كتاب الطهارة (ط.ق)
(١)
في غسل الأموات
١ ص
(٢)
في وجوب توجيه الميت إلى القبلة عند الاحتضار
٤ ص
(٣)
في كيفية غسل الميت
١٤ ص
(٤)
في كيفية تكفين الميت
٢٢ ص
(٥)
في دفن الأموات
٤١ ص
(٦)
في مس الميت
٤٤ ص
(٧)
في غسل الجمعة
٤٧ ص
(٨)
في الأغسال المستحبة
٥١ ص
(٩)
في النجاسات
٦١ ص
(١٠)
في البول والغائط
٦٢ ص
(١١)
في المني من كل حيوان ذي نفس سائلة
٦٤ ص
(١٢)
في احكام الميتة
٦٥ ص
(١٣)
في احكام الدم المسفوح
٧٠ ص
(١٤)
في احكام الكلب والخنزير
٧٢ ص
(١٥)
في الكافر بجميع أقسامه
٧٤ ص
(١٦)
في حكم المخالف لأهل الحق
٧٧ ص
(١٧)
في المسكرات المائعة
٨٥ ص
(١٨)
في حكم الفقاع
٩٣ ص
(١٩)
في العفو عن الدم في ما دون الدرهم
٩٩ ص
(٢٠)
في ما لا يتم الصلاة فيه
١٠١ ص
(٢١)
في بول الرضيع
١٠٤ ص
(٢٢)
فيما تجففه الشمس
١٠٧ ص
(٢٣)
فيما أحالته النار
١٠٨ ص
(٢٤)
في أن الأرض تطهر باطن النعل والقدم
١٠٩ ص
(٢٥)
في الانقلاب
١١١ ص
(٢٦)
في الاسلام
١١٤ ص
(٢٧)
في انتقال النجاسة
١١٦ ص
(٢٨)
في أواني الذهب والفضة
١١٧ ص
(٢٩)
في ولوغ الكلب
١٢٠ ص
(٣٠)
في العدالة
١٢٨ ص
(٣١)
في القضاء عن الميت
١٤١ ص
(٣٢)
في المواسعة والمضايقة
١٥٠ ص
(٣٣)
في قاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به
١٧٣ ص
(٣٤)
في قاعدة نفي الضرر
١٧٨ ص
(٣٥)
كتاب الزكاة في شرائط وجوب الزكاة وأنه لا زكاة على الطفل
١٨٤ ص
(٣٦)
في أنه لا زكاة على المملوك
١٨٨ ص
(٣٧)
في أنه لا زكاة في المغصوب
١٩٠ ص
(٣٨)
في أنه لا زكاة في الوقف
١٩١ ص
(٣٩)
في اعتبار البلوغ في زكاة النقدين
١٩٧ ص
(٤٠)
في أنه لا زكاة في مال العبد
١٩٨ ص
(٤١)
الأقوال في ملكية العبد
٢٠١ ص
(٤٢)
في زكاة الدين
٢٠٣ ص
(٤٣)
في اعتبار السوم في زكاة الأنعام
٢٠٦ ص
(٤٤)
في حول السخال
٢٠٩ ص
(٤٥)
في جواز اخراج القيمة عن العين في زكاة الغلات والنقدين
٢١١ ص
(٤٦)
في زكاة مال التجارة
٢٢٠ ص
(٤٧)
في شروط الزكاة في مال التجارة
٢٢١ ص
(٤٨)
في حرمة زكاة غير الهاشمي على الهاشمي
٢٣٦ ص
(٤٩)
في متولي اخراج الزكاة
٢٣٨ ص
(٥٠)
في حرمة نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر
٢٣٩ ص
(٥١)
في زكاة الفطرة
٢٤٣ ص
(٥٢)
في وقت زكاة الفطرة
٢٤٧ ص
(٥٣)
كتاب الخمس
٢٥١ ص
(٥٤)
في اختلاط مال الحلال بالحرام واحكامه
٢٦٦ ص
(٥٥)
في بيان المراد بذي القربى
٢٧٢ ص
(٥٦)
في الأنفال
٢٧٩ ص
(٥٧)
كتاب الصوم وبيان معناه لغة وشرعا واحكامه وشرائط
٢٩٧ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ٢ - الصفحة ٥٨٣
رمضان فعليه ثلث كفارات عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين واطعام ستين مسكينا وقضاء ذلك اليوم وان نكح حلالا أو أفطر على حلال فعليه كفارة واحدة وكان المراد بالرواية الواردة بالجميع في كلام السائل هي اطلاق مضمرة سماعة فيمن اتى أهله في رمضان متعمدا فقال عليه عتق رقبة أو اطعام ستين مسكينا وصيام شهرين متتابعين وعلى هذا فيحمل ما ورد من مطلقات الكفارة الواحدة على صورة الافطار بالمحلل كما هو الغالب