كتاب الطهارة (ط.ق)
(١)
في غسل الأموات
١ ص
(٢)
في وجوب توجيه الميت إلى القبلة عند الاحتضار
٤ ص
(٣)
في كيفية غسل الميت
١٤ ص
(٤)
في كيفية تكفين الميت
٢٢ ص
(٥)
في دفن الأموات
٤١ ص
(٦)
في مس الميت
٤٤ ص
(٧)
في غسل الجمعة
٤٧ ص
(٨)
في الأغسال المستحبة
٥١ ص
(٩)
في النجاسات
٦١ ص
(١٠)
في البول والغائط
٦٢ ص
(١١)
في المني من كل حيوان ذي نفس سائلة
٦٤ ص
(١٢)
في احكام الميتة
٦٥ ص
(١٣)
في احكام الدم المسفوح
٧٠ ص
(١٤)
في احكام الكلب والخنزير
٧٢ ص
(١٥)
في الكافر بجميع أقسامه
٧٤ ص
(١٦)
في حكم المخالف لأهل الحق
٧٧ ص
(١٧)
في المسكرات المائعة
٨٥ ص
(١٨)
في حكم الفقاع
٩٣ ص
(١٩)
في العفو عن الدم في ما دون الدرهم
٩٩ ص
(٢٠)
في ما لا يتم الصلاة فيه
١٠١ ص
(٢١)
في بول الرضيع
١٠٤ ص
(٢٢)
فيما تجففه الشمس
١٠٧ ص
(٢٣)
فيما أحالته النار
١٠٨ ص
(٢٤)
في أن الأرض تطهر باطن النعل والقدم
١٠٩ ص
(٢٥)
في الانقلاب
١١١ ص
(٢٦)
في الاسلام
١١٤ ص
(٢٧)
في انتقال النجاسة
١١٦ ص
(٢٨)
في أواني الذهب والفضة
١١٧ ص
(٢٩)
في ولوغ الكلب
١٢٠ ص
(٣٠)
في العدالة
١٢٨ ص
(٣١)
في القضاء عن الميت
١٤١ ص
(٣٢)
في المواسعة والمضايقة
١٥٠ ص
(٣٣)
في قاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به
١٧٣ ص
(٣٤)
في قاعدة نفي الضرر
١٧٨ ص
(٣٥)
كتاب الزكاة في شرائط وجوب الزكاة وأنه لا زكاة على الطفل
١٨٤ ص
(٣٦)
في أنه لا زكاة على المملوك
١٨٨ ص
(٣٧)
في أنه لا زكاة في المغصوب
١٩٠ ص
(٣٨)
في أنه لا زكاة في الوقف
١٩١ ص
(٣٩)
في اعتبار البلوغ في زكاة النقدين
١٩٧ ص
(٤٠)
في أنه لا زكاة في مال العبد
١٩٨ ص
(٤١)
الأقوال في ملكية العبد
٢٠١ ص
(٤٢)
في زكاة الدين
٢٠٣ ص
(٤٣)
في اعتبار السوم في زكاة الأنعام
٢٠٦ ص
(٤٤)
في حول السخال
٢٠٩ ص
(٤٥)
في جواز اخراج القيمة عن العين في زكاة الغلات والنقدين
٢١١ ص
(٤٦)
في زكاة مال التجارة
٢٢٠ ص
(٤٧)
في شروط الزكاة في مال التجارة
٢٢١ ص
(٤٨)
في حرمة زكاة غير الهاشمي على الهاشمي
٢٣٦ ص
(٤٩)
في متولي اخراج الزكاة
٢٣٨ ص
(٥٠)
في حرمة نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر
٢٣٩ ص
(٥١)
في زكاة الفطرة
٢٤٣ ص
(٥٢)
في وقت زكاة الفطرة
٢٤٧ ص
(٥٣)
كتاب الخمس
٢٥١ ص
(٥٤)
في اختلاط مال الحلال بالحرام واحكامه
٢٦٦ ص
(٥٥)
في بيان المراد بذي القربى
٢٧٢ ص
(٥٦)
في الأنفال
٢٧٩ ص
(٥٧)
كتاب الصوم وبيان معناه لغة وشرعا واحكامه وشرائط
٢٩٧ ص
 
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص

كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ٢ - الصفحة ٣٨٣

