كتاب الطهارة (ط.ق)
(١)
في غسل الأموات
١ ص
(٢)
في وجوب توجيه الميت إلى القبلة عند الاحتضار
٤ ص
(٣)
في كيفية غسل الميت
١٤ ص
(٤)
في كيفية تكفين الميت
٢٢ ص
(٥)
في دفن الأموات
٤١ ص
(٦)
في مس الميت
٤٤ ص
(٧)
في غسل الجمعة
٤٧ ص
(٨)
في الأغسال المستحبة
٥١ ص
(٩)
في النجاسات
٦١ ص
(١٠)
في البول والغائط
٦٢ ص
(١١)
في المني من كل حيوان ذي نفس سائلة
٦٤ ص
(١٢)
في احكام الميتة
٦٥ ص
(١٣)
في احكام الدم المسفوح
٧٠ ص
(١٤)
في احكام الكلب والخنزير
٧٢ ص
(١٥)
في الكافر بجميع أقسامه
٧٤ ص
(١٦)
في حكم المخالف لأهل الحق
٧٧ ص
(١٧)
في المسكرات المائعة
٨٥ ص
(١٨)
في حكم الفقاع
٩٣ ص
(١٩)
في العفو عن الدم في ما دون الدرهم
٩٩ ص
(٢٠)
في ما لا يتم الصلاة فيه
١٠١ ص
(٢١)
في بول الرضيع
١٠٤ ص
(٢٢)
فيما تجففه الشمس
١٠٧ ص
(٢٣)
فيما أحالته النار
١٠٨ ص
(٢٤)
في أن الأرض تطهر باطن النعل والقدم
١٠٩ ص
(٢٥)
في الانقلاب
١١١ ص
(٢٦)
في الاسلام
١١٤ ص
(٢٧)
في انتقال النجاسة
١١٦ ص
(٢٨)
في أواني الذهب والفضة
١١٧ ص
(٢٩)
في ولوغ الكلب
١٢٠ ص
(٣٠)
في العدالة
١٢٨ ص
(٣١)
في القضاء عن الميت
١٤١ ص
(٣٢)
في المواسعة والمضايقة
١٥٠ ص
(٣٣)
في قاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به
١٧٣ ص
(٣٤)
في قاعدة نفي الضرر
١٧٨ ص
(٣٥)
كتاب الزكاة في شرائط وجوب الزكاة وأنه لا زكاة على الطفل
١٨٤ ص
(٣٦)
في أنه لا زكاة على المملوك
١٨٨ ص
(٣٧)
في أنه لا زكاة في المغصوب
١٩٠ ص
(٣٨)
في أنه لا زكاة في الوقف
١٩١ ص
(٣٩)
في اعتبار البلوغ في زكاة النقدين
١٩٧ ص
(٤٠)
في أنه لا زكاة في مال العبد
١٩٨ ص
(٤١)
الأقوال في ملكية العبد
٢٠١ ص
(٤٢)
في زكاة الدين
٢٠٣ ص
(٤٣)
في اعتبار السوم في زكاة الأنعام
٢٠٦ ص
(٤٤)
في حول السخال
٢٠٩ ص
(٤٥)
في جواز اخراج القيمة عن العين في زكاة الغلات والنقدين
٢١١ ص
(٤٦)
في زكاة مال التجارة
٢٢٠ ص
(٤٧)
في شروط الزكاة في مال التجارة
٢٢١ ص
(٤٨)
في حرمة زكاة غير الهاشمي على الهاشمي
٢٣٦ ص
(٤٩)
في متولي اخراج الزكاة
٢٣٨ ص
(٥٠)
في حرمة نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر
٢٣٩ ص
(٥١)
في زكاة الفطرة
٢٤٣ ص
(٥٢)
في وقت زكاة الفطرة
٢٤٧ ص
(٥٣)
كتاب الخمس
٢٥١ ص
(٥٤)
في اختلاط مال الحلال بالحرام واحكامه
٢٦٦ ص
(٥٥)
في بيان المراد بذي القربى
٢٧٢ ص
(٥٦)
في الأنفال
٢٧٩ ص
(٥٧)
كتاب الصوم وبيان معناه لغة وشرعا واحكامه وشرائط
٢٩٧ ص
 
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص

كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ٢ - الصفحة ٥٣٥

والتزويج والخادم وأثاث البيت والكبت وغير ذلك مما يعد مؤنة عرفا وفي الغنائم ان (الظ) ان تتميم رأس المال لمن احتاج إليه في المعاش من المؤنة كاشتراء الضيعة لأجل المستقل و (الظ) انه لا يشترط التمكن من تحصيل الربح منه بالفعل فيجوز صرف شئ من الربح في غرس الأشجار لينتفع بثمرها ولو بعد سنين و (كك) اقتناء أثاث أولاد الانعام لذلك وقد قيد ذلك في بعض الفتاوى ومعاقد الاجماع بالاقتصاد فان أريد به فيما يقابل الاسراف فلا مضائقة وان أريد به التوسط ففي اعتباره نظر بل يمكن (الت‍) في بعض افراد الاسراف إذا لم يصدق معه عرفا إضاعة المال وإن كان شرعا (كك) لدخوله عرفا في المؤنة لكن الأقوى خلافه ثم إنه قد عد جماعة من المؤنة الهبة والصلة والضيافة اللائقة بحاله و استقرب سيد مشايخنا في المناهل التفصيل بين ما إذا كان لازما عليه شرعا أو عادة وبين ما يكون مخيرا فيه فلا يكون واجبا ولا عادة فاستقرب عدم وضع ما كان من قبيل الثاني وفيه نظر بل لا يبعد الوضع إذا كان لغرض صحيح في نظر العقلاء يوجب استحسان وقوعه منه وان لم يبلغ حد اللزوم عادة والأصل في ذلك أن اطلاق المؤنة منصرف إلى المتعارف فيختص بما يحتاج إليه الشخص في إقامة نظام معاشه ومعاده على وجه التكميل الغير الخارف عن المتعارف بالنسبة إليه فيستثنى لاداني الأغنياء من حيث الغناء والشرف التصدقات المندوبة المتعارف لأمثال بناء المساجد فضلا عن الهدايا والتحف للسلاطين لغير غرض ملزم وإن كان حسنا ثم إنه لا اشكال ولا خلاف ظاهرا في أن مقابل الدين الذي يستدنيه عام الاكتساب تابع لما يصرف فيه فان صرف في مؤنة أصل الاكتساب أو لمؤنة نفسه بالمعنى المتقدم فهو مستثنى من الربح ووجهه واضح وإن كان لغير ذلك مما أخرجه من الربح لم يحسب من المؤنة كاشتراء ضيعة فظاهر جماعة عدم استثنائه حيث قيدوا الدين المقارن بالحاجة إليه وهو مشكل لان ابراء الذمة من الدين محسوب من المؤنة عرفا وإن كانت الاستدانة لا للحاجة وإن كان لمجرة ولذا يجب أداء الدين السابق من مؤنة هذه السنة وان لم يكن لمؤنة هذه السنة واما الدين السابق على عام الاكتساب فإن كان لمؤنة عام الاكتساب سواء كان كالمقارن أو لا فإن لم يتمكن من وفائه الا في هذا العام أو تمكن ولم يؤد مع عدم بقاء مقابلة إلى هذا العام أو مع بقائه و احتياجه إلى ذلك المقابل بحيث لو أداه سابقا احتاج إلى تحصيله في هذا العام (فالظ) انه (كك) لأنه من المؤنة وان لم يتمكن من وفائه قبل هذا أو كان الوفاء باقيا إلى هذا العام مع عدم الاحتياج إليه في نظام امره ففي احتسابه من المؤنة وان قلنا بورود المؤنة على الربح دون غيره مما لا يتعلق به الخمس اشكال لعدم وضوح كونه من مؤنة هذه السنة وان وجب اخراجه فيها ولو كان للشخص مال لا يتعلق به الخمس ففي وجوب اخراج المؤنة منه أو من الربح أو منهما أوجه بل قيل أقوال خيرها أوسطها وفاقا للشهيد والمحقق الثانيين وصاحبي المدارك الذخيرة وشارح المفاتيح بل هو مقتضى ظاهر كل من عبر عن عنوان هذا القسم في فتواه أو معقد اجماعه بما يفضل من الأرباح عن مؤنة السنة لأصالة البراءة ولأنه (الظ) من قوله الخمس بعد المؤنة بل هو مقتضى اطلاق المؤنة الشامل لمؤنة التحصيل اذلا خلاف ظاهرا في أن مؤنة التحصيل مستثنى من الربح لا غير ولقوله (ع) في رواية النيسابوري المتقدمة الواردة فيما بقى من اكرار الحنطة بعد اخراج العشر ومؤنة الضيعة حيث قال لي منه الخمس مما يفضل عن مؤنته فان (الظ) ان قوله مما بيان لقوله منه مضافا إلى ترك الاستفصال في الجواب و (الظ) قوله في مكاتبة ابن مهزيار الطويلة ومن كانت ضيعته لا يقوم بمؤنته فليس عليهم نصف السدس (الخ) والتحقيق انه كان المال الأخر مما يحتاج إليه في الاكتساب كراس المال في التجارة وما يحتاج إليه في الزراعة فلا ينبغي الاشكال في عدم كون المؤنة وكذا لو كان مما لا يحتاج ولكن لم تجر العادة بالانفاق وكدار لا يحتاج إليها