كتاب الطهارة (ط.ق)
(١)
في غسل الأموات
١ ص
(٢)
في وجوب توجيه الميت إلى القبلة عند الاحتضار
٤ ص
(٣)
في كيفية غسل الميت
١٤ ص
(٤)
في كيفية تكفين الميت
٢٢ ص
(٥)
في دفن الأموات
٤١ ص
(٦)
في مس الميت
٤٤ ص
(٧)
في غسل الجمعة
٤٧ ص
(٨)
في الأغسال المستحبة
٥١ ص
(٩)
في النجاسات
٦١ ص
(١٠)
في البول والغائط
٦٢ ص
(١١)
في المني من كل حيوان ذي نفس سائلة
٦٤ ص
(١٢)
في احكام الميتة
٦٥ ص
(١٣)
في احكام الدم المسفوح
٧٠ ص
(١٤)
في احكام الكلب والخنزير
٧٢ ص
(١٥)
في الكافر بجميع أقسامه
٧٤ ص
(١٦)
في حكم المخالف لأهل الحق
٧٧ ص
(١٧)
في المسكرات المائعة
٨٥ ص
(١٨)
في حكم الفقاع
٩٣ ص
(١٩)
في العفو عن الدم في ما دون الدرهم
٩٩ ص
(٢٠)
في ما لا يتم الصلاة فيه
١٠١ ص
(٢١)
في بول الرضيع
١٠٤ ص
(٢٢)
فيما تجففه الشمس
١٠٧ ص
(٢٣)
فيما أحالته النار
١٠٨ ص
(٢٤)
في أن الأرض تطهر باطن النعل والقدم
١٠٩ ص
(٢٥)
في الانقلاب
١١١ ص
(٢٦)
في الاسلام
١١٤ ص
(٢٧)
في انتقال النجاسة
١١٦ ص
(٢٨)
في أواني الذهب والفضة
١١٧ ص
(٢٩)
في ولوغ الكلب
١٢٠ ص
(٣٠)
في العدالة
١٢٨ ص
(٣١)
في القضاء عن الميت
١٤١ ص
(٣٢)
في المواسعة والمضايقة
١٥٠ ص
(٣٣)
في قاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به
١٧٣ ص
(٣٤)
في قاعدة نفي الضرر
١٧٨ ص
(٣٥)
كتاب الزكاة في شرائط وجوب الزكاة وأنه لا زكاة على الطفل
١٨٤ ص
(٣٦)
في أنه لا زكاة على المملوك
١٨٨ ص
(٣٧)
في أنه لا زكاة في المغصوب
١٩٠ ص
(٣٨)
في أنه لا زكاة في الوقف
١٩١ ص
(٣٩)
في اعتبار البلوغ في زكاة النقدين
١٩٧ ص
(٤٠)
في أنه لا زكاة في مال العبد
١٩٨ ص
(٤١)
الأقوال في ملكية العبد
٢٠١ ص
(٤٢)
في زكاة الدين
٢٠٣ ص
(٤٣)
في اعتبار السوم في زكاة الأنعام
٢٠٦ ص
(٤٤)
في حول السخال
٢٠٩ ص
(٤٥)
في جواز اخراج القيمة عن العين في زكاة الغلات والنقدين
٢١١ ص
(٤٦)
في زكاة مال التجارة
٢٢٠ ص
(٤٧)
في شروط الزكاة في مال التجارة
٢٢١ ص
(٤٨)
في حرمة زكاة غير الهاشمي على الهاشمي
٢٣٦ ص
(٤٩)
في متولي اخراج الزكاة
٢٣٨ ص
(٥٠)
في حرمة نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر
٢٣٩ ص
(٥١)
في زكاة الفطرة
٢٤٣ ص
(٥٢)
في وقت زكاة الفطرة
٢٤٧ ص
(٥٣)
كتاب الخمس
٢٥١ ص
(٥٤)
في اختلاط مال الحلال بالحرام واحكامه
٢٦٦ ص
(٥٥)
في بيان المراد بذي القربى
٢٧٢ ص
(٥٦)
في الأنفال
٢٧٩ ص
(٥٧)
كتاب الصوم وبيان معناه لغة وشرعا واحكامه وشرائط
٢٩٧ ص
 
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص

كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ٢ - الصفحة ٥٥٦

الشرع لا بتحليل الإمام (ع) وان أمكن دفع هذا بان مثل هذا يجرى في المعادن المأخوذة من ارض الأنفال بوجوب الخمس لا يدل على كون الباقي للمالك بأصل الشرع فتعين حملها على أن المأخوذ منها بان الامام فيه الخمس كما حكى عن الكليني وسلار التصريح به فرع المشهور كما في الروضة تحليل الأنفال للشيعة في زمان الغيبة وظاهر المحكي في المختلف من عبارات الأصحاب عدم تحقق هذه الشهرة إذ لم ينقل القول