كتاب الطهارة (ط.ق)
(١)
في غسل الأموات
١ ص
(٢)
في وجوب توجيه الميت إلى القبلة عند الاحتضار
٤ ص
(٣)
في كيفية غسل الميت
١٤ ص
(٤)
في كيفية تكفين الميت
٢٢ ص
(٥)
في دفن الأموات
٤١ ص
(٦)
في مس الميت
٤٤ ص
(٧)
في غسل الجمعة
٤٧ ص
(٨)
في الأغسال المستحبة
٥١ ص
(٩)
في النجاسات
٦١ ص
(١٠)
في البول والغائط
٦٢ ص
(١١)
في المني من كل حيوان ذي نفس سائلة
٦٤ ص
(١٢)
في احكام الميتة
٦٥ ص
(١٣)
في احكام الدم المسفوح
٧٠ ص
(١٤)
في احكام الكلب والخنزير
٧٢ ص
(١٥)
في الكافر بجميع أقسامه
٧٤ ص
(١٦)
في حكم المخالف لأهل الحق
٧٧ ص
(١٧)
في المسكرات المائعة
٨٥ ص
(١٨)
في حكم الفقاع
٩٣ ص
(١٩)
في العفو عن الدم في ما دون الدرهم
٩٩ ص
(٢٠)
في ما لا يتم الصلاة فيه
١٠١ ص
(٢١)
في بول الرضيع
١٠٤ ص
(٢٢)
فيما تجففه الشمس
١٠٧ ص
(٢٣)
فيما أحالته النار
١٠٨ ص
(٢٤)
في أن الأرض تطهر باطن النعل والقدم
١٠٩ ص
(٢٥)
في الانقلاب
١١١ ص
(٢٦)
في الاسلام
١١٤ ص
(٢٧)
في انتقال النجاسة
١١٦ ص
(٢٨)
في أواني الذهب والفضة
١١٧ ص
(٢٩)
في ولوغ الكلب
١٢٠ ص
(٣٠)
في العدالة
١٢٨ ص
(٣١)
في القضاء عن الميت
١٤١ ص
(٣٢)
في المواسعة والمضايقة
١٥٠ ص
(٣٣)
في قاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به
١٧٣ ص
(٣٤)
في قاعدة نفي الضرر
١٧٨ ص
(٣٥)
كتاب الزكاة في شرائط وجوب الزكاة وأنه لا زكاة على الطفل
١٨٤ ص
(٣٦)
في أنه لا زكاة على المملوك
١٨٨ ص
(٣٧)
في أنه لا زكاة في المغصوب
١٩٠ ص
(٣٨)
في أنه لا زكاة في الوقف
١٩١ ص
(٣٩)
في اعتبار البلوغ في زكاة النقدين
١٩٧ ص
(٤٠)
في أنه لا زكاة في مال العبد
١٩٨ ص
(٤١)
الأقوال في ملكية العبد
٢٠١ ص
(٤٢)
في زكاة الدين
٢٠٣ ص
(٤٣)
في اعتبار السوم في زكاة الأنعام
٢٠٦ ص
(٤٤)
في حول السخال
٢٠٩ ص
(٤٥)
في جواز اخراج القيمة عن العين في زكاة الغلات والنقدين
٢١١ ص
(٤٦)
في زكاة مال التجارة
٢٢٠ ص
(٤٧)
في شروط الزكاة في مال التجارة
٢٢١ ص
(٤٨)
في حرمة زكاة غير الهاشمي على الهاشمي
٢٣٦ ص
(٤٩)
في متولي اخراج الزكاة
٢٣٨ ص
(٥٠)
في حرمة نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر
٢٣٩ ص
(٥١)
في زكاة الفطرة
٢٤٣ ص
(٥٢)
في وقت زكاة الفطرة
٢٤٧ ص
(٥٣)
كتاب الخمس
٢٥١ ص
(٥٤)
في اختلاط مال الحلال بالحرام واحكامه
٢٦٦ ص
(٥٥)
في بيان المراد بذي القربى
٢٧٢ ص
(٥٦)
في الأنفال
٢٧٩ ص
(٥٧)
كتاب الصوم وبيان معناه لغة وشرعا واحكامه وشرائط
٢٩٧ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ٢ - الصفحة ٥٠٦
الفعل بمنزلة الاتفاق على بناء المساجد والربط فصرف المال في مؤنة الزائر ليحصل الزيادة التي هي من سبيل الخير كصرف المال في آلات البناء للبناء الذي ينبى المسجد تبرعا بقصد القربة فهو ما جور بعمله وهذا بماله ولا يخفى على أدنى متأمل ان هذا لا ينافي ما دل على حرمة الصدقة على الأغنياء لان المزكى لم يصرف الصدقة الا في تحصيل جهة خاصة كان الفعل الغنى مدخل وليس تصدقه على الغنى ولذا لو فضل عن مؤنة العمل شئ بحسب رده إلى المزكى وصرفه إلى مصارف اخر