كتاب الطهارة (ط.ق)
(١)
في غسل الأموات
١ ص
(٢)
في وجوب توجيه الميت إلى القبلة عند الاحتضار
٤ ص
(٣)
في كيفية غسل الميت
١٤ ص
(٤)
في كيفية تكفين الميت
٢٢ ص
(٥)
في دفن الأموات
٤١ ص
(٦)
في مس الميت
٤٤ ص
(٧)
في غسل الجمعة
٤٧ ص
(٨)
في الأغسال المستحبة
٥١ ص
(٩)
في النجاسات
٦١ ص
(١٠)
في البول والغائط
٦٢ ص
(١١)
في المني من كل حيوان ذي نفس سائلة
٦٤ ص
(١٢)
في احكام الميتة
٦٥ ص
(١٣)
في احكام الدم المسفوح
٧٠ ص
(١٤)
في احكام الكلب والخنزير
٧٢ ص
(١٥)
في الكافر بجميع أقسامه
٧٤ ص
(١٦)
في حكم المخالف لأهل الحق
٧٧ ص
(١٧)
في المسكرات المائعة
٨٥ ص
(١٨)
في حكم الفقاع
٩٣ ص
(١٩)
في العفو عن الدم في ما دون الدرهم
٩٩ ص
(٢٠)
في ما لا يتم الصلاة فيه
١٠١ ص
(٢١)
في بول الرضيع
١٠٤ ص
(٢٢)
فيما تجففه الشمس
١٠٧ ص
(٢٣)
فيما أحالته النار
١٠٨ ص
(٢٤)
في أن الأرض تطهر باطن النعل والقدم
١٠٩ ص
(٢٥)
في الانقلاب
١١١ ص
(٢٦)
في الاسلام
١١٤ ص
(٢٧)
في انتقال النجاسة
١١٦ ص
(٢٨)
في أواني الذهب والفضة
١١٧ ص
(٢٩)
في ولوغ الكلب
١٢٠ ص
(٣٠)
في العدالة
١٢٨ ص
(٣١)
في القضاء عن الميت
١٤١ ص
(٣٢)
في المواسعة والمضايقة
١٥٠ ص
(٣٣)
في قاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به
١٧٣ ص
(٣٤)
في قاعدة نفي الضرر
١٧٨ ص
(٣٥)
كتاب الزكاة في شرائط وجوب الزكاة وأنه لا زكاة على الطفل
١٨٤ ص
(٣٦)
في أنه لا زكاة على المملوك
١٨٨ ص
(٣٧)
في أنه لا زكاة في المغصوب
١٩٠ ص
(٣٨)
في أنه لا زكاة في الوقف
١٩١ ص
(٣٩)
في اعتبار البلوغ في زكاة النقدين
١٩٧ ص
(٤٠)
في أنه لا زكاة في مال العبد
١٩٨ ص
(٤١)
الأقوال في ملكية العبد
٢٠١ ص
(٤٢)
في زكاة الدين
٢٠٣ ص
(٤٣)
في اعتبار السوم في زكاة الأنعام
٢٠٦ ص
(٤٤)
في حول السخال
٢٠٩ ص
(٤٥)
في جواز اخراج القيمة عن العين في زكاة الغلات والنقدين
٢١١ ص
(٤٦)
في زكاة مال التجارة
٢٢٠ ص
(٤٧)
في شروط الزكاة في مال التجارة
٢٢١ ص
(٤٨)
في حرمة زكاة غير الهاشمي على الهاشمي
٢٣٦ ص
(٤٩)
في متولي اخراج الزكاة
٢٣٨ ص
(٥٠)
في حرمة نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر
٢٣٩ ص
(٥١)
في زكاة الفطرة
٢٤٣ ص
(٥٢)
في وقت زكاة الفطرة
٢٤٧ ص
(٥٣)
كتاب الخمس
٢٥١ ص
(٥٤)
في اختلاط مال الحلال بالحرام واحكامه
٢٦٦ ص
(٥٥)
في بيان المراد بذي القربى
٢٧٢ ص
(٥٦)
في الأنفال
٢٧٩ ص
(٥٧)
كتاب الصوم وبيان معناه لغة وشرعا واحكامه وشرائط
٢٩٧ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ٢ - الصفحة ٣٠٩
فهما في قوة الخبر الصحيح ومن هنا يصح التمسك باطلاقهما من دون فرق بين الصغيرة والكبيرة المدخول بها وغيرها الدائمة والمتمتع بها والمطيعة والناشرة لشمول الحكم لجميع أقسام الزوجة ولا يقدح عدم وجوب الانفاق في بعضها الان الحكم ليس منوطا بوجوب الانفاق وان علل ما في محكى المعتبر وغيره فإنما ذكروا ذلك ردا على من أنكر الحكم من العامة كأبي حنيفة ومالك واحمد والشافعي في أحد قوليه تمسكا بانقطاع العلقة وزوال ما يوجب الانفاق لما عن الذكرى من أن التعليل بالانفاق ينفى وجوب الكفن في الناشزة واطلاق الخبر يشمله وكذا المتمتع بها ضعيف ان أراد كون ذلك منشأ للتوقف فان العبرة باطلاق الخبر دون اختصاص التعليل واضعف منه ما عن مع؟ صد؟ حيث إنه بعد تعليل أصل الحكم بما يرجع إلى وجوب الانفاق قال وظاهر ذلك يقتضى قصر الحكم على الزوجة الدائمة المتمكنة فلا يجب للمتمتع بها ولا للناشزة ثم نقل ما تقدم عن الذكرى واستظهر منه التوقف ثم قال أقول عدم تعلق وجوب الانفاق لها بالزوج حال الحياة لعدم صلاحية الزوجية في المتمتع بها كذلك ولثبوت المانع منه في الناشز وهو النشوز يقضى عدم تعلق الحكم بوجوب الكفن بعد الموت بطريق أولي لان الزوجية تزول حينئذ أو تضعف ولهذا يحل له أختها والخامسة فيقيد بذلك اطلاق الخبر مع ضعفه ولعل عدم الوجوب أظهر انتهى ويعلم ما فيه مما ذكرنا واضعف عن الكل دعوى انصراف المراة إلى غير المتمتع بها والناشزة فإنها ممنوعة جدا في كثير من افراد الأولى وجميع افراد الثانية كما لا يخفى ويلحق بالزوجة المطلقة رجعية لعموم المنزلة الواردة في بعض الأخبار ولافرق أيضا بين الحرة والأمة ولا فرق أيضا بين افراد الزوج الكبير والصغير والعاقل والمجنون والمخاطب حينئذ الولي والحق بالكفن جماعة من الأصحاب كالشيخ والحلى والمص؟ في يه؟ والشهيدين والمحقق الثاني والفاضل المقداد وغيرهم مؤنة التجهيز بل قيل لا أجد خلافا فيه ولعله لفحوى وجوب الكفن عليه أو لما مر من التعليل وفيه اشكال ولاجله توقف جماعة من متأخري المتأخرين تبعا للمحقق الأردبيلي ولو كان الزوج معسرا لا يملك حتى بملاحظة ما انتقل منها إليه ما يفضل عما استثنى للمعسر فظاهر الأصحاب كما عن المدارك والذخيرة وغيرهما عدم وجوبه عليه بل يكفن حينئذ من تركتها لعموم ما دل على اخراج الكفن من صلب التركة خرج منه ما دل عليه الروايتان المتقدمتان المخصصتان بمن يجب في حقه البذل كما يدل عليه لفظة على وهو الزوج الموسر لما دل على أن المعسر لا يطالب بشئ الا ان يقال الظاهر سوق الروايات في مقام بيان استقرار ذلك في ذمته كما في قولك عليه دين ولذا لم يفرق في الزوج بين الصبى والمجنون وغيرهما وقد احتمل في محكى المدارك والذخيرة شمول الحكم للزوج المعسر لاطلاق النص واحتمل بعض المعاصرين بناء على عدم خطاب الزوج المعسر به دفنها بلا كفن لان أدلة ثبوت الكفن في المال لا تشمل الزوجة والمفروض عدم خطاب الزوج أيضا والتحقيق فيما ذكره في المدارك والذخيرة انه ان أريد من ذلك صيرورة الكفن مزاحما لما يجب على المعسر بذله من نفقة واجبي النفقة ويجب له بقاءه من داره وثيابه ونحو ذلك فلا دليل عليه بل ما دل على استثنائها في وجوب وفاء الدين يدل على استثنائها في وجوب كفن المرأة لأنه أيضا دين من الديون ولذا يقدم كفن الزوج عليه إذا مات بعدها كما سيجيئ وجهه وفى بعض الروايات الواردة في مستثنيات الدين كصحيحة الحلبي أو حسنته لاتباع الدار في الدين ولا الخادم وذلك لأنه بل للرجل من ظل يسكنه وخادم دلالة على أن ضروريات معاش الرجل لا يزاحمها شئ نعم لو جعل التكفين من باب الانفاق وتحمل المؤنة أمكن القول بالمزاحمة لكنه ممنوع وقد عرفت ضعف تعليل أصل الحكم بوجوب الانفاق ولذا لا يستقر في ذمة الزوج بعد تكفينها من مالها ودفنها مع أن نفقة الزوجة تبقى في الذمة وان أريد بذلك استقراره عليه وعدم سقوطه عنه بالاعسار بحيث لو اتفق غنائه قبل التكفين بكفن اخر بل قبل الدفن وإن كان بعد التكفين بما لها عاد الوجوب عليه وعادت كفنها إلى ورثتها وكذا لو اتفق موته معسرا قبل تكفينها وجب اخراج الكفن من تركته فهو حسن نعم لو صار غنيا بعد دفنها لم يكن لورثتها مطالبة لان الواجب كسوتها بالكفن لا بذل المال واما ما ذكره بعض المعاصرين من احتمال دفنها بلا كفن وإن كانت موسرة لما تقدم من خروج الزوجة عن عموم ما دل على اخذ الكفن من التركة وعدم وجوبه على الزوج المعسر فهو ضعيف جدا إما على القول بعدم استقراره في ذمته المعسر فالضعف واضح لان عموم وجوب الكفن في التركة بالنسبة إلى زوجة المعسر باق بحاله واما على تقدير القول باستقراره عليه مع عدم خطابه به لأجل الاعسار كسائر الديون فللقطع بان المراد من أدلة وجوب اخذ الكفن من التركة بيان مأخذ الكفن بالذات وانما دل النص والاجماع على تحمل الزوج إياه عن زوجته فحيث لا تحمل وجنب في مالها على ما هو مقتضى الأصل ولافرق بين عدم مال للزوج أو وجود مال تعلق به حق الديان أو بعضهم بحجر أو رهن أو غيرهما وقد نبه على المرهون في مع؟ صد؟ وض؟ ولو ماتا معا فالظاهر سقوط كفنها عنه وفاقا للذكرى وجماعة ممن تأخر عنه كالمقداد والشهيد والمحقق الثانيين لعدم انصراف النص
(٣٠٩)