الشايع وربما يؤيد بحمل فعل المسلم على الصحة وفيه نظر ان أريد ما عدا الغلبة فان الحمل على الصحة لا يوجب ترك الاستفصال بين الصحيح والفاسد في مقام يجب التفصيل فيه مع أن مطلقا الافطار فاسد قطعا والخدشة في الرواية سندا بابن قتيبة أو بعبد المسلم غير مسموعة لان في الرواية اثار الصدق مضافا إلى أنه يظهر من الصدوق في الفقيه ان مضمونها مما ورد عن محمد بن عثمان العمرى والظاهر بل المقطوع انه من صاحب الزمان روحي فداه وعجل الله فرجه فهذا القول قوى جدا ثم إن اطلاق الرواية كصريح الروضة يقتضى عدم الفرق بين المفطرات المحرمة كالاستمناء باليد وايصال الغبار واكل البصاق على بعض الوجوه ووطى المرأة حال الحيض بل واكل ما يضر بالبدن الا ان للتأمل في بعضها مجالا بل لو قيل باختصاصه بالجماع المحرم والافطار على المحرم ذاتا بمعنى اكله أو شربه كما يظهر من فتوى الصدوق (فليس ببعيد صح) خاتمة يكفي في صوم رمضان المعين فيه بأصل الشرع نية الصوم غدا تقربا إلى الله تعالى على الأظهر الأشهر بل بلا خلاف أجده كما في الرياض وغيره الا عن نادر وحكى عن الذخيرة نسبة الخلاف إليه بل في الغنية وعن التنقيح الاجماع عليه لحصول التعيين المغنى عن التعيين المشترط في امتثال الامر عقلا وشرعا وهل يجب مع ذلك قصد ايقاع الفعل لوجوبه أو ندبه كما في الكتاب وغيره أم لا كما في ظاهر الشرايع وصريح غيره قولان أجودهما الثاني لما عرفت في نية الصلاة من أن تعيين الوجه انما يحتاج إليه إذا توقف تعيين الفعل عليه بان يكون الفعل مشتركا بين واجب ومندوب شخصي لم يعلم اتحادهما في الحقيقة فإذا تعيين الفعل بدون ذلك فلا دليل على وجوب نية الوجه على وجه التوصيف أو التعليل أو كليهما أو أحدهما وهل يلحق بصوم شهر رمضان غيره من افراد الصوم المعين بالنذر وشبهه كما عن السيد والحلى والمصنف هنا وفي المنتهى والشهيدين في البيان والروضة أم لا كما عن الشيخ وجماعة (وفي المسالك انه المشهور صح) قولان من تعينه ولو بالعارض فصار كصوم شهر رمضان ومن صلاحية الزمان بالذات لغيره فهو كالزمان المختص بصلاة الظهر المؤداة في أنه لا يغنى عن قصد تعيين الصلاة من حيث كونها ظهرا وأداء والسر في ذلك أن جنس الصوم له أنواع منها صوم شهر رمضان ومنها صوم النذر ومنها صوم الكفارة ومنها صوم القضاء ومنها غير ذلك فالمكلف بأحدها وإن كان معينا عليه ليس له الاكتفاء بجنس الصوم بنا على قرروه في باب نية الصلاة من وجوب قصد نوع الفريضة كالظهرية مثلا من غير تقييد بما إذا كان عليه نوعان وحينئذ فمن نذر صوم الغد فلا يجوز له الاقتصار على قصد جنس الصوم في الغد بل لابد من ضم قيد كونه صوم النذر ومجرد قصد كونه في الغد لا يوجب قصد نوع صوم النذر إذ الصوم الواقع في الغد بمفهومه جنس قابل لصوم النذر وغيره وإن كان الواجب ان لا يوقع في الغد غير النوع الخاص من هذا الجنس لكن مجرد استحضار صوم الغد ليس استحضارا لذلك النوع كما في صلاة الظهر المنذور فعلها في وقت خاص واما استحضار نوع صوم شهر رمضان فيحصل بمجرد قصد