كتاب الطهارة (ط.ق)
(١)
في غسل الأموات
١ ص
(٢)
في وجوب توجيه الميت إلى القبلة عند الاحتضار
٤ ص
(٣)
في كيفية غسل الميت
١٤ ص
(٤)
في كيفية تكفين الميت
٢٢ ص
(٥)
في دفن الأموات
٤١ ص
(٦)
في مس الميت
٤٤ ص
(٧)
في غسل الجمعة
٤٧ ص
(٨)
في الأغسال المستحبة
٥١ ص
(٩)
في النجاسات
٦١ ص
(١٠)
في البول والغائط
٦٢ ص
(١١)
في المني من كل حيوان ذي نفس سائلة
٦٤ ص
(١٢)
في احكام الميتة
٦٥ ص
(١٣)
في احكام الدم المسفوح
٧٠ ص
(١٤)
في احكام الكلب والخنزير
٧٢ ص
(١٥)
في الكافر بجميع أقسامه
٧٤ ص
(١٦)
في حكم المخالف لأهل الحق
٧٧ ص
(١٧)
في المسكرات المائعة
٨٥ ص
(١٨)
في حكم الفقاع
٩٣ ص
(١٩)
في العفو عن الدم في ما دون الدرهم
٩٩ ص
(٢٠)
في ما لا يتم الصلاة فيه
١٠١ ص
(٢١)
في بول الرضيع
١٠٤ ص
(٢٢)
فيما تجففه الشمس
١٠٧ ص
(٢٣)
فيما أحالته النار
١٠٨ ص
(٢٤)
في أن الأرض تطهر باطن النعل والقدم
١٠٩ ص
(٢٥)
في الانقلاب
١١١ ص
(٢٦)
في الاسلام
١١٤ ص
(٢٧)
في انتقال النجاسة
١١٦ ص
(٢٨)
في أواني الذهب والفضة
١١٧ ص
(٢٩)
في ولوغ الكلب
١٢٠ ص
(٣٠)
في العدالة
١٢٨ ص
(٣١)
في القضاء عن الميت
١٤١ ص
(٣٢)
في المواسعة والمضايقة
١٥٠ ص
(٣٣)
في قاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به
١٧٣ ص
(٣٤)
في قاعدة نفي الضرر
١٧٨ ص
(٣٥)
كتاب الزكاة في شرائط وجوب الزكاة وأنه لا زكاة على الطفل
١٨٤ ص
(٣٦)
في أنه لا زكاة على المملوك
١٨٨ ص
(٣٧)
في أنه لا زكاة في المغصوب
١٩٠ ص
(٣٨)
في أنه لا زكاة في الوقف
١٩١ ص
(٣٩)
في اعتبار البلوغ في زكاة النقدين
١٩٧ ص
(٤٠)
في أنه لا زكاة في مال العبد
١٩٨ ص
(٤١)
الأقوال في ملكية العبد
٢٠١ ص
(٤٢)
في زكاة الدين
٢٠٣ ص
(٤٣)
في اعتبار السوم في زكاة الأنعام
٢٠٦ ص
(٤٤)
في حول السخال
٢٠٩ ص
(٤٥)
في جواز اخراج القيمة عن العين في زكاة الغلات والنقدين
٢١١ ص
(٤٦)
في زكاة مال التجارة
٢٢٠ ص
(٤٧)
في شروط الزكاة في مال التجارة
٢٢١ ص
(٤٨)
في حرمة زكاة غير الهاشمي على الهاشمي
٢٣٦ ص
(٤٩)
في متولي اخراج الزكاة
٢٣٨ ص
(٥٠)
في حرمة نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر
٢٣٩ ص
(٥١)
في زكاة الفطرة
٢٤٣ ص
(٥٢)
في وقت زكاة الفطرة
٢٤٧ ص
(٥٣)
كتاب الخمس
٢٥١ ص
(٥٤)
في اختلاط مال الحلال بالحرام واحكامه
٢٦٦ ص
(٥٥)
في بيان المراد بذي القربى
٢٧٢ ص
(٥٦)
في الأنفال
٢٧٩ ص
(٥٧)
كتاب الصوم وبيان معناه لغة وشرعا واحكامه وشرائط
٢٩٧ ص
 
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص

كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ٢ - الصفحة ٥٢٧

في التعريف والظ انه تصريح بما يستفاد من لفظ المذخور أو المدفون من النقدين أو من غيرهما واستظهر في المناهل عدم الخلاف فيه حاكيا هذا الاستظهار (ايض‍) عن مجمع الفائدة وزاد بعضهم قيد كونه للادخار لا لمجرد الحفظ في زمان قليل لعموم النصوص ومعاقد الاجماعات في لفظ الكنز الذي قد عرفت انه عندهم المال المذخور من غير تقييد بالنقدين وفي صحيحة زرارة كل ما كان ركازا ففيه الخمس نعم ظاهر المحكي عن جماعة اختصاصه بالنقدين حيث لم يذكروا غيرهما ووافقهم في ذلك كاشف الغطاء فجعل