للزكوة والحاصل ان السبيل المصروف فيه الزكاة قد يحتمل نفس إعانة الغنى لأنه من الأمور الراجحة وقد يجعل نفس الفعل والذي اعتبرنا فيه الحاجة هو الأول لا الثاني ومن هنا يعلم أن حكمهم بأنه يعطى الغازي من الزكاة وإن كان غنيا انما ينافي ما دل على عدم حلية الصدقة للغنى إذا كان الدفع من باب معونة الغازي وأما إذا كان من باب حصول دفع العدو الحاصل من مال المزكى وبدن الغازي فليس فيه منافاة للأدلة فان قلت فعلى هذا يجوز دفع الزكاة إلى الهاشمي على الوجه الثاني الذي جوز في الغنى لأنه ليس تصدقا عليه بل هو اشتراك معه في ايجاد سبب الفعل الذي هو من السبل قلنا لولا أن أدلة تحريم الصدقة على بني هاشم دلت على حرمة تقبلهم وتصرفهم فيها لأنها أو ساخ الناس لقلنا بكونهم كالأغنياء وواجبي النفقة في أن الحرام هو سد خلتهم من الزكاة هو صرف الزكاة بتوسهم إلى سبيل باشروهم بابدلنهم فالمانع هو ما ذكرنا ولذا لا يعطون من نصيب العاملين ولا الغارمين مع أن مالكي قوت السنة وواجبي النفقة يعطون من هذين النصيبين مسألة لا اشكال في عدم اجراء دفع الزكاة إلى مخالفي الامامية في الاعتقاد ودعوى الاجماع به كالنصوص مستفيضة وعلل في بعض الأخبار المنع عن اعطاء الواقعية بأنهم كفار مشركون زنادقة وعن اعطاء الزيدية بأنهم النصاب ثم لا اشكال في استثناء المؤلفة من مستحقي الزكاة وإن كان المحكي عن جماعة اطلاق المنع وفي المسالك والمدارك الحاق بعض افراد سبيل الله ولعلهما أراد أمثل الغازي كما صرح به في الوسيلة وليس مرادهما ما لو كان المصرف غير متعلق بشخص كبناء المساجد والقناطر وغيرهما ممالا يتصور فيه اشتراط الايمان كما صرح به الشهيد في نكت الارشاد لان هذا ليس قابلا للاستثناء من عبارة الشرايع وفي كلام بعض مشايخنا المعاصرين استثناء مطلق سبيل الله وعن الغنية الحاق العاملين بالمؤلفة وينسب إلى ظاهر الشرايع والنافع والتبصرة والرسالة الفرية اختصاص هذا الشرط بالفقراء والمساكين والحقيق ان يق ان ظاهر اخبار المنع هو النهى عن سد خلة المخالفة بالزكاة فلا فرق بين الفقراء والمساكين والغارمين وفي الرقاب وابن السبيل وفي سبيل الله إذا جعل السبيل نفس إعانة المخالف التي هي في نفسه من الراجحات من باب ان على كل كبد حراء اجر واما المؤلفة فلا ريب في عدم اعتبار الاسلام فيه فضلا عن الايمان لان اعطائهم ليس من باب الإعانة وسد الخلة واما من سهم العاملين فلا يجوز (ايض) بناء على اشتراط العدالة كما ادعى الاجماع عليه ولو فرض القول بعدمه فالظ انه لا باس باعطائه لأنه في معنى الأجزاء وليس لمجرد الإعانة وسد الخلة ولذا يعطى مع الغناء واما في سبيل الله فقد عرفت المنع عن اعانتهم وسد خلتهم من الزكاة وأما إذا أريد به مجرد وجود الفعل الذي هو السبيل فإن كان مع ذلك مباشرة المخالف له سبيلا وقربة بان لم يكن العبادات بل كان من الأمور المحصلة للغرض من أي فاعل صدرت كالغزو دفع الخوف من طرق المسلمين ونحو ذلك فالظ انه لا يجوز الدفع لان الفعل المذكور هو الذي صرف فيه الزكاة نظير بناء القناطر