كتاب الطهارة (ط.ق)
(١)
في غسل الأموات
١ ص
(٢)
في وجوب توجيه الميت إلى القبلة عند الاحتضار
٤ ص
(٣)
في كيفية غسل الميت
١٤ ص
(٤)
في كيفية تكفين الميت
٢٢ ص
(٥)
في دفن الأموات
٤١ ص
(٦)
في مس الميت
٤٤ ص
(٧)
في غسل الجمعة
٤٧ ص
(٨)
في الأغسال المستحبة
٥١ ص
(٩)
في النجاسات
٦١ ص
(١٠)
في البول والغائط
٦٢ ص
(١١)
في المني من كل حيوان ذي نفس سائلة
٦٤ ص
(١٢)
في احكام الميتة
٦٥ ص
(١٣)
في احكام الدم المسفوح
٧٠ ص
(١٤)
في احكام الكلب والخنزير
٧٢ ص
(١٥)
في الكافر بجميع أقسامه
٧٤ ص
(١٦)
في حكم المخالف لأهل الحق
٧٧ ص
(١٧)
في المسكرات المائعة
٨٥ ص
(١٨)
في حكم الفقاع
٩٣ ص
(١٩)
في العفو عن الدم في ما دون الدرهم
٩٩ ص
(٢٠)
في ما لا يتم الصلاة فيه
١٠١ ص
(٢١)
في بول الرضيع
١٠٤ ص
(٢٢)
فيما تجففه الشمس
١٠٧ ص
(٢٣)
فيما أحالته النار
١٠٨ ص
(٢٤)
في أن الأرض تطهر باطن النعل والقدم
١٠٩ ص
(٢٥)
في الانقلاب
١١١ ص
(٢٦)
في الاسلام
١١٤ ص
(٢٧)
في انتقال النجاسة
١١٦ ص
(٢٨)
في أواني الذهب والفضة
١١٧ ص
(٢٩)
في ولوغ الكلب
١٢٠ ص
(٣٠)
في العدالة
١٢٨ ص
(٣١)
في القضاء عن الميت
١٤١ ص
(٣٢)
في المواسعة والمضايقة
١٥٠ ص
(٣٣)
في قاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به
١٧٣ ص
(٣٤)
في قاعدة نفي الضرر
١٧٨ ص
(٣٥)
كتاب الزكاة في شرائط وجوب الزكاة وأنه لا زكاة على الطفل
١٨٤ ص
(٣٦)
في أنه لا زكاة على المملوك
١٨٨ ص
(٣٧)
في أنه لا زكاة في المغصوب
١٩٠ ص
(٣٨)
في أنه لا زكاة في الوقف
١٩١ ص
(٣٩)
في اعتبار البلوغ في زكاة النقدين
١٩٧ ص
(٤٠)
في أنه لا زكاة في مال العبد
١٩٨ ص
(٤١)
الأقوال في ملكية العبد
٢٠١ ص
(٤٢)
في زكاة الدين
٢٠٣ ص
(٤٣)
في اعتبار السوم في زكاة الأنعام
٢٠٦ ص
(٤٤)
في حول السخال
٢٠٩ ص
(٤٥)
في جواز اخراج القيمة عن العين في زكاة الغلات والنقدين
٢١١ ص
(٤٦)
في زكاة مال التجارة
٢٢٠ ص
(٤٧)
في شروط الزكاة في مال التجارة
٢٢١ ص
(٤٨)
في حرمة زكاة غير الهاشمي على الهاشمي
٢٣٦ ص
(٤٩)
في متولي اخراج الزكاة
٢٣٨ ص
(٥٠)
في حرمة نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر
٢٣٩ ص
(٥١)
في زكاة الفطرة
٢٤٣ ص
(٥٢)
في وقت زكاة الفطرة
٢٤٧ ص
(٥٣)
كتاب الخمس
٢٥١ ص
(٥٤)
في اختلاط مال الحلال بالحرام واحكامه
٢٦٦ ص
(٥٥)
في بيان المراد بذي القربى
٢٧٢ ص
(٥٦)
في الأنفال
٢٧٩ ص
(٥٧)
كتاب الصوم وبيان معناه لغة وشرعا واحكامه وشرائط
٢٩٧ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ٢ - الصفحة ٥٧٣
عدم الافطار بدخول الذبابة في الحلق انه ليس بطعام وفي صحيحة ابن أبي يعفور في تعليل نفى الباس عن الاكتحال انه ليس بطعام ولا بشراب بناء على معلومية انصراف الطعام والشراب في هذه الروايات إلى المتعارف المعتاد بل صراحة بعضها في ذلك كروايات الذباب والكحل فان ابتلاع الذباب والكحل عمدا مفطران عند المشهور وعن الجماع قبلا أو دبرا الموجب للجنابة التي لا تحصل حتى تغيب الحشفة أو قدرها من مقطوعها على ما تقرر في باب الغسل إما الجماع قبلا فلا خلاف ولا اشكال في كونه موجبا للافطار ويدل عليه صريح الكتاب والسنة المتواترة والاجماع