كتاب الطهارة (ط.ق)
(١)
في غسل الأموات
١ ص
(٢)
في وجوب توجيه الميت إلى القبلة عند الاحتضار
٤ ص
(٣)
في كيفية غسل الميت
١٤ ص
(٤)
في كيفية تكفين الميت
٢٢ ص
(٥)
في دفن الأموات
٤١ ص
(٦)
في مس الميت
٤٤ ص
(٧)
في غسل الجمعة
٤٧ ص
(٨)
في الأغسال المستحبة
٥١ ص
(٩)
في النجاسات
٦١ ص
(١٠)
في البول والغائط
٦٢ ص
(١١)
في المني من كل حيوان ذي نفس سائلة
٦٤ ص
(١٢)
في احكام الميتة
٦٥ ص
(١٣)
في احكام الدم المسفوح
٧٠ ص
(١٤)
في احكام الكلب والخنزير
٧٢ ص
(١٥)
في الكافر بجميع أقسامه
٧٤ ص
(١٦)
في حكم المخالف لأهل الحق
٧٧ ص
(١٧)
في المسكرات المائعة
٨٥ ص
(١٨)
في حكم الفقاع
٩٣ ص
(١٩)
في العفو عن الدم في ما دون الدرهم
٩٩ ص
(٢٠)
في ما لا يتم الصلاة فيه
١٠١ ص
(٢١)
في بول الرضيع
١٠٤ ص
(٢٢)
فيما تجففه الشمس
١٠٧ ص
(٢٣)
فيما أحالته النار
١٠٨ ص
(٢٤)
في أن الأرض تطهر باطن النعل والقدم
١٠٩ ص
(٢٥)
في الانقلاب
١١١ ص
(٢٦)
في الاسلام
١١٤ ص
(٢٧)
في انتقال النجاسة
١١٦ ص
(٢٨)
في أواني الذهب والفضة
١١٧ ص
(٢٩)
في ولوغ الكلب
١٢٠ ص
(٣٠)
في العدالة
١٢٨ ص
(٣١)
في القضاء عن الميت
١٤١ ص
(٣٢)
في المواسعة والمضايقة
١٥٠ ص
(٣٣)
في قاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به
١٧٣ ص
(٣٤)
في قاعدة نفي الضرر
١٧٨ ص
(٣٥)
كتاب الزكاة في شرائط وجوب الزكاة وأنه لا زكاة على الطفل
١٨٤ ص
(٣٦)
في أنه لا زكاة على المملوك
١٨٨ ص
(٣٧)
في أنه لا زكاة في المغصوب
١٩٠ ص
(٣٨)
في أنه لا زكاة في الوقف
١٩١ ص
(٣٩)
في اعتبار البلوغ في زكاة النقدين
١٩٧ ص
(٤٠)
في أنه لا زكاة في مال العبد
١٩٨ ص
(٤١)
الأقوال في ملكية العبد
٢٠١ ص
(٤٢)
في زكاة الدين
٢٠٣ ص
(٤٣)
في اعتبار السوم في زكاة الأنعام
٢٠٦ ص
(٤٤)
في حول السخال
٢٠٩ ص
(٤٥)
في جواز اخراج القيمة عن العين في زكاة الغلات والنقدين
٢١١ ص
(٤٦)
في زكاة مال التجارة
٢٢٠ ص
(٤٧)
في شروط الزكاة في مال التجارة
٢٢١ ص
(٤٨)
في حرمة زكاة غير الهاشمي على الهاشمي
٢٣٦ ص
(٤٩)
في متولي اخراج الزكاة
٢٣٨ ص
(٥٠)
في حرمة نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر
٢٣٩ ص
(٥١)
في زكاة الفطرة
٢٤٣ ص
(٥٢)
في وقت زكاة الفطرة
٢٤٧ ص
(٥٣)
كتاب الخمس
٢٥١ ص
(٥٤)
في اختلاط مال الحلال بالحرام واحكامه
٢٦٦ ص
(٥٥)
في بيان المراد بذي القربى
٢٧٢ ص
(٥٦)
في الأنفال
٢٧٩ ص
(٥٧)
كتاب الصوم وبيان معناه لغة وشرعا واحكامه وشرائط
٢٩٧ ص
 
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص

كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ٢ - الصفحة ٥٢١

إذا ملك مع عبد تام كثلاثة عبيد بين رجلين فلا يدل على نفى الفطرة المكسر بل على نفيها عمن ملك دون الواحد وكيف كان فلا يعارض ما تقدم مسألة إذا أوصى له بعبد فقيل بعد موت الموصى وقبل الهلال فلا اشكال في وجوب فطرته عليه ولو ملك بعد الهلال فاما ان نجعل القبول كاشفا أو ناقلا فعلى الأول يحتمل على الموصى له لكشفه عن كونه مالكا عند الهلال و يحتمل عدمه لأنه لم يكن عالما ويندفع بما تقدم من أن تعلق الوجوب الواقعي