كتاب الطهارة (ط.ق)
(١)
في غسل الأموات
١ ص
(٢)
في وجوب توجيه الميت إلى القبلة عند الاحتضار
٤ ص
(٣)
في كيفية غسل الميت
١٤ ص
(٤)
في كيفية تكفين الميت
٢٢ ص
(٥)
في دفن الأموات
٤١ ص
(٦)
في مس الميت
٤٤ ص
(٧)
في غسل الجمعة
٤٧ ص
(٨)
في الأغسال المستحبة
٥١ ص
(٩)
في النجاسات
٦١ ص
(١٠)
في البول والغائط
٦٢ ص
(١١)
في المني من كل حيوان ذي نفس سائلة
٦٤ ص
(١٢)
في احكام الميتة
٦٥ ص
(١٣)
في احكام الدم المسفوح
٧٠ ص
(١٤)
في احكام الكلب والخنزير
٧٢ ص
(١٥)
في الكافر بجميع أقسامه
٧٤ ص
(١٦)
في حكم المخالف لأهل الحق
٧٧ ص
(١٧)
في المسكرات المائعة
٨٥ ص
(١٨)
في حكم الفقاع
٩٣ ص
(١٩)
في العفو عن الدم في ما دون الدرهم
٩٩ ص
(٢٠)
في ما لا يتم الصلاة فيه
١٠١ ص
(٢١)
في بول الرضيع
١٠٤ ص
(٢٢)
فيما تجففه الشمس
١٠٧ ص
(٢٣)
فيما أحالته النار
١٠٨ ص
(٢٤)
في أن الأرض تطهر باطن النعل والقدم
١٠٩ ص
(٢٥)
في الانقلاب
١١١ ص
(٢٦)
في الاسلام
١١٤ ص
(٢٧)
في انتقال النجاسة
١١٦ ص
(٢٨)
في أواني الذهب والفضة
١١٧ ص
(٢٩)
في ولوغ الكلب
١٢٠ ص
(٣٠)
في العدالة
١٢٨ ص
(٣١)
في القضاء عن الميت
١٤١ ص
(٣٢)
في المواسعة والمضايقة
١٥٠ ص
(٣٣)
في قاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به
١٧٣ ص
(٣٤)
في قاعدة نفي الضرر
١٧٨ ص
(٣٥)
كتاب الزكاة في شرائط وجوب الزكاة وأنه لا زكاة على الطفل
١٨٤ ص
(٣٦)
في أنه لا زكاة على المملوك
١٨٨ ص
(٣٧)
في أنه لا زكاة في المغصوب
١٩٠ ص
(٣٨)
في أنه لا زكاة في الوقف
١٩١ ص
(٣٩)
في اعتبار البلوغ في زكاة النقدين
١٩٧ ص
(٤٠)
في أنه لا زكاة في مال العبد
١٩٨ ص
(٤١)
الأقوال في ملكية العبد
٢٠١ ص
(٤٢)
في زكاة الدين
٢٠٣ ص
(٤٣)
في اعتبار السوم في زكاة الأنعام
٢٠٦ ص
(٤٤)
في حول السخال
٢٠٩ ص
(٤٥)
في جواز اخراج القيمة عن العين في زكاة الغلات والنقدين
٢١١ ص
(٤٦)
في زكاة مال التجارة
٢٢٠ ص
(٤٧)
في شروط الزكاة في مال التجارة
٢٢١ ص
(٤٨)
في حرمة زكاة غير الهاشمي على الهاشمي
٢٣٦ ص
(٤٩)
في متولي اخراج الزكاة
٢٣٨ ص
(٥٠)
في حرمة نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر
٢٣٩ ص
(٥١)
في زكاة الفطرة
٢٤٣ ص
(٥٢)
في وقت زكاة الفطرة
٢٤٧ ص
(٥٣)
كتاب الخمس
٢٥١ ص
(٥٤)
في اختلاط مال الحلال بالحرام واحكامه
٢٦٦ ص
(٥٥)
في بيان المراد بذي القربى
٢٧٢ ص
(٥٦)
في الأنفال
٢٧٩ ص
(٥٧)
كتاب الصوم وبيان معناه لغة وشرعا واحكامه وشرائط
٢٩٧ ص
 
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص

كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ٢ - الصفحة ٥١٨

