كتاب الطهارة (ط.ق)
(١)
في غسل الأموات
١ ص
(٢)
في وجوب توجيه الميت إلى القبلة عند الاحتضار
٤ ص
(٣)
في كيفية غسل الميت
١٤ ص
(٤)
في كيفية تكفين الميت
٢٢ ص
(٥)
في دفن الأموات
٤١ ص
(٦)
في مس الميت
٤٤ ص
(٧)
في غسل الجمعة
٤٧ ص
(٨)
في الأغسال المستحبة
٥١ ص
(٩)
في النجاسات
٦١ ص
(١٠)
في البول والغائط
٦٢ ص
(١١)
في المني من كل حيوان ذي نفس سائلة
٦٤ ص
(١٢)
في احكام الميتة
٦٥ ص
(١٣)
في احكام الدم المسفوح
٧٠ ص
(١٤)
في احكام الكلب والخنزير
٧٢ ص
(١٥)
في الكافر بجميع أقسامه
٧٤ ص
(١٦)
في حكم المخالف لأهل الحق
٧٧ ص
(١٧)
في المسكرات المائعة
٨٥ ص
(١٨)
في حكم الفقاع
٩٣ ص
(١٩)
في العفو عن الدم في ما دون الدرهم
٩٩ ص
(٢٠)
في ما لا يتم الصلاة فيه
١٠١ ص
(٢١)
في بول الرضيع
١٠٤ ص
(٢٢)
فيما تجففه الشمس
١٠٧ ص
(٢٣)
فيما أحالته النار
١٠٨ ص
(٢٤)
في أن الأرض تطهر باطن النعل والقدم
١٠٩ ص
(٢٥)
في الانقلاب
١١١ ص
(٢٦)
في الاسلام
١١٤ ص
(٢٧)
في انتقال النجاسة
١١٦ ص
(٢٨)
في أواني الذهب والفضة
١١٧ ص
(٢٩)
في ولوغ الكلب
١٢٠ ص
(٣٠)
في العدالة
١٢٨ ص
(٣١)
في القضاء عن الميت
١٤١ ص
(٣٢)
في المواسعة والمضايقة
١٥٠ ص
(٣٣)
في قاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به
١٧٣ ص
(٣٤)
في قاعدة نفي الضرر
١٧٨ ص
(٣٥)
كتاب الزكاة في شرائط وجوب الزكاة وأنه لا زكاة على الطفل
١٨٤ ص
(٣٦)
في أنه لا زكاة على المملوك
١٨٨ ص
(٣٧)
في أنه لا زكاة في المغصوب
١٩٠ ص
(٣٨)
في أنه لا زكاة في الوقف
١٩١ ص
(٣٩)
في اعتبار البلوغ في زكاة النقدين
١٩٧ ص
(٤٠)
في أنه لا زكاة في مال العبد
١٩٨ ص
(٤١)
الأقوال في ملكية العبد
٢٠١ ص
(٤٢)
في زكاة الدين
٢٠٣ ص
(٤٣)
في اعتبار السوم في زكاة الأنعام
٢٠٦ ص
(٤٤)
في حول السخال
٢٠٩ ص
(٤٥)
في جواز اخراج القيمة عن العين في زكاة الغلات والنقدين
٢١١ ص
(٤٦)
في زكاة مال التجارة
٢٢٠ ص
(٤٧)
في شروط الزكاة في مال التجارة
٢٢١ ص
(٤٨)
في حرمة زكاة غير الهاشمي على الهاشمي
٢٣٦ ص
(٤٩)
في متولي اخراج الزكاة
٢٣٨ ص
(٥٠)
في حرمة نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر
٢٣٩ ص
(٥١)
في زكاة الفطرة
٢٤٣ ص
(٥٢)
في وقت زكاة الفطرة
٢٤٧ ص
(٥٣)
كتاب الخمس
٢٥١ ص
(٥٤)
في اختلاط مال الحلال بالحرام واحكامه
٢٦٦ ص
(٥٥)
في بيان المراد بذي القربى
٢٧٢ ص
(٥٦)
في الأنفال
٢٧٩ ص
(٥٧)
كتاب الصوم وبيان معناه لغة وشرعا واحكامه وشرائط
٢٩٧ ص
 
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص

كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ٢ - الصفحة ٣٩٥