الشأني كاف ولا يشترط التنجز عند الهلال كما لو ولد له ولد ولم يعلم به وعلى الثاني فيحتمل آلو = جوب على الوارث لأنه ملكه قبل قبول الموصى له ويحتمل الفرق بين وقوع القبول في الوقت فيجب و بين وقوعه في خارجه فلا يجب القضاء ويحتمل عدمه إما لان ملكه متزلزل في معرض الزوال كما ذكره المحقق الثاني في حاشية الشرائع وفيه نظر ظاهر واما لان الوصية لا يدخل في ملك الوارث بل على حكم مال الميت حتى يقبل الموصى له مسألة ظاهر المحكي عن الصدوقين والعماني الاقتصار في جنس الفطرة على الغلات الأربع وزاد في المدارك الأقط وزاد الشيخ عليها الأزر والأقط واللبن مدعيا ثبوت الاجماع على اجزاء السبعة وعدم الدليل على اجزاء غيرها وفي الدروس ان ظاهر الأكثر الاقتصار على هذه السبع وفي المعتبر ان الضابط ما كان قوتا غالبا كالحنطة والشعير والتمر والزبيب والازر والأقط واللبن وهو مذهب علمائنا ونحوه في دعوى الاتفاق ما عن المنتهى ونسب هذا إلى المشهور بين المتأخرين وعن المفيد انها فضلة أقوات أهل الأمصار على اختلاف أقواتها في النوع وحكى مثل ذلك عن السيد وعن الإسكافي يخرجها من وجبت عليه من أغلب الأشياء على قوته وحكى عن والحلبي وقد نسب في المدارك إلى المحقق والمتأخرين و فيه نظر فإنهم انما عبروا بما هو قوت غالبا وجعلوا ما يغلب قوت الانسان أو بلده مستحبا اللهم الا ان يكون مراد الإسكافي من قوله يخرجها نفى وجوب الاخراج عن غيره في مقابل غيره من الأقوال المغيتة لبعض الأقوات ولذا استدل عليه في المختلف بعد ما استقر به بأدلة منها ان تكليفه بغير قوته حرج منفى الصدوقين صحيحة الحلبي ولصاحب المدارك مصححة عبد الله بن ميمون وللشيخ ذكر الأزر واللبن في بعض الأخبار وللمفيد والسيد قول أبى عبد الله (ع) في مرسلة يونس المصححة إليه الفطرة على كل من اقتات قوتا فعليه ان يؤدى من ذلك القوت وقوله (ع) في مصححة زرارة وابن مسكان الفطرة على قوم مما يقذون عيالاتهم وللإسكافي ومن تبعه مكاتبة الهمداني المروية في التهذيب ومستند ما في المعتبر المنتهى هو الجمع بين الاخبار ويظهر من المسالك والروضة والحدائق اعتبار أحد الأجناس التسعة المذكورة وان لم يقتت به المخرج وان لم يكن منها كالدخن والذرة فالتعبير بأحد الامرين ولعله للجمع بين الأخبار المطلقة في اجزاء السبعة ومصححتي يونس وابن مسكان المتقدمتين لا يبعد جواز اخراج ما كان قوتا غالبا بمعنى ان يقتات به في غير النادر ولو عند بعض الناس فلا عبرة بالنادر ككثير مما يقتات به في أيام الغلا ولا يعتبر الأقوات عند عامة الناس ولا غالبهم فيكون الدخن والذرة ح أصلا عند كل أحد وان لم يقتت به كما هو ظاهر الاجماع المتقدم عن المعتبر والمنتهى الظ فيما ذكرنا اذلا معنى لعد الأقط بل ما عدا الحنطة والشعير قوتا غالبا الا بمعنى الذي ذكرنا مضافا إلى ذكر الذرة في بعض المعتبرة كرواية الحذاء المروية في التهذيب والى المروى مرسلا في المعتبر عن أمير المؤمنين (ع) ان الفطرة على كل رأس صاع من طعام ثم اعلم أن في مرسلة يونس ورواية ابن مسكان المتقدمتين احتمالات ثلاثة