إذا لم يعله غيره لان مؤنته عليه وإن كان من كسبه فان قلنا بملكه فهو محجور حتى المكاتب حيث ورد انه لا يصلح ان يحدث في ماله الا الأكلة من طعام مضافا في غيره إلى اذن المولى له في الانفاق على نفسه من ماله على القول بملكه انفاقا له في الحقيقة فيدخل فيمن ينفق عليه ومن يمون بل وفي العيال فيجب نفقته على المولى فيسقط عنه ولا فرق في جميع ما ذكرنا من الأدلة عدا الأخير بين المكاتب وغيره خلافا في المكاتب للمحكى عن الصدوق ره فأوجبها عليه ولعله لأنه مالك ولا دليل على الحجر عليه في الواجبات القهرية لان أدلة حجره معارضة بأدلة وجوب الفطرة ولخصوص صحيحة علي بن جعفر عن أخيه (ع) عن المكاتب هل عليه فطر شهر رمضان أو على من كاتبه وهل يجوز شهادته قال الفطرة عليه ولا يجوز شهادته وذكر الصدوق ان الرواية محمولة على الانكار ردا على العامة يريد بذلك كيف يجب عليه الفطرة ولا يجوز شهادته يعنى ان شهادته جائزة والفطرة عليه واجبة واستجوده في المدارك وربما يستدل المشهور بما دل على وجوب زكاة المملوك على المولى وبخصوص رواية حماد بن عيسى عن أبي عبد الله (ع) قال يؤدى الرجل زكاة الفطرة عن مكاتبه ورقيق أمرائه وعبده النصراني والمجوسي وما أغلق عليه بابه ونحوها مرفوعة محمد بن أحمد وفيه ان الكل ظاهر في المملوك الذي يعول المولى فان ثبت ان المكاتب من عياله من جهة ما بيده ملك المولى فلا كلام في وجوب فطره عليه والا فهذه الأخبار لا تنفع للمطلوب فمقتضى الانصاف هذا كله في المكاتب المشروط أو المطلق الذي لم يتحرر منه شئ واما المبعض فالمحكى عن الأكثر وجوب فطرته على نفسه وعلى المولى بنسبته الحصة أولم يعله المولى أو غيره والا فعلى المعيل ولأنه لان الاشتراك في العلية والاشتراك في الملك يقتضى ذلك وفيه نظر لان الاشتراك في العلية لو سلم اقتضائه التشريك فإنما تقتضيه إذا كان ذلك من أجنبيين وأما إذا اشترك أجنبي مع نفسه فلا يسلم الاشتراك بل مقتضى العمومات السليمة عن معارضة أدلة العلية المختصة بصورة استقلال المقيل الأجنبي بالانفاق هو الوجوب على نفسه وكذا الكلام في الاشتراك في الملكية فان المسلم منه ما لو تعدد المالك لا ما لو تبعض في الرقية فالأقوى بحسب القاعدة هو الوجوب على نفسه لو استجمع سائر الشرائط والا فالسقوط عنه وعن المولى إما الأول فلعمومات السليمة عن المخصص وللمرفوعة المتقدمة بالتقريب المتقدم حيث إن المبعض لو ملك النصاب بجزئه الحر وجب عليه الزكاة فيجب عليه الفطرة وقد يستدل بما سيجئ من رواية الصدوق في الفقيه عن العياشي النافية للزكوة في العبد المشترك بين شريكين حيث قال فيها وإن كان لكل انسان منهم أقل من رأس فلا شئ عليهم الرابع الغناء وهو ان يملك قوت السنة لنفسه وعياله الواجبي النفقة لان غير المالك لذلك يحل له الزكاة كما تقدم وقد دلت المستفيضة على نفى الفطرة عمن يأخذ الصدقة وان من حلت له لم تحل عليه ومن حلت عليه لم تحل له و اقتصر الإسكافي على ملك قوت يوم وليلة وزيادة الفطرة الاخبار كثيرة ظاهرة في وجوبها على مطلق الفقير وانه يتصدق مما يتصدق به عليه ويتعين حمله على الاستحباب مع أنه ليس فيها اعتبار ملك قوت اليوم والليلة وعن جماعة منهم الشيخ والحلى ان الغناء يتحقق بتملك نصاب من النصب الزكوية وعن الشيخ الحاق قيمتها وظاهر الحلى الاجماع على ما ادعاه قال في المعتبر