بالتحليل مطلقا الا عن سلار وحكى عن الحلى المبالغة في انكار التحليل واستحقاق المتصرف اللعن وعن الشيخ والحلى عدم جواز التصرف في الأخماس والافعال فيما عدا المناكح والمساكن والمتاجر وعن المفيد الاقتصار على أول الثلاثة وكيف كان فمأخذ هذه الشهرة لم اقف عليه ولذا نسب في الحدائق إلى المشهور اختصاص التحليل بالثلاثة نعم هو مذهب الشهيدين والمحقق وجملة من تأخر عنهم و لعله لعموم قوله (ع) في رواية يونس بن ظبيان ما كان لنا فهو لشيعتنا وليس لعدونا منه شئ الاما غصب عليه وان لولينا في وسع فيما بين ذه إلى ذه يعنى ما بين السماء إلى الأرض ثم تلى هذه الآية قل هي للذين امنوا في الحياة الدنيا المغصوبين عليها خالصة يوم القيمة بلا غصب ورواية الحرث بن المغيرة النظري خطابا لنجيه حيث سئله عن حال فلان وفلان قال يا نجيه ان لنا الخمس في كتاب الله ولنا الأنفال ولنا صفو المال وهما أول ما ظلما حقنا في كتاب الله إلى أن قال اللهم انا أحللنا ذلك لشيعتنا ثم اقبل علينا بوجهه وقال يا نجيه ما على فطرة إبراهيم (ع) غيرنا وغير شيعتنا و (الظ) المتبادر من الخمس سيما بقرينة قوله هما أول من ظلما حقنا هو خمس الغنائم فدلت على إباحة خمس الغنائم والانفال وصفو المال ورواية أبى سيار المتقدمة في خمس الغنائم وفيها يا أبا سيار الأرض كلها لنا فما اخرج الله منها من شئ فهو لنا إلى أن قال كل ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محللون ومحلل لهم ذلك حتى يقوم قائمنا الخبر دلت على إباحة جميع الأرضين للشيعة ومقتضى التفريع السابق في قوله الأرض كلها لنا فما اخرج الله (الخ) ان ما اخرج الله من الأرض من المعادن والآجام ونحوهما فهو مباح لهم لإباحة متبوعه أعني الأرض ولا يبقى من الأنفال الغنيمة بدون الامام ومال من لا وارث له وقد استفاضت الاخبار في الثاني بالتصدق واما الأول فسيأتي كلام فيه وفي أمثاله ورواية داود بن كثير البرقي قال الناس كلهم يعيشون في فضل مظلمتنا الا انا أحللنا ذلك لشيعتنا ويؤيد ذلك بل يدل عليه التعليلات الآتية في حل المناكح والمساكن والمتاجر من الخمس والانفال يكون ذلك لحل الماكل والمشرب وطيب الميلاد فان هذه العلة جارية في الأنفال نعم يشمل ساير الخمس أيضا الا انه خرج بما تقدم في خمس المكاسب من الاخبار مضافا إلى اطلاقات الخمس في مواردها وقد استدل في الدروس على إباحة الأنفال بفحوى رواية يونس بن يعقوب قال كنت عند أبي عبد الله (ع) إذ دخل عليه رجل من القماطمين فقال جعلت فداك تقع في أيدينا الأموال والأرباح وتجارات نعلم أن حقك فيها ثابت وانا على ذلك مقصرون فقال أبو عبد الله (ع) ما أنصفناكم ان كلفناكم ذلك اليوم ورواية الحرث بن المغيرة الطبري عن أبي عبد الله (ع) قال قلت له ان لنا أموالا من غلات وتجارات ونحو ذلك وقد عملت ان ذلك فيها حقا قال أفلم أحللنا ذا لشيعتنا لتطيب ولادتهم وكل من والى آبائي فهو في حل مما في أيديهم من حقنا فليبلغ الشاهد الغائب ويرد عليها انها بالدلالة على سقوط الخمس أو حق الامام منه أولي فلابد إما