كتاب الطهارة (ط.ق)
(١)
في غسل الأموات
١ ص
(٢)
في وجوب توجيه الميت إلى القبلة عند الاحتضار
٤ ص
(٣)
في كيفية غسل الميت
١٤ ص
(٤)
في كيفية تكفين الميت
٢٢ ص
(٥)
في دفن الأموات
٤١ ص
(٦)
في مس الميت
٤٤ ص
(٧)
في غسل الجمعة
٤٧ ص
(٨)
في الأغسال المستحبة
٥١ ص
(٩)
في النجاسات
٦١ ص
(١٠)
في البول والغائط
٦٢ ص
(١١)
في المني من كل حيوان ذي نفس سائلة
٦٤ ص
(١٢)
في احكام الميتة
٦٥ ص
(١٣)
في احكام الدم المسفوح
٧٠ ص
(١٤)
في احكام الكلب والخنزير
٧٢ ص
(١٥)
في الكافر بجميع أقسامه
٧٤ ص
(١٦)
في حكم المخالف لأهل الحق
٧٧ ص
(١٧)
في المسكرات المائعة
٨٥ ص
(١٨)
في حكم الفقاع
٩٣ ص
(١٩)
في العفو عن الدم في ما دون الدرهم
٩٩ ص
(٢٠)
في ما لا يتم الصلاة فيه
١٠١ ص
(٢١)
في بول الرضيع
١٠٤ ص
(٢٢)
فيما تجففه الشمس
١٠٧ ص
(٢٣)
فيما أحالته النار
١٠٨ ص
(٢٤)
في أن الأرض تطهر باطن النعل والقدم
١٠٩ ص
(٢٥)
في الانقلاب
١١١ ص
(٢٦)
في الاسلام
١١٤ ص
(٢٧)
في انتقال النجاسة
١١٦ ص
(٢٨)
في أواني الذهب والفضة
١١٧ ص
(٢٩)
في ولوغ الكلب
١٢٠ ص
(٣٠)
في العدالة
١٢٨ ص
(٣١)
في القضاء عن الميت
١٤١ ص
(٣٢)
في المواسعة والمضايقة
١٥٠ ص
(٣٣)
في قاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به
١٧٣ ص
(٣٤)
في قاعدة نفي الضرر
١٧٨ ص
(٣٥)
كتاب الزكاة في شرائط وجوب الزكاة وأنه لا زكاة على الطفل
١٨٤ ص
(٣٦)
في أنه لا زكاة على المملوك
١٨٨ ص
(٣٧)
في أنه لا زكاة في المغصوب
١٩٠ ص
(٣٨)
في أنه لا زكاة في الوقف
١٩١ ص
(٣٩)
في اعتبار البلوغ في زكاة النقدين
١٩٧ ص
(٤٠)
في أنه لا زكاة في مال العبد
١٩٨ ص
(٤١)
الأقوال في ملكية العبد
٢٠١ ص
(٤٢)
في زكاة الدين
٢٠٣ ص
(٤٣)
في اعتبار السوم في زكاة الأنعام
٢٠٦ ص
(٤٤)
في حول السخال
٢٠٩ ص
(٤٥)
في جواز اخراج القيمة عن العين في زكاة الغلات والنقدين
٢١١ ص
(٤٦)
في زكاة مال التجارة
٢٢٠ ص
(٤٧)
في شروط الزكاة في مال التجارة
٢٢١ ص
(٤٨)
في حرمة زكاة غير الهاشمي على الهاشمي
٢٣٦ ص
(٤٩)
في متولي اخراج الزكاة
٢٣٨ ص
(٥٠)
في حرمة نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر
٢٣٩ ص
(٥١)
في زكاة الفطرة
٢٤٣ ص
(٥٢)
في وقت زكاة الفطرة
٢٤٧ ص
(٥٣)
كتاب الخمس
٢٥١ ص
(٥٤)
في اختلاط مال الحلال بالحرام واحكامه
٢٦٦ ص
(٥٥)
في بيان المراد بذي القربى
٢٧٢ ص
(٥٦)
في الأنفال
٢٧٩ ص
(٥٧)
كتاب الصوم وبيان معناه لغة وشرعا واحكامه وشرائط
٢٩٧ ص
 
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص

كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ٢ - الصفحة ٤٥٨