عموم المجاز في قوله اغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء الا انه معارض بظهور التراب في معناه الحقيقي وظهور الظرف في اللغوية والمتعلق بأغسل فيكون التراب مما يغسل به لامعه وظهور مقابلة التراب بالماء في كون التراب نفس المغسول به لامن قبيل السدر والكافور في قولهم اغسله بالسدر والكافور ولو أريد الغسل بالماء مع التراب (كان المناسب للمقابلة؟ تقييد الماء بالقراح أو الخالص والا لزم جعل قسم الشئ قسيما له فمذهب المشهور أقوى والاحتياط لا يترك بتكرر الغسل بالتراب؟ صح) اليابس مرة وبالممزوج أخرى بل الأحوط ان يكرر الممزوج فيكون المزج مرة بحيث لا يوجب الميعان بل يصير التراب شبه الطين ليقبل الدلك واخرى يجعله مايعا ليحصل معه الغسل الحقيقي فاحتياط التعفير يحصل بثلث مرات ان لم يعمل باحتمال كون التراب هنا بمنزلة السدر بحيث لا يوجب إضافة الماء والا فالاحتمالات أربع وإذا روعي مذهب المفيد في تقديم التراب على الغسلتين وتوسطه بينهما صارت عشرة ثمانية بالتراب بينها غسلة وبعدها غسلة وإذا روعي مذهب الإسكافي بالسبع صارت الغسلات المتأخرة خمسا فيصير أربعة عشر ثم الظاهر سقوط التعدد في الكثير دون التعفير لعموم المرسلة المتقدمة في المطر والرواية المتقدمة في الغدير ولا يتعدى إلى غير الولوغ من أقسام ملاقاة الكلب الا اللطع على قول مشهور وعن المفيد والصدوقين وبعض متأخري المتأخرين الحاق المباشرة بسائر أعضائه بالولوغ ولعله لما يستفاد من سوق صحيحة البقبان المتقدمة من أن الوجه في الحكم نجاسة الكلب وملاقاته للإناء دون خصوص الشرب منه ولذا استفاد المشهور الحاق اللطع و لم يعتبر أحد بقاء شئ من المشروب كما هو مورد الرواية والانصاف ان التعدي من الشرب باللسان إلى شرب مقطوع اللسان في محلة بخلاف التعدي من الشرب إلى ملاقاة سائر الأعضاء فإنه كالتعدي من الاناء إلى غيره فالأقوى وجوب الاقتصار على ما تيقن خروجه عن العمومات نعم لو صب فضله من الاناء المولوغ فيه إلى اناء اخر فلا يبعد الحاقه به خلافا للمحكى عن المعتبر والذكرى وظاهر ف؟ ولو تعذر التعفير فالأقوى عدم طهارة الاناء بدونه سواء كان لفقد التراب أو من يقدر على التعفير أم كان لعدم قابلية الاناء وربما فصل فقيل بالتطهير في الثاني لاستلزام الحكم بعدمه تعطيل الاناء دائما بخلاف غيره والأجود تعليل التفصيل بان الاناء الغير القابل للتعفير لا يدخل في اطلاق رواية التعفير فيرجع فيه إلى عمومات الغسل بخلاف ما إذا تعذر التعفير لفقد التراب فإنه لا يوجب تقييد الامر بالغسل بالتراب لأنه في مقام بيان الحكم الوضعي أعني علاج النجاسة وازالتها فلا تسقط بعدم القدرة فتأمل ثم الأقوى سقوط التعدد في الجاري والكثير كما عن الكفاية وغيرها نسبته إلى المشهور ويدل عليه مضافا إلى اطلاقات صحيحة البقباق التي هي الأصل في هذا الباب ويدل عليه المرسلة