من القول به ولم يقل المستدل واما من حملها على ما تقدم سابقا في مسألة خمس الأرباح والا فالاخبار من هذا القبيل كثيرة الا ان ظاهرها الاختصاص بالخمس ولا أقل من شمولها له الموهن للتمسك بها ومن هنا ينقدح النظر فيما قدمنا من الاخبار حيث إن ظاهرها سقوط مطلق حق الامام بل (مط) حق بني هاشم مما في أيدي الناس فلابد إما من القول بالعفو عن مطلق الخمس أو حصة الإمام واما من حمل الاخبار على ما ذكرنا من حملها على صورة عدم التمكن من اخذ حقهم وجباية حقوقهم بل عدم التمكن من اخذ الفطرة لأدائه إلى الشهرة التي لا يزالوا يكرهونها في أيام الخوف لأدائها إلى ايذائهم وإيذاء أصحابهم أو على صورة غلبة الظلم على الشيعة بأخذ الأخماس وغيرها منهم كما يدل عليه قوله في الرواية الأولى ما أنصفناكم ان كلفناكم وقوله (ع) في الرواية الأخرى من اعوزه شئ من حقي فهو في حل واما من حمل في مثل الروايتين على كون السؤال عن الأموال التي يقع بأيديهم ممن لا يخمس واما من حملها على صورة تعذر الايصال في زمان الحضور واما غير ذلك والقول بان العمومات المتقدمة يعمل بها في غير موضع التخصيص وإن كان غير مخالف للقاعدة الا ان المظنون عدم التخصيص في هذه الأخبار فلابد إما من العمل بعمومها في الأنفال والخمس واما من حملها على أحد من ما تقدم وبالجملة فتحليل مال الغير الثابت له بالأدلة القطعية بهذه الاخبار المشتبهة دلالة المعارضة بما تقدم في خمس المكاسب في غاية الجرأة بل ربما يمكن القول بعدم اعتبار مطلق الظن هنا وإن كان قويا لان المسألة من الموضوعات دون الاحكام ولذا أيد الحكم بالحلية بعض مشايخنا المعاصرين بأنه قد شهد جملة من العلماء كالديلمي في المراسم والعلامة وابن سعيد في الجامع بحصول التحليل من الإمام (ع) فتقبل شهادتهم بناء على اعتبار استناد الشاهد في شهادته إلى الحس لكن هذا التأييد كما ترى لأنا نعلم استنادهم إلى الوهم الظني في المسألة الخلافية فلا يصدق عليه الشهادة ومثله في الضعف تأييد المطلب أو الاستدلال لها باستقرار سيرة الشيعة على التصرف من غير نكير ولم يلتزم أحد بمعاملة فيها معاملة حق الإمام (ع) في زمن الغيبة وبلزوم الجرح والضيق لو منعوا الا بعوض و (الظ) ان ما عدا الموات من الأنفال لم يحصل لنا الاطمينان بجواز التصرف فيه لأي شخص وعلى اي وجه وغاية ما وصل إلينا من الأخبار المتقدمة التي ذكرناها مؤيدة بان عموم البلوى في هذه الأمور يقتضى وجوب رسم المصرف الخاص فيها لو لم يأذن الأئمة لشيعتهم على الاطلاق فإنه من أهم ما يجب ان يبين مع أنه لو لم يتصرف فيها الشيعة لبقى إما بغير مصرف واما ان يتصرف فيها غيرهم ولا فائدة للمالك في ذلك فالاذن منه (ع) تصدق منه على الناس بذلك صدقة عامة كما سيجئ في صدقة رسول الله وأمير المؤمنين صلوات الله عليهما على الناس بتحليل المناكح وغيرها من السبى والغنائم واحتمال اختصاص هذه الصدقة بالفقراء (مط) أو فقراء بني هاشم أو مطلقهم أو العدول من الناس أو بني هاشم موهون بان المعتاد المتعارف من التصدق بأمثال هذه الأمور
(٥٥٦)