بين المسلمين المحقق بل الضرورة ولافرق بين الانزال وعدمه واما الجماع دبرا (فكك) مع الانزال بلا خلاف بين العلماء ويدل عليه فحوى ما سيأتي من الافطار بالانزال بغير الوطي واما مع عدم الانزال فالمعروف بين الأصحاب كما في المدارك انه (كك) وعن الخلاف والوسيلة الاجماع عليه وفي الغنية الاجماع على الفساد بحصول الجنابة فيدخل فيه ما نحن فيه وفي المعتبر انه أشهر الروايتين ويمكن الاستدلال عليه مضافا إلى ما يظهر من المعتبر من وجود الرواية المجبور ارسالها بالنسبة إلينا بالشهرة وظهور عدم الخلاف وحكاية الاجماع لعموم ما دل من الكتاب والسنة على وجوب اجتناب النساء وعدم جواز المباشرة كما في الآية والرواية الصحيحة المتقدمة وما دل من الاخبار على حصول الافطار بالنكاح و للجامعة والوطي والإصابة واتيان الأهل سيما بملاحظة قوله (ع) مشيرا إلى الدبر هو أحد المأتيين فيه الغسل فإنه يدل على أن جميع الأحكام الثابتة لاتيان النساء ثابتة لاتيانها في الدبر لان الدبر أحد الفردين نظير قوله (ع) التراب أحد الطهورين والقلم أحد اللسانين وغير ذلك كما في الاخبار ودعوى انصرافها إلى الادخال في الدبر ممنوعة سيما في بعضها مثل من انكح حراما أو جامع حراما فعليه ثلث كفارات فان نكاح الحرام يشمل النكاح في دبر الأجنبية والغلام شمولا ظاهرا ومثل ما عن الصدوق في العلل عن عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد الله (ع) لأي علة لا يفطر الاحتلام الصائم والنكاح يفطر الصائم قال لان النكاح فعله والنكاح مفعول به فان الظاهر من مقابلة النكاح الاحتلام الحاصل بالوطي في القبل والدبر من الغلام والمرأة إرادة النكاح الأعم أيضا فكأنه سئل عن علة افطار هذه الأمور إذا وقعت في اليقظة دون النوم بما احبابه ومنه يظهر مستند الحكم بالافطار بوطئ الغلام وان لم يوجب الغسل وعن الشيخ في الخلاف الاجماع في الأول لكن الظاهر من المفاضلين والمحقق والشهيد الثانيين تعليق الافطار على حصول الجنابة وهو مبنى على ثبوت التلازم بين الجنابة والافطار ولم اقف على ما يدل (على ذلك صريحا وان ادعى الاجماع عليه في الغنية عدا ما ربما يتراءى من اخبار البقاء صح) على الجنابة التي لأدلة فيها الا على عدم انعقاد الصوم مع الجنابة سواء حصلت بالقصد أو بغيره وأين هو من انتقاض الصوم باحداث الجنابة قصدا فقد يمنع شئ من انعقاده ولا يمنع من استدامته نعم ادعى الاجماع عليه في الغنية إلى وربما يظهر أيضا من بعض الروايات مثل ما رواه في الفقيه عن يونس بن عبد الرحمن عن أبي إبراهيم (ع) في المسافر يدخل أهله وهو جنب قبل الزوال ولم يكن اكل فعليه ان يتم صومه ولا قضاء عليه قال يعنى إذا كانت جنابته عن احتلام دلت ولو بملاحظة حكاية الراوي لقصد الإمام (ع) على أن أصل الجنابة إذا كان اختياريا مناف للصوم والخدشة في قبول حكاية مقصود الإمام (ع) من كلامه إذا لم يكن معناه محلا للاجتهاد والنظر بل كان من الألفاظ الواضحة توجب سد باب تجويز النقل بالمعنى فتأمل ومما يؤيد اعتبار مثل هذا التفسير اهتمام الرواة بضبطه في الكتب وجعله بمنزلة جزء الرواية مع أن ظاهر الرواية في التهذيب حيث