كتاب الطهارة (ط.ق)
(١)
في غسل الأموات
١ ص
(٢)
في وجوب توجيه الميت إلى القبلة عند الاحتضار
٤ ص
(٣)
في كيفية غسل الميت
١٤ ص
(٤)
في كيفية تكفين الميت
٢٢ ص
(٥)
في دفن الأموات
٤١ ص
(٦)
في مس الميت
٤٤ ص
(٧)
في غسل الجمعة
٤٧ ص
(٨)
في الأغسال المستحبة
٥١ ص
(٩)
في النجاسات
٦١ ص
(١٠)
في البول والغائط
٦٢ ص
(١١)
في المني من كل حيوان ذي نفس سائلة
٦٤ ص
(١٢)
في احكام الميتة
٦٥ ص
(١٣)
في احكام الدم المسفوح
٧٠ ص
(١٤)
في احكام الكلب والخنزير
٧٢ ص
(١٥)
في الكافر بجميع أقسامه
٧٤ ص
(١٦)
في حكم المخالف لأهل الحق
٧٧ ص
(١٧)
في المسكرات المائعة
٨٥ ص
(١٨)
في حكم الفقاع
٩٣ ص
(١٩)
في العفو عن الدم في ما دون الدرهم
٩٩ ص
(٢٠)
في ما لا يتم الصلاة فيه
١٠١ ص
(٢١)
في بول الرضيع
١٠٤ ص
(٢٢)
فيما تجففه الشمس
١٠٧ ص
(٢٣)
فيما أحالته النار
١٠٨ ص
(٢٤)
في أن الأرض تطهر باطن النعل والقدم
١٠٩ ص
(٢٥)
في الانقلاب
١١١ ص
(٢٦)
في الاسلام
١١٤ ص
(٢٧)
في انتقال النجاسة
١١٦ ص
(٢٨)
في أواني الذهب والفضة
١١٧ ص
(٢٩)
في ولوغ الكلب
١٢٠ ص
(٣٠)
في العدالة
١٢٨ ص
(٣١)
في القضاء عن الميت
١٤١ ص
(٣٢)
في المواسعة والمضايقة
١٥٠ ص
(٣٣)
في قاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به
١٧٣ ص
(٣٤)
في قاعدة نفي الضرر
١٧٨ ص
(٣٥)
كتاب الزكاة في شرائط وجوب الزكاة وأنه لا زكاة على الطفل
١٨٤ ص
(٣٦)
في أنه لا زكاة على المملوك
١٨٨ ص
(٣٧)
في أنه لا زكاة في المغصوب
١٩٠ ص
(٣٨)
في أنه لا زكاة في الوقف
١٩١ ص
(٣٩)
في اعتبار البلوغ في زكاة النقدين
١٩٧ ص
(٤٠)
في أنه لا زكاة في مال العبد
١٩٨ ص
(٤١)
الأقوال في ملكية العبد
٢٠١ ص
(٤٢)
في زكاة الدين
٢٠٣ ص
(٤٣)
في اعتبار السوم في زكاة الأنعام
٢٠٦ ص
(٤٤)
في حول السخال
٢٠٩ ص
(٤٥)
في جواز اخراج القيمة عن العين في زكاة الغلات والنقدين
٢١١ ص
(٤٦)
في زكاة مال التجارة
٢٢٠ ص
(٤٧)
في شروط الزكاة في مال التجارة
٢٢١ ص
(٤٨)
في حرمة زكاة غير الهاشمي على الهاشمي
٢٣٦ ص
(٤٩)
في متولي اخراج الزكاة
٢٣٨ ص
(٥٠)
في حرمة نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر
٢٣٩ ص
(٥١)
في زكاة الفطرة
٢٤٣ ص
(٥٢)
في وقت زكاة الفطرة
٢٤٧ ص
(٥٣)
كتاب الخمس
٢٥١ ص
(٥٤)
في اختلاط مال الحلال بالحرام واحكامه
٢٦٦ ص
(٥٥)
في بيان المراد بذي القربى
٢٧٢ ص
(٥٦)
في الأنفال
٢٧٩ ص
(٥٧)
كتاب الصوم وبيان معناه لغة وشرعا واحكامه وشرائط
٢٩٧ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ٢ - الصفحة ٤٧٠