صوم الغد الذي هو من أيام شهر رمضان فان صوم الغد يعنى صوم يوم من أيام شهر رمضان فظرف الغد هنا مقوم النوع وفصل ينضم إلى جنس الصوم وفي النذر مجرد ظرف الجنس فلابد من ضم منوع له وهذا بخلاف زمان شهر رمضان فإنه داخل في حقيقة الصوم المعين وبه يمتاز عن ساير حقائق الصوم ولاجله اختص عن غيره باحكام فمجرد استحضار صوم الغد للمأمور به بل ليس لهذا الصوم مميز عن غيره وما ذكرنا جار في مسألة الصلاة المختصة بوقت خاص في هذا الفرض لأجل عدم مشروعية غيره لضيق الوقت أو غيره نعم لو استحضر المصلى أو الصائم ما هو الواجب عليه وفي ذمته كان ذلك تعيينا اجماليا لحقيقة المأمور به إلى فلتحضر من ذلك أن ظرف الغد في شهر رمضان فصل منوع للصوم وفي اليوم المنذور فيه ظرف لجنس الصوم والأصل في هذا الفرق هو ان الشارع جعل الصوم جنس المقيد بوقوعه في شهر رمضان نوعا خاصا في مقابل سائر أنواع الصيام له حكم خاص مخالف لا حكامها في الجملة واما جنس الصوم المقيد بوقوعه في الغد فليس نوعا خاصا نعم يجب ايقاع نوع خاص من الصوم فيه وهو صوم النذر فالممنوع هنا هو كونه صوم نذر لا كونه صوم الغد نعم إذا لوحظ الغد (بعنوان انه منذور فيه فيكون منوعا لجنس الصوم أيضا لكن استحضار صوم الغد صح) وقصده بهذا العنوان راجع إلى استحضار كونه صوم نذر وحاصل ذلك أنه فرق بين ان يقصد أصل الصوم في الغد وليس في هذا تعيين لنوع الصوم إذا لم يكن الغد من أيام شهر رمضان وبين ان يقصد الصوم المختص بالغد وفي هذا تعيين لنوع الصوم اجمالا إذا لم يلتفت إلى عنوان كون الغد نذر فيه الصوم وتفصيلا إذا التفت إلى ذلك هذا كله إذا قلنا بان نذر الصوم في اليوم المعين مخرج لذلك اليوم عن قابلية ظرفيته لصوم اخر غير الصوم المنذور حتى مع الذهول والغفلة عن النذر واما لو قلنا بعدم كونه مخرجا للزمان عن القابلية لصوم اخر بل لو صام فيه غير النذر مع نسيان النذر صح فيصير ما ذكرنا من عدم كون مجرد إضافة الغد منوعا لجنس الصوم أوضح لان صوم الغد قابل في نظر الشارع لأن يقع في ضمن صوم النذر وفي ضمن صوم اخر كالقضاء وإن كان المكلف ما دام ملتفا إلى النذر لا يجوز له الا ايقاع صومه ولو قلنا بأنه مع الالتفات (أيضا) لو عصى وترك الصوم المنذور صح فعل غيره (أيضا) بناء على أن الواجب المضيق إذ لترك عصيانا صح ان يقع مكانه عبادة أخرى فيصير الامر أوضح من الأول ومما ذكرنا يظهر وجوب التعيين (أيضا) فيما لو كان الواجب غير معين كالنذر المطلق إذا نذر تعيينه في زمان وفيما إذا تضيق زمان قضاء صوم شهر رمضان أو كان موسعا ولم يكن في وقته واجب اخر وقلنا بعدم جواز الصوم المندوب ممن في ذمته واجب لكن هذا كله بناء على تسليم وجوب قصد نوع الفعل وإن كان ما في ذمة المكلف منحصرا وأما إذا قلنا بعدم وجوب قصد النوع الا مع الاشتراك الفعلي وتعدد ما في ذمة المكلف نظرا إلى أن قصد امتثال الامر مع كون المفروض انه أمر واحد بنوع واحد يستلزم قصد ذلك النوع اجمالا وهو كاف في النية فيكفي في جميع ما إذا كان الواجب على
(٥٨٣)