من جهة كونه جسما فيلزم على المختار من عدم حجية الاجماع المنقول البناء على الأول حتى يثبت الرافع للنجاسة مدفوعة أولا بان استدلال غير واحد منهم على الطهارة بخروج المستحيل عن المسمى ظاهر في أن كلامهم ليس في الرفع بل في الارتفاع وثانيا ان الاجماع على نجاسة الملاقى من حيث كونه جسما غير متحقق ولم يعلم تحقق الاجماع على تبعية نجاسة المتنجس للقدر المشترك غاية الأمر انه ظاهر معاقد الاجماعات المنقولة فحينئذ يحتمل ان يكون موضوع النجاسة هي الصورة النوعية والحقيقة العرفية الزايلة بالاستحالة فحينئذ يشك في بقاء الموضوع بعد الاستحالة من جهة الشك في تعيين الموضوع فلا يجرى الاستصحاب لان من شرطه القطع ببقاء الموضوع وليس هنا مقام ابقاء الموضوع بالاستصحاب ثم استصحاب الحكم لأن الشك في موضوعية الباقي لافى بقاء الموضوع فيرجع إلى قاعدة الطهارة المستفادة من قولهم كل شئ نظيف حتى يعلم أنه قذر هذا كله مع ما تقدم من صحيحة ابن محبوب الدالة على نفى الباس عن الجص الملاقى غالبا لرماد عظام الموتى ودخانها على ما هو المتعارف في طبخ الجص من جمع الوقود عليه ثم احراقه بل لا ينفك عادة من امتزاج الرماد والدخان مع أن العظام متنجسة لا نجسة غالبا مع أن العذرة غالبا لا يخلوا عن التراب الملصق به ولو شك في الاستحالة فالأقوى استصحاب النجاسة لأصالة بقاء الحقيقة النوعية و منه يظهر قوة نجاسة الفحم وفاقا للمحكى عن صريح لك؟ خلافا للمحكى عن مع؟ صد؟ والدلائل وأكثر المتأخرين الا ان يدعى العلم بالاستحالة فيقوى ما ذكروه وربما يستدل على استحالة الفم بصيرورته حراما وفيه ان الحرمة لو سلمت فلعلها محمولة على هذا الصنف كما لا يدل تحريم العصير بعد الغليان على صيرورتها حقيقة أخرى نعم يمكن التمسك برواية ابن محبوب المتقدمة بناء على أن العظام بل العذرة تصير فحما لا رمادا بل يمكن دعوى غلبة ذلك ولا بصيرورة الطين اجرا اوخزا؟ وفاقا للشهيد الثاني خلافا للمحكى عن ف؟ ويه؟ المص؟ والبيان ولم؟ وموضع من المنتهى وظاهر التذكرة ثم إن المحكي عن المنتهى ان البخار المتصاعد من ماء نجس إذا اجتمعت منه نداوة على جسم صقيل وتقاطر فإنه نجس الا ان يعلم بتكونه من الهواء كالقطرات الموجودة على طرف اناء في أسفله جمد نجس ونحوه عن المدنيات ان غلب على الظن تصاعد الأجزاء المائية وهو جيد لعدم استحالة الماء المتصاعد ويشكل مع تغاير الحقيقة عرفا كما في العرق والجلاب المتخذين من الماء النجس والورد أو غيره إما المتخذ من الماء القراح فالظاهر نجاسته لعدم ارتفاع الحقيقة ولا تنافي بين طهارة البخار وان اشتمل على تلك الأجزاء المائية ونجاسة تلك الأجزاء عند اجتماعها وصدق الماء عليها عرفا وتطهر الأرض باطن النعل والقدم كما في الروض وهو ما تستر الأرض حالة الاعتماد عليها بلا خلاف يعتد به بل عن مع؟ صد؟ الاجماع على ذلك مع إضافة باطن الخف وما يتنعل عادة كالقبقاب ونحوه والأصل في ذلك صحيحة زرارة قال قلت لأبي جعفر (ع) رجل وطئ على عذرة فساحت؟ رجله فيها أينقض ذلك وضوئه وهل يجب عليه غسلها فقال لا يغسلها الا ان يقذرها؟
