كتاب الطهارة (ط.ق)
(١)
في غسل الأموات
١ ص
(٢)
في وجوب توجيه الميت إلى القبلة عند الاحتضار
٤ ص
(٣)
في كيفية غسل الميت
١٤ ص
(٤)
في كيفية تكفين الميت
٢٢ ص
(٥)
في دفن الأموات
٤١ ص
(٦)
في مس الميت
٤٤ ص
(٧)
في غسل الجمعة
٤٧ ص
(٨)
في الأغسال المستحبة
٥١ ص
(٩)
في النجاسات
٦١ ص
(١٠)
في البول والغائط
٦٢ ص
(١١)
في المني من كل حيوان ذي نفس سائلة
٦٤ ص
(١٢)
في احكام الميتة
٦٥ ص
(١٣)
في احكام الدم المسفوح
٧٠ ص
(١٤)
في احكام الكلب والخنزير
٧٢ ص
(١٥)
في الكافر بجميع أقسامه
٧٤ ص
(١٦)
في حكم المخالف لأهل الحق
٧٧ ص
(١٧)
في المسكرات المائعة
٨٥ ص
(١٨)
في حكم الفقاع
٩٣ ص
(١٩)
في العفو عن الدم في ما دون الدرهم
٩٩ ص
(٢٠)
في ما لا يتم الصلاة فيه
١٠١ ص
(٢١)
في بول الرضيع
١٠٤ ص
(٢٢)
فيما تجففه الشمس
١٠٧ ص
(٢٣)
فيما أحالته النار
١٠٨ ص
(٢٤)
في أن الأرض تطهر باطن النعل والقدم
١٠٩ ص
(٢٥)
في الانقلاب
١١١ ص
(٢٦)
في الاسلام
١١٤ ص
(٢٧)
في انتقال النجاسة
١١٦ ص
(٢٨)
في أواني الذهب والفضة
١١٧ ص
(٢٩)
في ولوغ الكلب
١٢٠ ص
(٣٠)
في العدالة
١٢٨ ص
(٣١)
في القضاء عن الميت
١٤١ ص
(٣٢)
في المواسعة والمضايقة
١٥٠ ص
(٣٣)
في قاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به
١٧٣ ص
(٣٤)
في قاعدة نفي الضرر
١٧٨ ص
(٣٥)
كتاب الزكاة في شرائط وجوب الزكاة وأنه لا زكاة على الطفل
١٨٤ ص
(٣٦)
في أنه لا زكاة على المملوك
١٨٨ ص
(٣٧)
في أنه لا زكاة في المغصوب
١٩٠ ص
(٣٨)
في أنه لا زكاة في الوقف
١٩١ ص
(٣٩)
في اعتبار البلوغ في زكاة النقدين
١٩٧ ص
(٤٠)
في أنه لا زكاة في مال العبد
١٩٨ ص
(٤١)
الأقوال في ملكية العبد
٢٠١ ص
(٤٢)
في زكاة الدين
٢٠٣ ص
(٤٣)
في اعتبار السوم في زكاة الأنعام
٢٠٦ ص
(٤٤)
في حول السخال
٢٠٩ ص
(٤٥)
في جواز اخراج القيمة عن العين في زكاة الغلات والنقدين
٢١١ ص
(٤٦)
في زكاة مال التجارة
٢٢٠ ص
(٤٧)
في شروط الزكاة في مال التجارة
٢٢١ ص
(٤٨)
في حرمة زكاة غير الهاشمي على الهاشمي
٢٣٦ ص
(٤٩)
في متولي اخراج الزكاة
٢٣٨ ص
(٥٠)
في حرمة نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر
٢٣٩ ص
(٥١)
في زكاة الفطرة
٢٤٣ ص
(٥٢)
في وقت زكاة الفطرة
٢٤٧ ص
(٥٣)
كتاب الخمس
٢٥١ ص
(٥٤)
في اختلاط مال الحلال بالحرام واحكامه
٢٦٦ ص
(٥٥)
في بيان المراد بذي القربى
٢٧٢ ص
(٥٦)
في الأنفال
٢٧٩ ص
(٥٧)
كتاب الصوم وبيان معناه لغة وشرعا واحكامه وشرائط
٢٩٧ ص
 
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص

كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ٢ - الصفحة ٥٥٧

لعدم التخصيص بأحد كما في الأوقات المطلقة والقنوات والخانات ونحو ذلك مضافا إلى أن المنع عن التصرف مجانا حرج مخالف اللطف لأنه موجب لوقوع كثير من الناس في المعصية حيث إن أغلب النفوس يصعب عليهم دفع العوض في مقابل هذه الأمور فكأنها عندهم من المباحات الأصلية فيقعون في معصية الارتكاب بل معرض الفساد لعباداتهم ومناكحهم وهذا الوجه مستفاد من تعليل الإمام (ع) حلية المناكح فيما يأتي بطيب الولادة فان