوضعي دون محض التكليفي كما هو مساق نظائرها مع استلزام التقيد بالواجب المعين واخراج صوم النفل والواجب الموسع والتزام التحريم فيهما إذا أراد البقاء على الصوم مع تجويز الافطار كحرمة التكفير في النافلة مع جواز قطعها فيه ما فيه مع أن ارتكاب هذا في صحيحة ابن مسلم الجامعة لغير الارتماس مما يختص تحريمه بالصوم المعين لا يخفى ما فيه خلافا للمحقق والمصنف والشيخ في الاستبصار والمحقق الثاني في حاشية الارشاد والفخر والشهيد الثاني وسبطه بل عن أكثر المتأخرين استنادا إلى أصالة البراءة وظهور نواهي الارتماس في الحرمة المجردة وموثقة إسحاق بن عمار عن رجل صائم ارتمس في الماء متعمدا عليه قضاء ذلك اليوم قال ليس عليه قضاء ولا يعودون ولا يخلو هذا القول عن قوة ثم الظاهر أن المراد بالارتماس غمس الرأس ولو مع خروج البدن كما صرح في بعض الأخبار بالنهي عن رمس الرأس والمعتبر غمسه دفعة بان يجمع جميع اجزاء الرأس تحت الماء دفعة وإن كان الغمس شيئا فشيئا فهو المراد بالدفعة (في كلامهم صح) والمصرح به في أكثر الاخبار الارتماس في الماء المطلق الا ان الحاق ما يشبهه من المضافات كماء الورد لا يخلو عن قوة نعم قد يتأمل فيما ليس كالماء في الميعان كالدبس والعسل ونحوهما وقد فرعوا على تحريم الارتماس بطلان الغسل لو ارتمس في صوم واجب معين للنهي ولا يجوز نية الغسل بالخروج لان الخروج وإن كان مأمورا به لكنه مبغوض لم يتعلق به النهى لفرض تعلق الامر المقدمي لوجوب كون الرأس خارج الماء فان التحريم ليس مختصا باحداث الارتماس بل يكون الرأس في الماء مرموسا وحينئذ فلا يتخيل معه العبادة المحبوبة الا ان يوجه فساد النهى للعبادة بعدم اجتماع طلب الفعل مع طلب الترك فإذا انتفى طلب الترك لقبحه بنسيان أو لعجز عقلي أو شرعي ولو كان مسببا عن نفسه فلا مانع من طلب الفعل والجاهل بالفساد كالعالم به وكذا الجاهل بالتحريم مع التقصير على المشهور ويشكل بعدم توجه الخطاب إليه لغفلته وان لم يقبح عقابه على فعل الحرام خلافا لمن قبحه عليه وحسنه على ترك التعلم فلا فرق بين الجاهل وبين المرتمس عند الخروج حيث إنه يعاقب على نفس الخروج ولا يطلب تركه منه حينه وان طلب منه قبل الارتماس كمن توسط أرضا مغصوبة ولو كان الصوم مندوبا فعلى القول بعدم
(٥٨٠)