كتاب الطهارة (ط.ق)
(١)
في غسل الأموات
١ ص
(٢)
في وجوب توجيه الميت إلى القبلة عند الاحتضار
٤ ص
(٣)
في كيفية غسل الميت
١٤ ص
(٤)
في كيفية تكفين الميت
٢٢ ص
(٥)
في دفن الأموات
٤١ ص
(٦)
في مس الميت
٤٤ ص
(٧)
في غسل الجمعة
٤٧ ص
(٨)
في الأغسال المستحبة
٥١ ص
(٩)
في النجاسات
٦١ ص
(١٠)
في البول والغائط
٦٢ ص
(١١)
في المني من كل حيوان ذي نفس سائلة
٦٤ ص
(١٢)
في احكام الميتة
٦٥ ص
(١٣)
في احكام الدم المسفوح
٧٠ ص
(١٤)
في احكام الكلب والخنزير
٧٢ ص
(١٥)
في الكافر بجميع أقسامه
٧٤ ص
(١٦)
في حكم المخالف لأهل الحق
٧٧ ص
(١٧)
في المسكرات المائعة
٨٥ ص
(١٨)
في حكم الفقاع
٩٣ ص
(١٩)
في العفو عن الدم في ما دون الدرهم
٩٩ ص
(٢٠)
في ما لا يتم الصلاة فيه
١٠١ ص
(٢١)
في بول الرضيع
١٠٤ ص
(٢٢)
فيما تجففه الشمس
١٠٧ ص
(٢٣)
فيما أحالته النار
١٠٨ ص
(٢٤)
في أن الأرض تطهر باطن النعل والقدم
١٠٩ ص
(٢٥)
في الانقلاب
١١١ ص
(٢٦)
في الاسلام
١١٤ ص
(٢٧)
في انتقال النجاسة
١١٦ ص
(٢٨)
في أواني الذهب والفضة
١١٧ ص
(٢٩)
في ولوغ الكلب
١٢٠ ص
(٣٠)
في العدالة
١٢٨ ص
(٣١)
في القضاء عن الميت
١٤١ ص
(٣٢)
في المواسعة والمضايقة
١٥٠ ص
(٣٣)
في قاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به
١٧٣ ص
(٣٤)
في قاعدة نفي الضرر
١٧٨ ص
(٣٥)
كتاب الزكاة في شرائط وجوب الزكاة وأنه لا زكاة على الطفل
١٨٤ ص
(٣٦)
في أنه لا زكاة على المملوك
١٨٨ ص
(٣٧)
في أنه لا زكاة في المغصوب
١٩٠ ص
(٣٨)
في أنه لا زكاة في الوقف
١٩١ ص
(٣٩)
في اعتبار البلوغ في زكاة النقدين
١٩٧ ص
(٤٠)
في أنه لا زكاة في مال العبد
١٩٨ ص
(٤١)
الأقوال في ملكية العبد
٢٠١ ص
(٤٢)
في زكاة الدين
٢٠٣ ص
(٤٣)
في اعتبار السوم في زكاة الأنعام
٢٠٦ ص
(٤٤)
في حول السخال
٢٠٩ ص
(٤٥)
في جواز اخراج القيمة عن العين في زكاة الغلات والنقدين
٢١١ ص
(٤٦)
في زكاة مال التجارة
٢٢٠ ص
(٤٧)
في شروط الزكاة في مال التجارة
٢٢١ ص
(٤٨)
في حرمة زكاة غير الهاشمي على الهاشمي
٢٣٦ ص
(٤٩)
في متولي اخراج الزكاة
٢٣٨ ص
(٥٠)
في حرمة نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر
٢٣٩ ص
(٥١)
في زكاة الفطرة
٢٤٣ ص
(٥٢)
في وقت زكاة الفطرة
٢٤٧ ص
(٥٣)
كتاب الخمس
٢٥١ ص
(٥٤)
في اختلاط مال الحلال بالحرام واحكامه
٢٦٦ ص
(٥٥)
في بيان المراد بذي القربى
٢٧٢ ص
(٥٦)
في الأنفال
٢٧٩ ص
(٥٧)
كتاب الصوم وبيان معناه لغة وشرعا واحكامه وشرائط
٢٩٧ ص
 
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص

كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ٢ - الصفحة ٥٥٥

مع ذكر الموات فان المراد بها الموات على غير وجه الاستيجام فان المستأجمة كالأرض الحية من حيث الانتفاع بشجرها بل الحكم (كك) في رؤوس الجبال وبطون الأودية إذا فرض طروها في ملك مالك وإن كان الأول منها كالمحال عادة والى ما ذكرنا أشار المحقق الأردبيلي (ره) بان هذه الثلاثة يعنى رؤوس الجبال وبطون الأودية و الآجام داخل في الموات الا ان ذكرها للتوضيح واحتمال صرف الموات إلى غيرها فتحصل مما ذكرنا ان القائلين بكون الآجام للإمام (ع) ولو كانت في ملك الغير ان أرادوا انها