ما عداهما لقطة وتبعه بعض المعاصرين متمسكا بظ مفهوم صحيحة البزنطي الآتية بحملها على المماثلة في النوع وهو ضعيف لظهورها في المقدار كما اعترف به في الرياض ناسبا له إلى الأصحاب ويؤيد ذلك ورود مرسلة بمضمونها صريحة في المقدار نعم عن كاشف الغطاء عدم اعتبار القصد ولا الفاعل بل المذخور مط بنفسه أو بفعل فاعل ويمكن ان يدعى الحاق المذخور بنفسه بالكتر لصحيحة زرارة كلما كان ركازا ففيه الخمس ومنه يظهر وجه الحاق المذخور في سقف البيوت والحيطان وأصول الأشجار ولعله لذا حكم الأصحاب بوجوب الخمس فيما يوجد في جوف الدابة والسمكة ولعله لذا عطف في الدروس الركاز على الكنز ولا اشكال ولا خلاف في اعتبار النصاب وعن جماعة دعوى الاجماع أو الاتفاق والمعروف في نصابه هو نصاب الزكاة وحكى عن الصدوق في الا مالي انه دينار واحد وهو وان حكى عن الغنية مدعيا عليه الاجماع الا انه شاذ يرده صحيحة البزنطي عن الرضا (ع) قال سئلته عما يجب فيه الخمس من الكنز قال ما يجب في مثله الزكاة ففيه الخمس وظاهرها الاكتفاء بمأتي درهم (ايض‍) خلافا لظ جماعة فخصوها بالدينار وحمله غير واحد على إرادة المثال والكلام في اعتبار اتحاد الاخراج وفاقا للمحكى عن السرائر والمنتهى وغيرهما ولا فرق بين أن تكون الكنز مشتملا على نوع واحد من المال و بين ان يشتمل على نوعين ولو كان كنزان فظاهر الرواية اعتبار النصاب في كل واحد الا مع الاتحاد عرفا ويعتبر النصاب المذكور بعد المؤنة لظاهر الصحيحة حيث إن قوله راجع إلى مجموع ما يجب فيه الزكاة كما لا يخفى ولما كان وجوب الخمس في الكنز فرع تملكه جرى ديدنهم على بيان أقسام الكنز وتميز ما يملكه الواجد وطردوا الكلام إلى ذكر غيره مثل الموجود في جوف الدابة والسمكة فذكروا ان الكنز اقساما أربعة الأول والثاني ما يوجد في دار الحرب سواء كان عليه اثر الاسلام أم لا وقد صرح جماعة بان الأصحاب قطعوا بكونه لواجده وان فيه الخمس وفي الحدائق كما عن الخلاف نفى الخلاف فيه و عن ظاهر الغنية الاجماع عليه واستدلوا عليه بان الأصل في الأشياء الإباحة وحرمة التصرف في مال الغير انما يثبت إذا كان المال لمحترم أو ورد به نهى خصوصا أو عموما والكل منتف هنا ويمكن ان يق ان الأصل في كل مال العصمة لعموم الناس مسلطون على أموالهم ولقوله (ع) في التوقيع المروى في الاحتجاج لا يجوز لاحد ان يتصرف مال غيره الا باذنه خرج من ذلك من علم عدم عصمة ماله كالحربي مثلا وبقى الباقي ولو قيل بان الخارج هو الحربي الواقعي فالشبهة في الموضوع ويجرى فيه البراءة قلنا أصالة عدم الانتقال إلى الواحد حاكم على البراءة نظيره المرأة المشتبهة بين الزوجة والأجنبية والمال المشتبه بين مال نفسه أو غيره حيث تجرى فيهما أصالة عدم الزوجية وعدم الانتقال اللهم الا ان يدفع أصالة عدم الانتقال بما هو حاكم عليه من أصالة عدم تسلط أحد عليه فان الحربي ليس مسلطا على ماله بحيث لا يكون للغير انتزاعه منه وبعبارة أخرى أصالة عدم احترام المال لكنك خبير بان ما ذكروه من أصالة الإباحة لا يدل بنفسها على الحكم الوضعي وهو التملك بمجرد الحيازة بل هذا الأصل يجعلها في حكم المباحات الأصلية