ولكنه يمسحها حتى يذهب اثرها ويصلى وصحيحة أخرى لزرارة عن أبي جعفر (ع) جرت السنة في اثر الغائط بثلاثة أحجار ان يمسح العجان ولا يغسله ويجوز ان يمسح رجليه ولا يغسلهما وما عن مستطرقات السرائر عن جامع البزنطي عن المفضل بن عمر عن محمد الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال قلت له ان طريقي إلى المسجد في زقاق يبال فيه فربما مررت وليس على حذاء فيلصق برجلي من نداوته فقال أليس تمشى بعد ذلك في ارض يابسة قلت بلى قال فلا باس ان الأرض يطهر بعضها بعضا قلت فأطئ على الروث الرطب قال لا باس انا والله ربما وطئت عليه ثم اصلى ولا اغسله ورواية المعلى بن خنيس قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن الخنزير يخرج من الماء فيمر على الطريق فيسيل منه الماء أمر عليه حافيا قال أليس ورائه شئ جاف قلت بلى قال فلا باس ان الأرض يطهر بعضه بعضا ورواية حفص بن أبي عيسى قال قلت لأبي عبد الله (ع) انى وطئت عذرة نجفي ومسحته حتى لم أر فيه شيئا ما تقول في الصلاة فيه قال لا باس ونفى الباس وان احتمل ان يكون من جهة كون الخف مما لا يتم به الصلاة الا ان الظاهر السؤال عن طهارة الخف وان الإمام (ع) قرره على الطهارة كما لا يخفى مضافا إلى النبوي المنجبر بما تقدم إذا وطئ أحدكم الأذى نجفه فان التراب له طهور ويدل عليه اطلاق رواية الأحول في الرجل يطأ على الموضع الذي ليس بنظيف ثم يطأ بعده مكانا نظيفا فقال لا باس إذا كان خمسة عشر ذراعا أو نحو ذلك فان الوطئ يعم ما كان بالقدم وبالنعل والخف ومنه يظهر عموم الحكم لكل ما يتنعل ولو كان من خشب وفى الحاق خشبة الأقطع نظر قال في الروض الشك في تسميتها نعلا بالنسبة إليه وفيه ان الشك في الصدق لا يوجب التردد في الالحاق بل الأصل عدم اللحوق وبقاء النجاسة حتى يثبت صدق موضوع النعل أو يدل دليل على لحوقها به حكما فالأولى في وجهي النظر اطلاق الوطئ في الرواية وقوة احتمال انصرافه إلى غير ذلك وهو الأقوى واما أسفل العكاز وكعب الرمح فالظاهر عدم لحوقهما الا ان يستفاد ذلك من عموم العلة في الأخبار المستفيضة المتقدم بعضها من أن الأرض يطهر بعضها فان الظاهر أن الأرض المنتقل إليها تزيل اثر النجاسة الحادث من الأرض المنتقل عنها وفيه اشكال ثم إن ظاهر رواية الحلبي والمعلى هو اعتبار يبوسة الأرض فيقيد به الاطلاقات وفاقا للمحكى عن مع؟ صد؟ والموجز ولك؟ الا ان يدعى ان ذكر
(٣٨٣)