في المطر والرواية الواردة في الغدير من الماء وقد تقدمت نعم لا يسقط التعفير للأصل واطلاق الصحيحة وبها يقيد المرسلة والرواية النافيتين للحاجة إلى شئ اخر وعن صريح نهاية الاحكام وظاهر المختلف سقوط التعفير وما أحسن لها التمسك باطلاق المرسلة والرواية المتقدمتين سيما مع ظهور الصحيحة الامرة بالتعفير في اختصاصها بصورة الغسل بالقليل وما أبعد ما بينه وبين القول بعدم سقوط التعدد كما عن المعتبر هو أحوط والمشهور كما عن الكفاية وشرح المفاتيح الحاق لطع الاناء وهو اخذ ما علق بجوانبها باللسان بالولوغ و هو الشرب بطرف اللسان وربما يستدل عليه بالأولوية بناء على أن المناط وصول اللعاب إلى الاناء وفيه نظر وكذا وقوع لعابه في الاناء فالأحوط الالحاق وعن المقنعة ان الاناء إذا شرب منه كلب أو وقع فيه أو ماسه ببعض أعضائه فإنه يهراق ما فيه من الماء ثم يغسل مرة بالماء ومرة ثانية بالتراب ومرة بالماء وما ذكره أحوط ثم إن المحكي عن الشيخ في ط؟ وف؟ والقاضي في المهذب اطلاق القول بان حكم ولوغ الخنزير حكم ولوغ الكلب وظاهره وجوب التعفير وان لم يصرح به على ما فهمه المحقق في المعتبر وتبعه غيره فإن لم يوجب التعفير مع أنه يوجب غسل الإناء من كل نجاسة ثلثا كان الأولى الحاق الخنزير بسائر النجاسات وأيضا فإنه استدل على ذلك بكون الخنزير كلبا لغة فله حكمه واما استدلاله الأخر بان الاناء يغسل من النجاسات ثلثا والخنزير نجس بلا خلاف فهو في مقابل بعض أصحاب الشافعي القائل بكفاية الغسلة الواحدة وكيف كان فلم نجد لما ذكره مستندا وما ذكره من دخوله في الكلب كما ترى فالأقوى وجوب غسل الإناء من ولوغ الخنزير سبعا كما هو المشهور إما مطلقا كما عن الكفاية أو بين المتأخرين كما في الذخيرة لصحيحة علي بن جعفر عن أخيه (ع) في اناء شرب منه خنزير قال يغسل سبعا خلافا لاطلاق كثير وصريح آخرين فاقتصروا على الواحدة وهو محجوج بالصحيح المعمول به وحمله على الاستحباب كما عن المعتبر لا نجد له له شاهدا كما اعترف به جماعة نعم ربما يقال كان المحقق قده لم يجد فيمن تقدم عليه قائلا بالسبع فالصحيحة عند مكان غير معمول بها وهو مؤمن عنده في الرواية وإن كان صحيحة بل قد يذكر في المعتبران الرواية حسنة لكن العامل بها قليل فكيف كان فيرجع هذا الوهن بشهرة المتأخرين على العمل بمضمونها وبها يضعف قول من جعلها كسائر النجاسات كما حكاه كاشف اللثام عن ظاهر الأكثر أو صرح فيه بكفاية المرة كالمحكى عن المقنعة وفيها بعد بيان حكم الكلب انه ليس حكم غير الكلب كذلك بل يهراق ما فيها ويغسل مرة واحدة بالماء واغرب كلام المحقق وهل يلحق بالخنزير موت الجراد في الاناء قولان الأشهر نعم كما عن النهاية والوسيلة والذكرى وجامع المقاصد
(٣٩٥)