والمساجد والفاعل له بمنزلة الآلة والأخبار المانعة انما تمنع عن صرف الزكاة إلى المخالف ووضعتها فيه وفيما نحن فيه لم يوضع الا في تحصيل الفعل المذكور من الخارج وهذا ظاهر لمن تدبر الاخبار وتأملها تأملا قليلا وقد مر هذا (ايض) في اعتبار الفقر في سهم سبيل الله ومما ذكرنا تعلم أن ما ذكرنا لا ينافي الحصر في قوله (ع) انما موضعها أهل الولاية كما لو يناف قوله (ع) لا يحل الصدقة نغى ما تقدم منا من جواز دفع حصة سبيل الله إلى الغنى انا قصد الدافع صرفها في الفعل الذي يوجد منه ولو حظ الفاعل فيه بمنزلة الآلة قال الشهيد في نكت الارشاد عند قول المص ويشترط في جميع المستحقين بصيغة من يعقل فائدة وهي ان سبيل الله عند جاعله للعموم لا يتصور في بعض موارده اشتراط الايمان ثم إن الظ اطلاق معظم الاخبار وكثير من الفتاوى كصريح البعض من كل منهما عدم الفرق بين زكاة الفطرة والمال ففي مصححة إسماعيل بن سعد عن الرضا (ع) خلافا للمحكى عن الشيخ واتباعه من جواز دفع الفطرة إلى المستضعف إذا لم يجد المؤمن المستحق لها لان اطلاقات المنع حتى مصححة ابن سعيد إن شاء الله لصورتي وجدان المؤمن وعدمه بما دل على جواز دفع الفطرة لرواية يعقوب بن شعيب قلت فإن لم نجد من يحملها إليهم يعنى إخوانه وأهل ولايته قال يدفعها إلى من لا نصب له وموثقة الفضل عن أبي عبد الله (ع) قال كان جدي صلوات الله عليه يعطى فطرته الضعيفة ومن لا يتوانى وقال اتى هي لأهلها الا ان تجدهم فلمن لا ينصب ولا ينقل من ارض إلى ارض وموثقة إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم (ع) قال سئلته عن صدقة الفطرة اعطيها غير أهل ولايتي من فقراء جيراني قال نعم الجيران أحق بها لمكان الشهرة ورواية مالك الجهني عن أبي جعفر (ع) قال سئلته عن زكاة الفطرة قال تعطيها المسلمين فإن لم تجد مسلما فمستضعفا ومصححة ابن يقطين المروية عن الفقيه قال سئلت أبا الحسن الأول (ع) عن زكاة الفطرة أيصلح ابن تعطى الجيران والنطورة ممن لا يعرف ولا ينصب قال لا باس بذلك وفي الاعتماد على الروايات المذكورة في تقييد الاخبار ومعاقد الاجماعات المتقدمة اشكال ويمكن حمل روايتي ابن عمار وابن يقطين على الجواز من باب التقية ومورد رواية ابن شعيب مختص بزكوة المال والقائل بجواز دفعها إلى غير المؤمن عند تعذر الدفع إليه معروف وان نسب الخلاف فيه إلى بعض رواية الفضيل تدل على الجواز بمجرد تعذر الدفع في تلك الأرض ثم الظ ان المراد بالمستضعف غير المعاند للحق من المخالفين ولو دفع الزكاة إلى المخالف تقية إذا لم يكن مندوحة فهل يجب زكاة أم يجب الإعادة وجهان من اجزاء أداء المأمور به على وجه التقية عن الواقع كما في سائر العبادات وورود النصوص باحتساب ما اخذه بنو أمية على وجه الزكاة ولما تقدم من روايتي ابن عمار وابن يقطين ومن منع الاذن في أداء المأمور به على هذا الوجه كما ورد في الصلاة والطهارة وما ورد في عدم احتساب الصدقة لأهلها ويمكن ان يق انه ان لم يجد مندوحة عن أصل الدفع فهو داخل في مسألة ما يأخذه المخالف
(٥٠٦)