على بلوغ التمر (والزبيب بمدة واحتمال كون حرصه بالحاء المهملة من حرص الرعى إذا لم يترك شئ فيكون كناية عن صيرورة العنب زبيبا بالكلية مع أنه خلاف المضبوط؟ في كتب الرواية والفتوى صح) على ما يطهران هذه الكناية في غاية البشاعة عند الطبع السليم واما الصحيحة الأخرى لسعد عن مولانا الرضا (ع) عن الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب متى تجب على صاحبها الزكاة قال إذا صرم وإذا خرص فعلى تقدير اجمالها لظهورها في اتحاد زمان الصرام والخرص مع ظهور اختلاف زمانهما فلابد من التصرف في الصرام أو في الخرص لفظا أو معنى لا يوجب اجمالا في الصحيحة الأولى مع أن أظهر الاحتمالات في الصحيحة حمل قوله صرم على قابلية الصرام للاكل لا لجعلها زبيبا فمتحد مع زمان الخرص ويكون من أدلة المش؟ وهذا هو أولي من قرائه الحرص بالحاء المهملة بالمعنى المتقدم فيكون كناية عن الصرام بالكلية وإن كان هذا المعنى هنا أقرب منه في الصحيحة السابقة ومما ذكرنا ظهر وجه التمسك في المقام بأدلة الخرص فان ما ذكروا في فائدته وصفته صريح في القول المش؟ قال في المعتبر بعد ذكر جواز الخرص في الكرم والنخل على وجه يستفاد منه عدم المخالف في المسألة الا من أبى خنيفة ان زمان الخرص حين يبدو صلاح الثمرة لأنه وقت الامن على الثمرة من الجاعة ثم ذكر ان صفة الخرص ان يقدر الثمرة لو صارت تمرا والعنب لو صارت زبيبا فان بلغ الأوساق وجب الزكاة ثم خيرهم بين تركه أمانة في يدهم وبين تضمينهم حق الفقراء أو يضمن لهم حقهم فان اختاروا كان لهم التصرف كيف شاؤوا وان أبوا جعله أمانة ولم يجز لهم التصرف بالاكل والبيع والهبة انتهى وهذا الكلام من المحقق في النخل والكرم الا عند صيرورتهما تمرا وزبيبا لو لم يكن على سبيل التفريع على فتوى المشهور ينافي قوله بعدم وجوب الزكاة في الغلات الأربع الا بعد صدق التمر والزبيب والحنطة والشعير وفاقا للمحكى عن الإسكافي والشيخ في النهاية وسلار ووالد المص؟ قدهم ومال إليه بعض من تأخر بل ربما نسب إلى ظاهر كثير مما تقدم حيث اطلقوا القول بوجوب الزكاة في الغلات الأربع الحنطة والشعير والتمر والزبيب وعدم وجوبها فيما عداها وفي النسبة بمجرد هذا الاطلاق نظر لاشتراك الكل في هذا التعبير المراد به جنس هذه الأربعة في مقابل غيرها من الأجناس ويظهر ضعف التمسك بما دل على وجوب الزكاة في مسميات الأسماء الأربعة ونفيها عن غيرها الشامل لما قبل بدو الصلاح في هذه الأربعة فلم يبق لهذا القول ما يركن إليه عدا الأصل المندفع بما تقدم للمشهور هذا في الغلات واما في غيرها فوقت الوجوب إذا أهل أي دخل الشهر الثاني عشر عند علمائنا إذ به يتم الحول الذي يجيئ انه أحد عشر شهرا لحسنة زرارة عن الباقر (ع) إذا دخل الشهر الثاني عشر فقد حال الحول ووجبت الزكاة وظاهر النص والفتوى استقرار الوجوب كما في الغلات عند بدو صلاحها خلافا للمحكى عن جماعة منهم الشهيد الثاني في الروضة فلا يستقر الا باكمال الثاني عشر جمعا بين اطلاق النص والفتوى بالوجوب بدخول الثاني عشر وما ثبت من الاجماع نصا وفتوى على وجوب مضى الحول والسنة والعام التي هي موضوعة لغة وعرفا لاثنى عشر شهرا كاملا فيتحقق الوجوب بدخول الأخير ويبقى متزلزلا فان كمل مع بقاء شرائط المال والمكلف والا كشف عن عدمه أولا فيسترد ما دفعه مع بقاء العين أو علم القابض بالحال كما في كل دفع متزلزل