له ولو صارت ملك الغير أجمة فلا دليل لهم على ذلك الا على القول بخروج الأرض بمطلق الموت عن الملك ولو فرض حدوثه بالبيع والشراء وهو بعيد وان أرادوا ان الآجام للإمام (ع) وان وقعت في ملك الغير بان كان استيجامه قبل ملك الغير للأرض المشتملة عليها فهو حسن ثم إن المرجع في الآجام إلى العرف فلا يعد مثل ذراع أو ذراعين مملوة قصبا أجمة ثم إن بعضهم ذكر من الأنفال سيف البحار بكسر السين أي ساحلها ولم اقف على دليل يدل عليه بالخصوص فالواجب الرجوع فيه إلى العمومات فإن كان الساحل مملوكا لشخص أو اشخاص ولو قاطبة المسلمين فحكمه حكم غيره من المملوكات وإن كان مواتا فهو للإمام (ع) وإن كانت حية بمعنى قابليتها للانتفاع بها لقربه من البحر فيسقى ذرعه من جهة قرب عروقه أو بمد البحر ففي كونه من المباحات يجوز لكل أحد التصرف فيها أو من الأنفال لأنه عد منها في غير واحد من الاخبار كل ارض لا رب لها مضافا إلى عموم ما دل على أن الأرض كلها لنا وجهان ومنها صفايا الملوك وقطايعها وضبطها في المعتبر والمنتهى والمدارك وظاهر المسالك ما يختص به ملكهم من الأراضي وغيرها وبهذا التعميم ورد الروايات منها المرسلة المتقدمة وفيها وله صوافي الملوك ما كان في أيديهم على غير وجه الغصب ففي موثقة سماعة الأنفال كل ارض خربة أو شئ يكون للمالك فهو للإمام (ع) ونحوها المروى عن العياشي بسنده عن أبي جعفر (ع) وفي الصحيح عن داود بن فرقد المتقدمة ان قطايع الملوك كلها للإمام (ع) نعم صرح في حاشية الشرايع بان المراد منها ما يصطفيه الملوك لنفسهم من الأموال النفيسة ويومى إليه (ايض‍) المحكي عن مجمع الفائدة حيث قال إن أهل الصفايا من لصفو وهو اختيار ما يريد من الأمور الحسنة الا ان المراد بها غير القرين لتعاقبها بالقطايع وهي القران والبساتين والباغات المخصوصة ولا ثمرة مهمة في تحقيق هذا بعد ما عد في النصوص والفتاوى من الأنفال كل ما يصطفيه الامام من الغنائم قبل القسمة مسألة المعروف بين المشايخ الثلاثة واتباعهم قدس الله أرواحهم ان ما يغنمه المقاتلون بغير اذن الإمام (ع) فهو للامام خاصة وعن الحلى دعوى الاجماع عليه والأصل فيه مرسلة العباس الوراق إذا غزا قوم بغير اذن الإمام (ع) فغنموا كانت الغنيمة للامام وإذا غزوا بإذن الامام فغنموا كان للإمام الخمس وسند السند منجبر بعدم معروفية الخلاف بل عن المنتهى و المسالك انه مذهب الأصحاب وربما يستشهد للمطلب بحسنة معوية بن عمار في الكافي في باب قسمة الغنيمة بابن هاشم عن أبي عبد الله (ع) عن السرية يبعثها الإمام (ع) فيصيبون غنائم كيف يقسم قال إن قاتلوا عليها مع أمير امرة الامام اخرج منها الخمس من الله والرسول وقسم بينهم ثلثة أخماس وان لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كلما غنموا للامام يجعل حيث أحب ولا يخفى عدم دلالتها على المطلوب الا إذا اعتبر مفهوم القيد في قوله مع أمير امرة الامام مع تأمل فيه (ايض‍) لأن المفروض ان ضمير قاتلوا راجع إلى السرية التي يبعثها الامام فالقيد لا يكون للتخصيص قطعا ثم إن صاحب المدارك حكى عن المنتهى تقوية ان هذه الغنيمة يساوى غيرها في أنه ليس فيها الا الخمس