حذف لفظ قال كونه من كلام الإمام (ع) مع احتمال عود ضمير قال في رواية الفقيه إلى الإمام (ع) فيوافق رواية التهذيب وكيف كان فالأقوى فساد الصوم سيما بناء على المختار من تحقق الجنابة خلافا للمحكى عن المبسوط من التردد فيه كالوطئ في دبر المرأة وان جعل الفساد أحوط واما وطى البهيمة فعن الخلاف عدم الخلاف في ايجابه القضاء وهو حسن بناء على تحقق الجنابة به خلافا للمحكى عن الحلى فلم يوجب له شيئا وهو ضعيف نعم هو حسن لو قلنا بعدم ايجابه الجنابة كما عن الشيخ مع حكمه بايجابه القضاء ولعله لصدق النكاح وفيه نظر ولو ادخل المرأة ذكر البهيمة ففي البطلان اشكال من جهة الاشكال في حصول الجنابة كما لو أدخلت ذكر صغير من جهة الشك في تحقق الوطي وكما يجب الامساك عن تعمد احداث الجنابة في أثناء النهار فيجب عن تعمد البقاء على الجنابة الحاصلة بالاختيار أو بغيره حتى يطلع الفجر على المشهور المعروف عن غير شاذ كما في المعتبر وعن السرائر وفي الغنية والروض كما عن الانتصار والخلاف والوسيلة والسرائر والتذكرة الاجماع للاخبار الكثيرة بل قيل لعلها متواترة منها رواية أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) في رجل أجنب في شهر رمضان بالليل ثم ترك الغسل متعمدا حتى أصبح قال يعتق رقبته أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا قال في المعتبر وبهذه اخذ علمائنا الا شاذ ومثلها رواية المروزي ومرسلة إبراهيم بن عبد الحميد خلافا للمحكى عن ظاهر المقنع والرسالة الرضاعية للسيد الداماد وعن الأردبيلي الميل إليه وعن الذخيرة تقويته لعموم أية الرخصة في الرفث إلى النساء ليلة الصوم الصادق في جزئها الأخير وخصوص أية الاذن في المباشرة كالاكل والشرب إلى أن يتبين الخيط الأبيض ولرواية إسماعيل بن عيسى عن الرضا (ع) عن رجل اصابته جنابة في شهر رمضان فنام عمدا حتى يصبح أي شئ عليه قال لا يضره هذا ولا يفطر ولا يبالي فان أبى قال قالت عايشه ان رسول الله صلى الله عليه وآله أصبح جنبا من جماع غير احتلام ونحوها صحيحة عيص بن القسم ومكاتبة ابن ازنيية وفي صحيحة حبيب الخثعمي عن أبي عبد الله (ع) كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلى صلاة الليل في شهر رمضان ثم يجنب ثم يؤخر الغسل متعمدا حتى يطلع الفجر والكل ضعيف لمنع العموم في الآية الأولى لورود اطلاقها في مقام جواز أصل الرفث في الليل في مقابل النهار ومنع شمول الآية في الآية الثانية لغير الجملة الأخيرة مع وجوب تخصيصها على تقدير العموم بالاخبار الكثيرة السليمة عن مزاحمة ما ذكر من الاخبار المخالفة للمشهور الموافقة للجمهور كما في المعتبر وقد أشار إليه مولينا الرضا (ع) بحكايته عن أبيه (ع) عن عايشة مع أن المتعارف في ذلك نسبته إلى ابائه صلوات الله عليهم مع امكان حملها على بعض المحامل كالعذر ولو للنبي صلى الله عليه وآله كما في التهذيب والمعتبر أو النوم بقصد الاغتسال مع اعتياد الانتباه ولا فرق في تعمد البقاء بين ان يبقى مستيقظا عازما على ترك الغسل وبين ان ينام متعمدا عازما على الترك بل يجب الاجتناب عن النوم عليها من غير نية الغسل حتى يطلع
(٥٧٣)