وفيه انه طرح لظاهر أدلة من الطرفين فان ظاهر الحسنة المتقدمة بل صريحها بملاحظة صدرها المانع من نقل النصاب بعد هلال الثاني عشر لاشتمالها على مال الفقراء استقرار الزكاة وتعلق حق الفقراء بل شركتهم بمجرد دخول الثاني عشر وكذا ظاهر أدلة اشتراط الحول بل صريح المانع عن الدفع قبله الا فرضا هو توقف أصل الوجوب على ذلك لاستقراره مع أن الوجوب المتزلزل ليس معنى مجازيا للفظ الوجوب بل هو وجوب مقيد بصورة تحقق ما به يستقر فاستعماله فيه على وجه التقييد دون المجاز وظاهر انه لا يمكن ارتكاب التقييد في الحسنة المتقدمة بان يق؟ ان قوله فوجبت الزكاة مقيدة بما إذا كمل الشهر الأخير لأجل صراحة الكلام في كفاية دخوله فالتحقيق ان هذه الحسنة من حيث تضمنها لكون الدخول في الثاني عشر موجبا لحولان الحول الذي جعل مناطا لوجوب الزكاة في أدلة اعتبار الحول حاكمة على تلك الأدلة فلا معنى للجميع نعم يشهد لهذا القول رواية إسحاق بن عمار عن النخلة؟ متى تجب فيها الصدقة قال إذا أجذع والجذع المعز؟ ما دخل في السنة الثانية واما في الضان فقد اختلف فيه الا ان المحكي عن حياة الحيوان ان أصحابنا وأكثر أهل اللغة انه ما مضى عليه سنة مع أنه لا يناسب هنا إرادة غيره لعدم الوجوب فيما دون الأحد عشر اجماعا فتصير الرواية دالة على توقف الوجوب على مضى اثنى عشر فيحمل على استقراره بذلك بدليل الاجماعات المستفيضة على تحقق أصل الوجوب بمعنى أحد عشر شهرا لكن حيث عرفت ظهور الحسنة بل صراحتها في الوجوب المستقر سيما بعد الاعتضاد بظاهر الفتاوى ومعاقد الاجماعات بل صريحها حيث إنهم يستدلون على كفاية الاستهلال الثاني عشر بأدلة اعتبار الحول فيكشف ذلك عن ارادتهم الوجوب المستقر ولذا اعترف في المسالك بان مقتضى الاجماع والرواية استقرار الوجوب بدخول الشهر وظاهره إرادة الاجماعات المحكية والا فكيف يعدل عن مقتضى الاجماع المحصل ويمكن ان يريد به متن الاجماع المحقق وكيف كان فيتعين حمل رواية اسحق عن السؤال عن زمان قابلية النخلة لاخراجها في الصدقة فيصير مفادها اعتبار الجذع في الفريضة وسيجيئ تحقيق معناه انش؟ (تع) واما الكلام في سنة الحسنة فإن كان من جهة ابن هاشم فقد عد في المسالك روايته صحيحة في مسألة مبدء حول السخال وإن كان من جهة حريز فلا يخفى انه ليس محل الكلام وان ورد فيه بعض الكلام مع أنها لا تقصر عن الضعف المنجبر والاجماعات المنقولة فلا محيص من التصرف في أدلة اعتبار الحول وان كثرت ووردت في مقام البيان إما بحمل الحول فيها على الأحد عشر شهرا باثبات الحقيقة الشرعية كما يظهر من بعضهم أو المجاز اللغوي واما بالتصرف في حولان الحول بإرادة الدخول في الشهر الأخير منه ودعوى الحقيقة الشرعية في غاية البعد مع أن الوارد في الأدلة ليس منحصرا في لفظ الحول بل في بعضها العام وفي بعضها السنة وادعاء الحقيقة في الكل كما ترى مع أنه مخالف للأصل ولم يثبت ودونه في الضعف التجوز في الألفاظ
(٤٧٠)