أحدها تعين اخراج ما يغلب على قوته كما هو ظاهر الإسكافي الثاني حمل ذلك على عدم تعين ما سواه فيكون الامر في مقام رفع توهم الحظر وتعيين الغلات الأربع الثالث حملها على الاستحباب والظ هو الاحتمال الأوسط و ح فيدل على جواز كلما اقتات به الشخص لكن لا تدلان على جواز اخراج قوم آخر له نعم أدلة جواز الغلات الأربع مطلق بالنسبة إلى كل أحد واما الأقط فيظهر من بعض الأخبار اختصاصها باهل الغنم وكذا ما دل على الأرز وهي مكاتبة الهمداني وهذا محتمل في رواية الذرة فالقدر المتيقن هو اخراج أحد الغلات الأربع مطلقا أو ما كان قوتا غالبا الشخص كما هو مختار كاشف الغطاء على ما حكى عنه لكن تعميم القوت الغالب للشخص (ايض‍) مشكل اذلا يبعد دعوى انصراف القوت في المرسلة والموصول في قوله (ع) في رواية ابن مسكان مما يغذون إلى المتعارف من الأقوات التي يقتات بها بعض طوايف الناس ولو كالاقط واللبن فلو فرضنا ان قوما اقتاتوا باللحم أو بشئ اخر من الأمور النادرة فيشكل الحكم بجواز الفطرة منه تمسكا بهاتين لقوة ورودهما في مقام رفع توهم تعيين الأجناس المتعارفة من الغلات الأربع ثم إن ظاهر مرسلة يونس ومصححة ابن مسكان أجزء إما صدق عليه القوت على أنه أصل وعلى هذا فالدقيق بل الخبز أصلان لكن في أصالة الخبز تأمل لان الظ من القوت هو أصل الجنس بل قد يعلل ذلك باشتماله على الأجزاء المائية وفيه نظر نعم يدل على كون الدقيق من باب القيمة مصححة عمر وبن يزيد عن أبي عبد الله (ع) قال سئلته تعطى الفطرة دقيقا مكان الحنطة قال لا باس بان يكون اجر طحنه بقدر ما بين الحنطة والشعير بناء على أنه جعل اجرة الطحن في مقابل ما ينقص الحنطة من الصاع بعد الطحن اذلو كان أصلا لم يجز منه النقص عن صاع ثم إن المش‍ بل المعروف من غير خلاف جواز اخراج القيمة وظاهر كلامهم بل صريح بعضهم عدم الفرق في القيمة بين النقدين وغيرهما والاخبار مختصة بالدرهم الا موثقة إسحاق بن عمار لا باس بالقيمة في الفطرة والظ انه كاف لمذهب المش‍ نظرا إلى أن الظ منه اخراج الشئ بقيمة الأصول لا اخراج نفس القيمة هذا ان سلم تبادر النقدين من نفس القيمة وضعا أو انصرافا والا فلا اشكال في الاستدلال واما حمل الرواية على الاخبار المقيدة بالدرهم فلا وجه له لعدم التنافي ويؤيد ما ذكرنا مصححة عمر وبن يزيد المتقدمة مسألة المحكي عن الإسكافي والمفيد واليد والشيخ في المبسوط والخلاف والنهاية والقاضي والحلبي وسلار ان وقت زكاة الفطرة طلوع الفجر يوم العيد وظاهرا بن زهرة الاجماع عليه هو والأقوى للأصل وصحيحة العيص بن القسم قال سئلت الصادق (ع) عن الفطرة متى هي قال قبل الصلاة يوم الفطر قلت فان منه شئ بعد الصلاة قال لا باس نحن يعطى عيالنا منه ثم يبقى فنقسمه دلت على أن ظرفها يوم الفطر فلا يشرع قبله لكن الاستدلال مبنى على وجوب تقديمها على الصلاة اذلو استحبت تعين حمل التوظيف المستفاد من الصحيحة على الاستحباب بالنسبة إلى يوم الفطر (ايض‍) كمالا يخفى فلا يسقط الاستدلال لسقوط الاستدلال رأسا برواية إبراهيم بن ميمون قال قال أبو عبد الله (ع)
(٥٢١)