واستجوده للاطلاق الآية وضعف الرواية وحسنة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) في الرجل من أصحابنا يكون في لوائهم فيكون معهم فيصيب غنيمة فقال يؤدى خمسا ويطيب له وهذه الحسنة مع عدم مقاومتها للمرسلة حيث العمل قابلة للحمل على تحليل الامام ما عدا الخمس له كما أنه حلل الكل في زمان الغيبة على قول يأتي مع احتمال حملها على التقية على ما سيجئ واما ما نسبه إلى العلامة في المنتهى فهو المحكي عنه في كتاب الخمس حيث إنه بعد حكاية قول الشافعي بمساواة ما يغنم بغير اذن الامام لما يغنم باذنه مستدلا بالآية الشريفة والجواب عنها بان الآية تدل على وجوب اخراج الخمس لا على بيان المالك قال وإن كان قول الشافعي فيه قوة انتهى لكن المحكي عنه في موضعين من كتاب الجهاد موافقة المشهور وقال إن كل من غزا بغير اذن الامام فغنم كانت غنيمة للإمام (ع) عندنا ثم إن ظاهر المرسلة وظاهر أكثر الفتاوى بل صريح بعض عدم وجوب الخمس في هذه الغنيمة وكون الجميع للامام وصرح في الروضة بوجوب الخمس فيه ولا يبعد ان يكون مراده وجوب الخمس على المغتنم بدون اذن الامام إذا؟ الامام ذلك له كما نقول به في زمان الغيبة لان الإمام (ع) لا يملك الا أربعة أخماس تلك الغنيمة والخمس الأخر مشترك بينه و بين قبيلة وإن كان ظاهر الآية والجواب الذي؟؟ عن العلامة في رد استدلال الشافعي هو ذلك وقد فهم ذلك من عبارة الروضة جمال الملة الخوانساري في الحاشية فالمغنم بدون اذن الإمام (ع) نظير من استخرج كنزا في ملك غيره فإنه لمالكه وعليه فيه الخمس وعلى هذا فلا يبقى لصاحب المدارك حجة على المشهور في الآية الشريفة لان وجوب الخمس لا ينافي كون الكل للإمام (ع) كما ذكره العلامة في جواب الشافعي ومن الأنفال مال من لا وارث له ولو ضامن جريرة ونسبه في المنتهى إلى علمائنا أجمع ويدل عليه الاخبار وقد تقدم بعضها مسألة المحكي عن الشيخين في المقنعة والنهاية وسلار والقاضي كون المعادن من الأنفال ونسب إلى الكليني و شيخه علي بن إبراهيم القمي ويدل عليه مضافا إلى ما تقدم في رؤوس الجبال من روايتي أبي بصير وداود بن فرقد المرويتين عن تفسير العياشي إسحاق بن عمار المروية عن تفسير علي بن إبراهيم قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن الأنفال قال هي القرى التي خربت وانجلى أهلها فهى لله ولرسوله وما كان من ارض قد خربت لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب وكل ارض لا رب لها والمعادن منها ومن مات ولا وارث فماله من الأنفال ويؤيدها ما دل على أن الأرض وما اخرج الله منها لهم وهذا القول لا (يخ) عن قوة وإن كان المشهور خلافه سيما في المعادن الظاهرة استضعافا للروايات السابقة مع القدح في دلالة الموثقة بعد فرض اعتبارها سندا بان قوله منها يحتمل ان يكون قيدا للمعادن فيرجع الضمير إلى ارض لا رب لها مع أن المحكي عن بعض النسخ فيها بدل منها ولا يخفى ضعف الاحتمالين نعم ربما يؤيد (المش) خلو الروايات الواردة في ثبوت الخمس في المعادن حيث إنها خالية عن التعرض لكونها للإمام (ع) مع أن ثبوت الخمس فيها ربما يشعر باختصاص الباقي بالمالك بأصل
(٥٥٥)