ينضم إلى ذلك أدلة تملك المباحات بالحيارة فاندفع بذلك ما اورده بعض من أن الأصل انما يقيد إباحة تصرف كل أحد لا خصوص الواجد ويمكن ان يتمسك في المقام ببعض الاطلاقات الأخبار الواردة في تخميس الكنز لا جميعها فان أكثرها مسوقة لبيان وجوب الخمس بعد الفراغ عن صيرورته ملكا للواجد وما سيجئ في تملك ما يوجد في الدار الحزته من دار الاسلام ولو وجد الكنز في دار حربي معين في دار الاسلام فالظ ان حكمه حكم دار الحرب في التملك ووجوب الخمس لما مر من الدليل واستشكل بعض في التملك مع الأمان له أو شبهة للأمان حيث إنهم لا يجوزون اخذ ماله بغير اذنه بناء على أن المدفون في داره من جملة ماله بل يكفي الشك في الأمان بناء على ما تقدم من أصالة عدم التملك اللهم الا ان يندفع بأصالة تحقق الأمان الحاكمة على ذلك الأصل الذي عرفت ما فيه واستشكل بعض اخر في وجوب الخمس بعد انصراف أدلة وجوب الخمس في الكنز إلى ما علم صاحبه بل ح يكون من قبيل ما يؤخذ قهرا من حربي أو خفية ويمكن دفع الأول بان المراد بالحربي من لا حرمة له فلا يدخل المأمون لو قال إن الأمان لا يوجب عصمة مثل هذا المال إذا الكلام فيما لا يعلم أنه ذفنه بل لو علم الدافن في الموجود في دار الحرب أشكل شمول أدلة الكنز له لانصرافه إلى غير معلوم المالك فت‍ ومما ذكرنا يظهر الجواب عن الاشكال الثاني إن كان مبناه كون الحربي مالكا أصليا له وإن كان من حيث إن الكنز تابع لداره في الملكية مطلقا أو حيث يدعيه ففيه منع القسم الثالث ان يكون في دار الاسلام فان علم كونه للمسلمين فالظ انه مجهول المالك لعدم صدق اللفظة عليه لأنها المال الضايع فلا يصدق على المكنون قصد أو ان لم يعلم كونه لمسلم أو حربي فلا يخلو إما ان يكون في ارض غير مملوكة لشخص خاص غير الإمام (ع) أو مملوكة للواجد أو لغيره وعلى التقديرين فاما ان لا يكون عليه اثر الاسلام أو يكون عليه اثر الاسلام إما الأول فالمعروف انه لو أجده بل استظهر الاتفاق عليه بعض بعض مشايخنا في الحدايق نفى الخلاف ويدل عليه ما مر من الأصول والاخبار ويستثنى منه ما كان في دار حربي في دار الاسلام كما تقدم واما الثاني ففي جواز تملكه من غير تعريف أو كونها لقطة يحتاج إلى التعريف قولان أقويهما الأول لما مر من الأصول في صورة كل من الدار والأثر فان اجتماعهما لا يوجب العلم بل ولا الظن بكونه ملكا المسلم حتى تقيصر في حله من دون طيب النفس على ما بعد التعريف مع عدم الدليل على وجوب التعريف اذلا يصدق عليه عنوان اللقطة التي ثبت من الاخبار وجوب التعريف فيها عموما لأنه ليس الا ضايعا عن صاحبه و يدل عليه (ايض‍) حسنة ابن مسلم بابن هاشم بل صحيحة عن أبي جعفر (ع) قال سئلته عن الدار يوجد فيها الورق قال إن كانت معمورة فيها أهلها فهو لهم وإن كانت خربة قد جلى عنها أهلها فالذي وجد المال أحق بها ونحوها مصححة أخرى لا بن مسلم نعم في موثقة محمد بن قيس عن الباقر (ع) قال قضى على في رجل وجد ورقا في خربة ان يعرفها فان وجد من يعرفها والا تمتع بها والجمع بينهما إما بحمل الصحيحتين على ما بعد التعريف أو على ما ليس فيه اثر الاسلام واما بحمل الموثقة على غير المكنوز
(٥٢٧)