معنى ذلك أنه لو لم يحل ذلك لوقع غالب الناس في الزنا من جهة عدم المبالاة في اخراج حقنا والا فعدم التحليل بنفسه لا يستلزم خبث الميلاد وبالظن فالظن القوى حاصل بالاذن المطلق في الأنفال لشيعتهم و يمكن العمل بهذا الظن من باب جعله كبعض التصرفات مثل الوضوء والشرب من مال الغير بل تصرفنا في املاك الإمام (ع) أدون من الشرب في قناة الغير مع أنه يمكن العمل هذا بالظن وإن كان من الموضوعات نظرا إلى اشتراك المسألة مع الاحكام في انسداد باب العلم والحاجة إلى العمل في الواقعة أكثر منها في الاحكام والاحتياط متعسر أو متعذر فيجب العمل بالظن لكن لا يخفى ان الامارات المذكورة وما ذكر في حجيتها من كفاية الظن بشاهد الحال أو كفاية الظن في المقام لعدم المناص عن العمل وعدم التمكن الا عن الظن لا يجرى فيما لا يعم الابتلاء بها كالمغنون بغير اذن الإمام (ع) أو بدون قتال وصفايا الملوك بل يختص بما كان الابتلاء به عاما كالأراضي ورؤس الجبال وبطون الأودية والآجام وهذه يمكن الاستدلال لها بعموم مثل رواية أبى سيار المتقدمة فان تحليل الأرض ظاهر في تحليل ما يوفيها ولتحليل ما في رؤوس الجبال وأخويها فان الأرض (ايض‍) يشملهما ويدل على ذلك كلما دل على ملك الأرض بالاحياء فإنها تدل بالفحوى أو بتنقيح المناط على أن ما فيها تملك بالحيازة مضافا إلى استقرار السيرة القطعية على معاملة ما في هذه معاملة المباحات الأصلية ولا يقدح في ذلك اعتقادهم اباحتها نظرا إلى المناط في حجية السيرة استكشاف رضاء الإمام (ع) بالعمل وان لم يرض بالاعتقاد الذي هو منشأ ذلك العمل إذا لم يترتب عليه عمل اخر غير رضي وثبت بالأدلة الواضحة الكافية في الردع فساد ذلك الاعتقاد نعم يمكن ان يستدل الحمل ما ذكر من غير الأراضي بما ورد من تحليل خمس الفئ للشيعة ليطيب ولادتهم وليحل منافعهم من ماكل ومشرب فان مقتضى عموم التعليل بالعلة الغائية صدر تحليل هذه الغنائم الثلاثة المذكورة أعني غير المأذون وغير المقاتل عليها وقطايع الملوك (ايض‍) منهم (ع) ويمكن ان يستدل على حل الانفاق كلية بما ورد من تحليل الخمس والفئ مسألة تحل في حال الغيبة وما يشبهها من قصور يد العدل التصرف في المناكح والمراد بها كل جارية للإمام (ع) كلها إذا كان من الأنفال أو بعضها إذا كانت مما يخمس على المعروف بين أصحابنا رضوان الله عليهم بل عن المنتهى نسبة الحل في زمان الحضور والغيبة إلى علمائنا أجمع نعم ظاهر الروضة القول بخلافه لجماعة ولم نعثر على المخالف غير الحلبي كما ذكره في المختلف وعن الإسكافي لما ذكرنا سابقا في مطلق الأنفال من اقتضاء اللطف دفع هذا الحرج لئلا يقع الغالب في الاثم واستدل به الفاضلان من أنها مصلحة عامة يعسر التفصي عنها فوجب في نظرهم (ع) الاذن في استباحة ذلك من دون اخراج حقوقهم وقد صرح الأئمة صلوات الله عليهم بذلك في اخبار كثيرة منها ما عن غوالي اللئالي مرسلا قال سئل الصادق (ع) فقيل له يا ابن رسول الله صلى الله عليه وآله ما حال شيعتكم فيما خصكم الله به إذا غاب غائبكم واستتر قائمكم فقال ما أنصفناهم ان