ولم نقف له يعنى للشيخ على حجة ولا قائل من قدمائنا ولعله للمرفوعة المتقدمة تجب الفطرة على من لم يجب عليه الزكاة ومثل قوله (ع) أمرت ان اخذ الصدقة من أغنيائكم وادفع إلى فقرائكم حيث إنها تدل على مقايسة الغنى للفقير في الزكوتين والغنى في زكاة المال بتملك أحد النصب فليكن في الفطرة كك وضعف الوجهين ظاهر لما تقدم من أن المرفوعة في مقام بيان اعتبار شروط وجوب زكاة المال من الحرية والبلوغ والعقل والنبوي محمول على الغالب وكيف كان فلا ريب في قوة ما اخترناه وعليه فهل يعتبر ان يملك فعلا أو قوتا مع قوة السنة مقدار الفطرة أم لا قولان أظهرهما الأول لان المستفاد من الأدلة ان الفقر مانع مطلق عن وجوب الفطرة فكما ان وجوده يمنعه كك حدوثه بعده فان الدفع من قوت السنة يوجب حدوث الفقر وفاقا للفاضلين والشهيد الأول والمحقق الثاني في حاشية الشرائع خلافا للمحكى عن الشيخ والشهيد الثاني وغيرهما للعمومات خرج منها من لم يقدر على قوت السنة ويمكن الاستدلال للمطلوب فيما إذا تعين الدفع من القوت بان وجوب الدفع موجب لعدم تمام ملكه لمقدار الفطرة فلا يبقى ملكه مستقرا على قوت السنة فيجوز له اخذ الزكاة فيجتمع وجوب الدفع مع جواز الاخذ وقد دلت الأخبار المتقدمة مثل من حلت له الخ على التنافي بين وجوب الدفع وجواز الاخذ مسألة يجب مع اجتماع الشروط اخراج الفطرة عن نفسه وعن كل من يعوله وجوبا أو استحبابا أو كراهة بل ولو تحريما للاجماع والأخبار المستفيضة بل المتواترة والمراد بالعيال من تحمل معاشه فعن الصحاح علته شهرا إذا تحملت معاشه وفي الخبر صدقة الفطرة على كل صغير وكبير حرا وعبد وعلى كل من يعول يعنى من ينفق عليه صاع من تمر الرواية وفي أخرى عن المعتبران النبي صلى الله عليه وآله فرض صدقة الفطرة على الصغير والكبير والحر والعبد والذكر والأنثى ممن تمونون وفي الصحيح عن عمر بن يزيد قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يكون عنده الضيف من إخوانه فيحضر يوم الفطر فيؤدى عنه الفطرة قال نعم الفطرة واجبة على كل من يعول من ذكرا وأنثى صغيرا وكبير حرا ومملوك دلت على وجوب فطرة الضيف من حيث كونه ممن يعال واحتمال كون الجملة بعد نعم مستأنفة مع أنها خلاف الظ لظهور كونها هي الجواب لا يقدح لأنها لو لم يكن نفس الجواب فلا محالة يكون جملة مستأنفة مسوقة لبيان ضابط من يجب عنه الفطرة مطرد ومنعكس بحيث يدخل فيه الضيف إذ كونها قاعدة أجنبية خرج عنها الضيف حيث إن زكاتها تجب لا من حيث العيلولة لا يخفى بشاعته مع الأخبار المستفيضة الظاهرة في إناطة الوجوب طودا وعكسا مع العيلولة كافية في نفى كون فطرة الضيف أو غيره ممن سيجئ الخلاف فيه كالزوجة والمملوك واجبة من حيث هي ثم لما كان الظ من عنوانه من تجب عنه الفطرة تلبسه بذلك العنوان في زمان تعلق الوجوب اعتبر تحقق العيلولة في ذلك الزمان سوءا بقى بعد ذلك أو ارتفع وسواء وجد قيل ذلك أم لا و ح فالمعيار كونه عيالا حين هلال شوال
(٥١٨)