المال والعمل والنفس كل ذلك مستفاد من الاخبار ثم إن المذهب قد استقر على عدم وجوب حق في المال سوى الزكاة المالية والفطرة وربما يحكى عن ظاهر كلام الصدوق ره ما يستفاد من كثير من الاخبار من وجوب حق يفرضه الرجل على نفسه في كل يوم أو أسبوع أو شهر على قدر وسعه ولكن من نظر في تلك الأخبار بعين الاعتبار يعطى بسياقها مساق الاستحباب بل لا يبعد ذلك (ايض‍) في كلام الصدوق نعم حكى عن الخلاف في الخلاف وجوب حق الحصا مدعيا عليه الاجماع (والاخبار صح)؟ ونفى عنه البعد المرتضى ره للآية والأخبار الكثيرة والأقوى استحباب ذلك (ايض‍) كما سيجيئ في زكاة الغلات انش‍؟ تع‍؟
من الاخبار وتحقيق مطالب هذا الباب يتوقف على النظر في أمور ثلاثة الأول في زكاة المال وفيه مقاصد المقصد الأول في شرايط الوجوب ووقته وانما تجب على العاقل البالغ الحر المالك للنصاب المتمكن من التصرف فلا زكاة على الطفل في نقدية اجماعا الا ما يظهر من ظاهر اطلاق ابن حمزة وهو محمول أو شاذ لاستفاضة حكاية الاجماع ورواية الاخبار على خلافه مع كفاية الأصل في المقام وقد يستدل بأنها تكليف منفى عن الصبى وفيه ان الخطاب للولي كالاستحباب إذا أتجر بماله ثم إن ظاهر اخبار المسألة مثل قوله (ع) ليس على مال اليتيم زكاة هي عدم تعلق الزكاة بهذا العنوان فلا يجرى في الحول ما دام كونه مال اليتيم نظير قوله (ع) ليس على المال الغائب صدقة ولا على الذي صدقة حتى يقع في يدك وغير ذلك من العنوانات التي نفى الشارع الزكاة عنها فلا يكفي بلوغه في اخر حول التملك بلا خلاف ظاهر وما في الكفاية من الاشكال في حكم المتأخرين باستيناف الحول عند البلوغ في غير محله نعم قد يستدل للمش‍؟ بما دل على اعتبار حول الحول على المال في يد المالك والصغير ليس له يد وفيه مالا يخفى فان تلك الأدلة تدل على اعتبار التمكن من التصرف في مقابل الغائب والمفقود في مقابل الغائب والمفقود والمغصوب ولا ريب ان تمكن الولي كتمكن الوكيل ولذا يجب الزكاة على السفيه اجماعا ويستحب الزكاة في غلات الطفل ومال تجارته وهو أشبه مع اعتبار الشروط كلا في الزكاة المستحبة كالواجبة وكل من الصغر والجنون مانع مستقل غير العجز عن التصرف كمالا يخفى وقريب منه في الضعف التمسك برواية أبي بصير ليس في مال اليتيم زكاة ولا عليه صلاة وليس على جميع غلاته من نخيل أو زرع أو غلة زكاة وان بلغ فليس عليه لما مضى زكاة ولا عليه لما يستقبل زكاة حتى درك فإذا أدرك كان عليه زكاة ثم كان عليه مثل ما على غيره من الناس الحديث بناء على أن الموصول في قوله لما مضى يشمل الأحوال المتعددة والحول الواحد الا أياما الحديث إذ الظ؟ ان المراد بالموصول الزمان المستقبل في استحباب الزكاة لولا الصغر لا مطلق زمان الماضي ولذا يقبح ان يق؟ ليس عليه لليوم الماضي أو للشهر الماضي زكاة فالمراد الحول الذي هو السبب في ايجاب الزكاة لولا المانع ولا تجب (ايض‍) على الجنون مط؟ لا في نقدية ولا في غيرهما على رأى سيجيئ تقويته واطلاق العبارة كغيرها بل المحكي عن جميع الأصحاب من المفيد إلى زمان المصنف قده عدم التعرض للمطبق وذي الأدوار منه وصرح المص‍؟ في التذكرة وغيرها على ما حكى بأنه يستأنف الحول حين الإفاقة ولعله لما ذكرنا من أن المستفاد من النصوص الآتية والفتاوى النافية للزكوة في مال المجنون ان هذا العنوان لا يتعلق به الزكاة كمال الغائب والدين والمفقود وغيرها مما لا يتعلق به الزكاة بمعنى عدم ملاحظة شروط الزكاة فيه فلا يجرى في الحول مع أن ظاهر كلام الأصحاب من اشتراط وجود الشرائط بحول الحول كالصريح في ذلك ما دام كك؟ وبذلك يندفع نظير ما يوفى الطفل من أنه لا مانع من توجه الخطاب إليه بعد الإفاقة والبلوغ ان يتوجه هذا في المغمى عليه حيث إنه لم يرد دليل على عدم تعلق الزكاة بمال المغمى عليه حتى يلحق بالمجنون كما عن المصنف قده في التذكرة وغيرها وربما يستدل بأنه غير متمكن من التصرف وفيه نظر فالحكم بالسقوط فيه مشكل ولذا اختار عدمه في المدارك والكفاية واستجوده في المناهل واما النائم والساهي وشبههما فالظ؟ عدم منعهما ابتداء واستدامة وان خرجا عن المعتاد ويستحب لمن أتجر بمالهما أي الصبى والمجنون بولاية لهما اخراجهما عند اجتماع شروط زكاة التجارة بلا خلاف أجده في الطفل وعن المعتبر وغيره الاجماع عليه لاخبار كثيرة ظاهرها كعبارة المقنعة الوجوب الا ان الكل محمول على الاستحباب بقرينة الاخبار الصريحة في نفى الوجوب إلى ما سيجيئ من استحباب زكاة التجارة على البالغين وفاقا لما صرح به المفيد ره وهو دليل على ارادته هنا الاستحباب المؤكد كما حمل عليه في التهذيب وحمل هذه الأخبار على التقية لا ينافي إرادة الاستحباب لان التقية يتأدى بظهور الكلام في الوجوب الذي هو مذهب المخالفين في مال التجارة وإرادة الاستحباب بقرينة خارجية ومما ذكرنا يظهر ضعف ما حكى عن الحلى والمدارك من عدم الاستحباب والمراد بالطفل هو المولود إلى أن يبلغ فلا يصدق على الجنين مضافا إلى دعوى الاجماع في الايضاح على عدم ثبوت الحكم هنا للحمل قبل الانفصال ثم إن الخسارة الحاصلة من التجارة على اليتيم للأصل وقاعدة عدم ضمان المأذون والمحسن ورواية الحسن بن محبوب عن خالد بن حرير عن أبي الربيع وهو غير موثق لكن له كتاب مروية ابن مسكان قال سئل أبو عبد الله (ع) عن رجل في يده مال لأخ له يتيم وهو وصيه أيصلح له ان يعمل به قال نعم يعمل به كما يعمل بمال غيره والربح بينهما قال قلت فهل عليه ضمان قال لا إذا كان ناظرا له خلافا للمحكى عن جماعة من تضمين الولي لاخبار بعض الأخبار المقيد بصورة عدم الولاية أو تقصير الولي ويستفاد من الرواية وغيرها جواز اخذ الولي الأجرة واما المجنون فالمش‍؟ (ايض‍) الاستحباب في مال تجارته بل عن المعتبر والمنتهى ان عليه علمائنا أجمع ويدل عليه صحيحة ابن الحجاج قال قلت لأبي عبد الله (ع) امرأة من أهلها مختلطة لها مال عليها زكاة قال إن كان عمل له (لها ظ) بها فعليها زكاة وان لم يعمل به فلا ومثلها خبر موسى بن بكير قال سئلت أبا الحسن (ع) عن امرأة مصابة ولها في يد أخيها مال فقال إن كان اخوها يتجر به فعليه تزكية والكلام في كون الربح للمجنون والخسران عليه كما تقدم
(٤٥٨)