واخذناهم ولا أجبناهم ان عاقبناهم بل نبيح لهم المساكن لتصح عباداتهم ونبيح لهم المناكح لتطيب ولادتهم ونبيح لهم المتاجر ليزكوا أموالهم ومثل قول أبى عبد الله (ع) في رواية الفضيل قال قال أمير المؤمنين (ع) لفاطمة (س) أحلى نصيبك من الفئ لشيعتنا ليطيبوا ثم قال أبو عبد الله (ع) أمهات شيعتنا لابائهم ليطيبوا والمروى في تفسير العسكري من ابائه عن أمير المؤمنين صلوات الله عليهم أنه قال يا رسول الله سيكون بعدك ملك مخصوص وجر فيستولى على خمسي من السبى والغنائم و يبيعونه فلا يحل المشترية لان نصيبي فيه فقد وهبت نصيبي منه لكل من ملك شيا من شيعتي لتحل منافعهم من ماكل ومشرب ولتطيب مواليدهم فقال رسول الله صلى الله عليه وآله ما تصدق أحد أفضل من صدقتك وقد تبعك رسول الله صلى الله عليه وآله في فعلك أحل الشيعة كل ما كان فيه فيئه من غنيمة وبيع من نصيبه على واحدة من شيعتي ولا أحلها انا ولا أنت لغيرهم ورواية الثمالي عن أبي جعفر (ع) في حديث قال إن الله (تع) جعل لنا سهاما ثلاثة في جميع الفئ ثم قال تبارك و (تع) واعلموا انما غنتهم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى فالمساكين وابن السبيل فنحن أصحاب الخمس والفئ وقد حرمناه على جميع الناس ما خلا شيعتنا والله يا أبا حمزة ما من ارض تفتح وخمس يخمس فيضرب على شئ منه الا كان حراما على من يصيبه فرجا كان أو مالا وقد تقدم رواية نجيه الدالة على تحليل الخمس والانفال للشيعة وقد تقدم ان (الظ) من الخمس خمس غنيمة الكفار ورواية ضريس الكناسي قال قال أبو عبد الله (ع) أتدري من أين دخل الناس الزنا فقلت لا أدرى فقال من قبل خمسنا أهل البيت الا شيعتنا الأطيبين فإنه محلل لهم ولميلادهم فان (الظ) من الخمس هنا (ايض‍) خمس الغنيمة من الجواري المنسبية كما لا يخفى على المتأمل بل (الظ) من جميع ما كان من هذا القبيل من الاخبار إرادة الخمس بهذا المعنى لا خمس المكاسب ومن هنا يظهر ان عنوان المناكح في كلمات الأصحاب لا تشمل الجارية التي هي من جملة مال التجارة إذا تعلق به الخمس فان (الظ) حرمة التصرف فيه إذا بنى المتصرف على عدم الضمان وتصرف فيها كتصرفه في أمواله و (كك) الجارية التي اشتريت بعين المال الذي تعلق بعينه الخمس كالمعادن والغوص والحلال المختلط فان (الظ) حرمة وطى تلك الجارية لعموم ما يدل على حرمة شراء الخمس المكنى به عن مطلق المعاملة به المستلزم لحرمة ما يحصل بيد الناقل من عوضه نعم ربما يظهر من بعض الأخبار عموم كل جارية تعلق به حق الإمام (ع) مع أن في التعليل بطيب الولادة دلالة عليه الا ان يدعى انصرافه إلى ما هو الغالب في أمهات الأولاد عن تملك الشيعة لهن إما بالسبي واما بالاشتراء عن السابي وهو الأغلب واما المنتقلة إما بإزاء عين مال تعلق به الخمس أو ما كان من جملة مال تجارة تعلق بعينه الخمس فهو في غاية الندرة و (الظ) عدم شمول الاخبار لمثله حتى مثل قوله (ع) انا أحللنا أمهات شيعتنا لآبائهم ليطيبوا بل ربما يتأمل في شمولها لما إذا كان السابي شيعيا فان الظاهر عدم انصراف الاخبار إليه لان
(٥٥٧)