وكالزائد عن مقدار الحاجة من رأس المال (فالظ) انه (كك) (ايض‍) وإن كان مما جرت العادة بصرفه في المؤنة كمقدار من الحنطة والادام أو نحو ذلك (فالظ) عدم وضع ما قابله من الربح من المؤنة عرفا ما يحتاج إليه مما عدا ذلك ولذا يكتفى بالدار الموروث ونحوها وان لم تجر عادة في صرفها ففيه اشكال نظرا إلى أن جميع ما ذكر للقول الأول لا (يخ) عن مناقشة لقوة احتمال ورود الجميع مورد الغالب من الاحتياج إلى اخذ المؤنة من الربح فالتمسك بمثل هذه الاطلاقات في الخروج عن اطلاقات الخمس لانحصار المأخذ فيه مشكل بل (الظ) عن كثير من الاخبار وجوب تخميس أصل ما يستفاد كما هو مقتضى اطلاق قوله في الرواية المتقدمة ان الخياط ليخيط الثوب بخمسة دوانيق فلنا منه دانق وقوله في رواية ابن طاوس المتقدمة ولقد يسر الله على المؤمنين أرزاقهم بخمسة دراهم جعلوا لربهم واحدا واكلوا أربعة إلى غير ذلك فيكون وضع المؤنة رخصة مشروعة لدفع الضرر ومشقة التكليف والمسألة محل اشكال الا ان الأصل و (الظ) يعنى ظاهر النصوص والفتاوى يقتضى القول الأول خلافا للمحقق الأردبيلي والفاضل القمي في الغنائم فاختار الأول لكن عبارة الأردبيلي غير مطلقة حيث قال فيما حكى عنه (الظاهر أن اعتبار المؤنة عن الأرباح انما هو على تقدير عدم غيرها فلو كان عنده ما يمون؟ به من الأموال التي تصرف في المؤنة عادة (فالظ) عدم اعتبارها فيما فيه الخمس وصح) الظاهر أنه احترز عن الأموال التي تصرف في المؤنة عادة في المؤنة كأصل المال في التجارة وإن كان كثيرا يكفيه التجارة ببعضه ونحو ذلك وقد صرح الثاني باختصاص الاشكال بالمال الأخر المستعد للصرف دون مثل رأس المال ولم اقف على قائل بالثالث ولعل وجهه ان تخصيص المؤنة بأحدهما دون الأخر ترجيح بلا مرجح فيؤخذ منهما بالنسبة ثم انك قد عرفت انه لو أسرف في المؤنة احتسب عليه لان المستثنى هي المؤنة المتعارفة فما أتلف واضاعه فعليه غرامة ما فيه من حق السادة وقد صرح العلامة والشهيدان والمحقق الثاني بأنه توفير حسب له بل استظهر في المناهل عدم الخلاف فيه ولعله لما مر في الاسراف من أن المستثنى هي المؤنة المتعارفة فالخمس انما يتعلق بما عداها فمن كانت مؤنته المتعارفة مأة فالمستثنى من الربح هي المأة سواء أنفقها أم زاد عليها أم نقص منها وفيه اشكال لان (الظ) من المؤنة في الاخبار ما أنفق بالفعل على غير وجه الاسراف وليس المراد منه مقدار المؤنة المتعارفة حتى لا يتعلق بها الخمس سواء صرفت أم لم تصرف فقولهم في فتاويهم ومعاقد اجماعهم ما يفضل عن مؤنة السنة ما يبقى بعد ما صرف في المؤنة المتعارفة لا ما عدا مقدار المؤنة المتعارفة لان المؤنة المتعارفة يختلف باختلاف الانفاقات وليس أمرا منضبطا حتى يلاحظ استثناؤه فكلما وقع فيها في الخارج فهو منها ولو تبرع متبرع بمؤنة (فالظ) عدم وضع مقدار المؤنة لما سيجئ من العبرة بما ينفقه فعلا بل كذلك لو اختار المؤنة كلا أو بعضا من المال الأخر الغير المخمس فليس له الانذار من الربح وما تقدم من اختيار اخراج المؤنة من الربح فمعناه جواز الاخراج من الربح لا استثناء مقابل المؤنة من الربح وان أخرجها من غيره أو اسقطها مسقط تبرعا أو تركها الشخص تقتيرا وقولهم إن الخمس فيما يفضل معناه ما يفضل عما ينفقه
(٥٣٥)